قانون مجالس المحافظات كان ولا زال في دائرة الضوء والتحليل المستفيض عن مدى ملائمته لطموحات الشعب العراقي وللواقع السياسي المثقل بالكثير من الأزمات الدستورية والقانونية والسياسية والخدمية، وفي سياق هذا المعنى عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات وبالتعاون مع مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (قانون مجالس المحافظات قراءة قانونية وسياسية)، على قاعة جمعية المودة والازدهار في كربلاء المقدسة بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن السياسي والقانوني وإعلاميين.

 افتتح الحلقة مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذ احمد جويد، مستعرضا موضوع قانون تعديل مجالس المحافظات وقراءته قراءة سياسية وقانونية، موضحا إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تم تعديله مرتين، الأولى عام (2010)، والثانية عام (2013)، وفي كلا التعديلين تطرق القانون للصلاحيات والاختصاصات وطرق الطعن في حال إنهاء العضوية ولم يتطرق إلى عدد الأعضاء أو إلغاء أو تقليص مجالس النواحي في التعديل المزمع تقديمه للتصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وتماشيا مع سياسة الحكومة التقشفية يقلص العدد من (25) كحد أعلى إلى (15) كحد أدنى، وتلغى مجالس النواحي وتسند مهامها إلى مجالس الأقضية، كما إن المشروع الجديد لم يتطرق إلى مسألة كركوك وتركها معلقة، وبالتالي هي مشكلة مؤجلة تخضع للتجاذبات السياسية وقد تؤدي إلى مشاكل مستقبلية".

 وأضاف جويد "اليوم لدينا مجموعة من التساؤلات، منها، كيف يمكن لهذا القانون أن يخدم ترسيخ العمل الديمقراطي في العراق؟ وما هي الجدوى من سنه؟ وما هي الايجابيات والسلبيات التي تنتج عن هذا القانون؟"، وللإجابة عن هذه الأسئلة استضفنا في هذه الحلقة النقاشية كلا من الدكتور علاء الحسيني أستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء، والدكتور ماجد محيي عبد العباس الفتلاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بابل".

وبعد الترحيب بهما وبالحضور أعطى الوقت للدكتور علاء الحسيني لعرض المشاكل والملاحظات القانونية التي شابت هذا القانون، وقد تطرق إلى، "ضرورة أن نطل على مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في العراق بشيء من استحضار الماضي والمستقبل الراهن، فالمحافظات في العراق قديمة وكانت سابقا تسمى بالألوية وهي قد نشأت مع بداية الدولة العراقية الحديثة عام (1921)، وسن لذلك عدة قوانين في العهد الملكي وفي العهد الجمهوري وكان آخرها هو القانون النافذ الآن رقم (21) لسنة (2008)، قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والذي عدل مرتين في عام (2010) بالقانون رقم (15) و(2013) بالقانون رقم (19)، والآن يتم تعديله للمرة الثالثة في مشروع تقدمت به الحكومة العراقية إلى مجلس النواب العراقي، ولم يتم تداوله في القراءة لكن يزمع قراءته قراءة أولى وثانية في قادم الأيام. وما يعنينا ان هذا القانون أو هذا المشروع تطرق لمسألة عدد أعضاء مجلس المحافظة، بالتحديد هذه أول مرة يصار الى التطرق للمادة (3) من القانون، التي حددت الأعداد بـ(25) عضو لمجلس المحافظة لكل محافظة متكونة من (500) ألف نسمة، والمشرع سماها مقعد ومن ثمة يضاف مقعد واحد لكل (200) نسمة".

 وأضاف الحسيني "طبعا لم يشر المشرع صراحة المقصود بالنسمة هنا، هل هم مجموع النسمات ام المسجلين في سجل الانتخابات الذين يملكون حق التصويت ممن تجاوز عمره (18) سنة، وكذلك مجالس الأقضية التي حدد لها سقف أدنى (10) مقاعد، ومجالس النواحي حدد لها سقف وهو (7) مقاعد، اليوم يراد في هذا المشروع انه يعدل وتخفض هذه الأعداء او ربما تلغى مجالس النواحي".

يكمل الحسيني "لذلك ومن منطلق حرصنا الأكيد على متابعة هذا التشريع قانونيا وعن مدى مشروعية هذا الأمر، ودستوريته ومدى اتفاقه مع المذهب الديمقراطي ومدى توائمه مع احتياجات وتطلعات الشعب العراق، بالتأكيد المشرع حر في تحديد ما يشاء بما ان الدستور العراقي في المادة (122) تطرق الى المحافظات، ونصت على ان المحافظة تتكون من عدد من الأقضية والنواحي والقرى، وبالتالي المشرع حدد لنا معنى المحافظة ثم جاء الى مجلس المحافظة الذي ينتخب من الجمهور ويمارس صلاحيات إدارية ومالية واسعة، بما يمكنه من إدارة شؤون المحافظة وفق مبدأ اللامركزية الإدارية".

 يستمر الحسيني متحدثاً عن، "المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة ويمارس الصلاحيات التي يسندها إليه المجلس المذكور، ثم أعقب الكلام كله بعدم خضوع المحافظات لأشراف اي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة، بذلك أعطاها نوع من الاستقلال وأعطاها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، من اجل ممارسة المهام المسند إليها وهي مهام بالأساس خدمية، لان المحافظات لا تخرج عن إطار السلطة التنفيذية وهي جزء من السلطة التنفيذية لا من السلطة التشريعية او السلطة القضائية، وهنا يعطيها المشرع استقلال وذمة مالية مستقلة".

وأوضح الحسيني "وبالتالي لما جاء المشرع في المادة (122) تطرق إلى حقيقة كل ما ورد الآن سيصاغ بقانون، وبالفعل صدر القانون في العام (2008) رغم تأخره ولو تأملنا الفارق بين الدستور الذي نفذ في عام (2005)، والقانون صدر في عام (2008) فهناك وقت زمني وتأخر لا نعلم ما هي أسبابه ولما نأتي بهذا القانون وكيف حدد الأعضاء في المادة (3)، خصوصا وان عنوان تخفيض الأعداد يشكل إشكالية بهذا الموضوع، الإشكالية الأولى تنطلق من المادة (2) من الدستور التي تقول (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)".

وتسائل الحسيني "ما هي مبادئ الديمقراطية علما ان هناك مبادئ متفق عليها على أنها مبادئ أساسية رئيسية للديمقراطية؟، أهم مبدأ من المبادئ هو وجود دستور في الدولة ثم لابد من الإيمان المطلق بأن الشعب هو مصدر السلطة، وهذا ما عبر عنه الدستور في المادة (6) عندما قال (الشعب مصدر السلطة والشرعية)، ومن ثم نأتي الى المبدأ (الثالث) الذي يعنى بالتداول السلمي للسلطة وهو ايضا أرساه المشرع الدستوري، وان الشعب سيمارس هذه السلطة من خلال صناديق الاقتراع، ثم من المبادئ الراسية في المبدأ الديمقراطي هو الفصل بين السلطات وعدم تداخل السلطات لان التداخل سوف يسبب الإرباك، وهذا ما طبق في الدستور العراقي في المادة (74) والتي نصت على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونصت ايضا على توزيع الاختصاصات في المواد (76) وصعودا (77) و(78) والمادة (122)، والتي نصت على توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكما سماها قانون المحافظات في المادة (الثانية)".

كما اشار الحسيني الى ان "هناك مبدأ مهم من مبادئ الديمقراطية هو ان القابضين على السلطة هم مؤتمنون وهنالك نوع من العقد بينهم وبين ناخبيهم، وبالتالي يستطيع الناخب ان يحاسب المسؤول طبعا اختلف الفقه في هذا الموضوع كون هناك مجموعة نظريات في هذا الإطار، لذلك نحن ازاء إشكالية هنا، لو خفضت هذه الأعداد هل تتناسب مع المبدأ الديمقراطي، هل سوف يمثل الشعب خير تمثيل في هذه المجالس، ثم لو ألغيت فقرة مجالس النواحي من سيحرص على تحقيق متطلب ساكني تلك النواحي او احتياجاتهم للمطالبة بحقوقهم الدستورية، لاسيما وان قانون المحافظات نفسه لما جاء للمحافظ في المادة (31) البند الأول، نص على ان المحافظ من صلاحياته إعداد موازنة للمحافظة وفق المعايير الدستورية، خصوصا وان اهم معيار من معايير اعداد الموازنة الدستورية هو العدالة في توزيع الإيرادات على الوحدات المتكونة منها المحافظة".

وتابع الحسيني، "اذا لم يكن هناك مجلس لهذه الناحية ويطالب بحقوقهم ازاء المحافظ باعتبار ان القانون اليوم في المادة (12)، نصت على ان مجلس الناحية من أولى اختصاصاته هو المصادقة على موازنة الناحية وإرسالها الى المحافظة لكي تدرج في موازنة المحافظة وهنا تمثل إشكالية، وأيضا من المبادئ الديمقراطية التي أرستها المادة (الثانية) في الدستور، ولاشك أنها أخذت بنظر الاعتبار العرف الدستوري الذي ترشح في العراق، هو انه هناك تقسيمات إدارية وهناك درجة من المحرومية وتفاوت بالبنى التحتية بين هذه النواحي والأقضية، ما يتطلب ان نعطي فرصة لهذه الناحية او لذلك القضاء كي يحصل على تخصيصات مالية اكبر، ولكي يرسم سياسة عمرانية تربوية صحية، فهل كان المشروع موفقا في تخفيض عدد المقاعد وفي مقترح الغاء مجالس النواحي بتقديري لم يكن موفقا".

واسترسل الحسيني "لماذا لا يتم اليوم اللجوء الى بدائل خصوصا عندما نعود لقانون المحافظات الملغي (159) لسنة (1969)، المعدل في عهد النظام البائد وكان قد اقر هذا القانون في المادة (54) عرف مجلس المحافظة ومجلس القضاء ومجلس الناحية وعدد أعضائهم، فمجلس المحافظة كان يتكون من المحافظ رئيسا ومن نائبا للمحافظ منتخب من أعضاء المجلس، يحل محل المحافظ في حال غيابه ومن عدد معين من المقاعد ينتخبون من السكان في المحافظة والأقضية التابعة لها، ومن أعضاء معينين بحكم القانون كما يسميهم المشروع وهؤلاء هم معاون المحافظ الذي يمارس دوره في الإدارة المحلية، ورؤساء الدوائر الفرعية التابعة لوزارات في المحافظة وهؤلاء بحكم القانون هم أعضاء افضل، مثل مدير بلدية، مدير صحة، مدير الماء والمجاري...الخ، التشكيلة القديمة للمجلس هي أفضل من التشكيلة الجديدة وذلك لان هؤلاء سيرسمون خطط إستراتيجية افضل".

وأضاف الباحث "هذا ما نص عليه القانون الحالي في المادة (18)، التي نصت على وجوب تفرغ الأعضاء الحاليين لعضوية المجلس، ومن كان منهم موظفا يتفرغ ويعتبر مستقيل من وظيفته وتحتسب مدة خدمته في المجلس لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتسهل امور عودته فيما بعد، فلماذا هذا الضغط على الموازنة اذ نحن ننطلق من منطلقات مالية خصوصا وان مدراء الدوائر هم اصلا يتقاضون رواتب من الدولة، وممكن ان نستجلبهم الى هذه المجالس ونستفيد من خبراتهم وتعدد اختصاصاتهم كون فيهم الطبيب والمهندس والتربوي، بدل الركون الى المادة (45) التي نصت على نقل الصلاحيات ونقل الدوائر الفرعية لثمانية وزارات الى المحافظة، والمشاكل التي تولدت والى اليوم لم تنتهي ولم تنقل الصلاحيات بشكل ناجز وانما شكلت لجان في المحافظة لتلغي هذه الدوائر الفرعية، ولكن الى الان لم يحصل نقل حقيقي الا بعض الرتوش فيما يتعلق بترفيعات الموظفين، بينما التخطيط لا يزال مركزيا من قبل الوزارة".

وأكد الحسيني "لذا من الضروري أن يركن للمادة (54) وتستنسخ تجربتها الى القانون الجديد افضل، فمجالس النواحي كانت تتكون من مدير الناحية رئيسا لها ونائبا له يتم اختياره وايضا بعضهم منتخبين وبعضهم معينين، والذين هم مدراء الدوائر في الناحية هؤلاء اعضاء وبهذا نكون ضغطنا النفقات وحققنا مسألة وهي ان المادة (12) لا يمكن الاستغناء عنها من قانون المحافظات لان تلك المادة عددت صلاحيات مهمة لمجلس الناحية، فيما يتعلق بتخطيط الطرق ومتابعة الدوائر الخدمية والصحية والتربوية والتعليمية وتقديم الخدمات واعداد البحوث، المسألة الاخيرة التي اغفلها المشرع في هذا المقترح لو مرر وهي مسألة كركوك، وهي مسألة غاية في التعقيد تناولها قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في مادتين المادة (53) في (2004) والمادة (58)، وكلا المادتين تم استنساخها في المادة (140) من دستورنا الحالي، عندما نصت ان المادة (58) سوف تبقى لغرض تطبيع الاوضاع في كركوك، ومن ثم الاستفتاء في كركوك وحددت سقفا زمنيا ينتهي في (31 كانون الاول 2007)".

وختم الحسيني بقوله، "انتهت هذه المدة الزمنية والى اليوم الملف فعال على المستوى السياسي والقانوني، وهناك جدل عقيم لا ينتهي هل المادة (140) مازالت حية ام ماتت؟، نحن من ناحية قانونية نقول ان المادة المذكورة قد ماتت لسببين، السبب الاول لأنها وردت في الباب الاخير وهو باب الأحكام الانتقالية التي انتهت وذهبت كلها، وبعد ان انتقلنا من المرحلة الانتقالية في الاربع سنوات الأولى الى المرحلة الدائمة، وعلاوة على ذلك فتلك المادة محددة بسقف زمني مدته سنتين، وبالتالي لابد من تطبيع الأوضاع في كركوك بقانون ولا أصح ولا افضل من قانون المحافظات، في ان تطبع فيها أوضاع كركوك ويتم التطرق اليها، ويتم التطرق الى قضية هيئة نزاعات الملكية من خلال اسلوب معين لحل المشاكل، وكذلك مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس محافظة كركوك والا يبقى الامر معلق، فمجلس محافظة كركوك الى اليوم لم ينتخب وفق القانون الجديد، وانما بقي شأنه شأن مجالس الأقضية والنواحي، التي نص قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي (36) لسنة (2008) في المادة (السادسة)، على ان تجري الانتخابات خلال فترة ستة اشهر ولم تجري الانتخابات والى اليوم كل اعضاء مجالس الأقضية والنواحي هم قد عينوا وفق الامر (71) لسنة (2004) الذي صدر في عهد الحاكم المدني بول بريمر".

القانون في بيئة سياسية مضطربة

 من جانبه تطرق الدكتور ماجد الفتلاوي في ورقته البحثية "على ان العلاقة بين ما هو قانوني وما هو سياسي علاقة جدلية مترابطة بشكل جلي وواضح، ويبقى التساؤل ايهما يسبق القانوني ام السياسي، وحقيقة لا يمكن ان نتصور ان القانون ينهض في بيئة سياسية مضطربة وقلقة، وكذلك السياسة لا تستقيم في ظل انعدام القانون وعدم وضوحه، لذلك نجد ان العلاقة بين الطرفين علاقة متوازنة احدهما يحاول جر الآخر لصالحه ويتقدمه احيانا من اجل تأمين مصالحه، وفي العراق ولدت معظم القوانين في ظل مناخ سياسي ملوث ومزاج قلق ومتعكر، لذلك جاءت ضعيفة وغير منسجمة وغير منتجة وباتت الرغبة جدية لإلغائها او تعديلها او صياغتها بشكل يتلائم مع متطلبات الواقع، وتعد القوانين الانتخابية نموذجا من هذه النماذج لا بل أبرزها والدليل على ذلك هو التغيرات والتعديلات المستمرة فيها مع كل عملية انتخابية".

وأكد الفتلاوي "ذلك لان القوانين الانتخابية تمثل الجسر المنظم للعلاقة بين ما هو قانوني وما هو سياسي هذا من جانب، ومن جانب اخر فان هذه القوانين كانت تصاغ لصالح النخبة السياسية الحاكمة وليس للمصالح العامة، دون الأخذ بنظر الاعتبار الضرورات المستقبلية وان الفشل في صياغة او سن قانون انتخابي نموذجي، أسهم الى حد كبير في تشوه الأداء السياسي وكذلك لم يسهم في وصول نخبا وقيادات سياسية فاعلة الى سدة الحكم، ويبرز أمامنا القانون رقم (36) لسنة (2008) لانتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي نموذجا واضحا لحالة الاختلال وعدم التوازن في تجسيد العلاقة، وكذلك عدم انتاجية هذا القانون بحيث ادى الى خلق فوضى واضحة في الاداء بالنسبة للمحافظات وتلكؤ في تقديم ما هو افضل، ومن ابرز المؤشرات على ذلك..

اولا: عدم تفعيل الفقرة (اولا) من المادة (سادسا) بخصوص اجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي وهذا ما ادى الى تردي الواقع في هذه الوحدات الإدارية وكذلك يعد مخالفة قانونية صريحة.

ثانيا: كان الأجدر في الفقرة (اولا) من المادة (22) ان تكون المحافظات دوائر انتخابية متعددة مثلما هو البلد وذلك لخلق حالة التوازن في الخدمات والاداء وتوزيع الادوار.

ثالثا: كانت الفقرة (اولا) من المادة (23) غاية من السوء في الصياغة عندما اكدت على تقاسم السلطة في كركوك وبهذا لم تسهم في رسم مستقبل مستقر قائم على اساس العلاقة المتوازنة بين المكونات وارساء صفة المواطنة وكان الاجدر ان يقول عملية تنظيم السلطة او توزيع السلطة ولكن ليس تقاسمها، وهذا هو نص المادة (تجري الانتخابات في محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الادارية والامنية والوظائف العامة).

واسترسل الفتلاوي، "لم يتم تفعيل المادة (23) من القانون لحد الان والمتعلقة بتشكيل لجنة خاصة برلمانية لمعالجة الوضع القانوني والانتخابي لمحافظة كركوك، حيث كان المفروض ان تقدم اللجنة تقريرها بتاريخ لا يتجاوز (31 اذار 2009)، واذا فشلت في تقديم التقرير يتولى مجلس النواب سن قانون خاص لانتخابات كركوك، واذا تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاثة بمساعدة دولية لأجراء الانتخابات، الا ان كل ذلك لم يتحقق رغما ان المادة فصلت كل الاحتمالات تأتي التعديلات لتؤسس لذلك".

اما فيما يتعلق بموضوع رفع الملصقات للدعايات الانتخابية الى الان بعض الملصقات باقية، وهذا يعني ان الدعاية الانتخابية مستمرة للبعض وهو امعان في خرق القانون، ولم يتم العمل بما هو مناسب بالمواد (32و33و34و35و36)، اما بالنسبة للدعاية الانتخابية وتوزيع الأموال والهبات واستغلال اموال الدولة، وكذلك التجريح والتشهير واستخدام دور العبادة والخداع والإغراء والتكفير والضغط كل هذا ما نصت عليه المواد لم يفعل بموجب القانون".

وأوضح الفتلاوي "في المادة (46) كان الاولى بالمشرع في الفقرة (الثالثة)، ان يحدد مدة تأجيل ولا يجعلها مفتوحة، مما يعطي شرعية لبقاء المجالس لمدد طويلة دون انتخابات، وهذا الامر جاري في مجالس الأقضية والنواحي الان يكرر مرة اخرى، وكان لهذه النواقص والاختلالات انعكاسات على الاداء السياسي برمته، حيث اسهمت في مزيد من الضعف والتشظي في المواقف والهدر في الثروة، وذلك لوجود اشخاص غير كفوئين في مواقع المحافظات، وترسيخ المبدأ القانوني (ما بني على باطل فهو باطل) وهنا نقصد مجالس الأقضية والنواحي، وكذلك عدم التساهل في توزيع الثروات والخدمات لكل مناطق المحافظات بالتساوي وبقيه قضية كركوك معلقة".

واضاف الباحث "ان التعديلات المقترحة يبدو انها لم تأخذ بنظر الاعتبار كل الظروف المحيطة، ولم تمثل علاجا علميا صحيحا بل كانت محاولة ترقيعية يأتي في مقدمة اسبابها هو معالجة العجز المالي الحاصل، بسبب الاعداد الكبيرة لأعضاء المجالس وكان الاجدر ان يعالج الموضوع من أساسه، وذلك بتخفيض الامتيازات المالية المبالغ فيها وان تنتهي نهاية مدة الخدمة في المجالس، ولم يدرك التعديل اهمية المجالس للنواحي بل اهميتها حتى للقرية ولكن بأعداد متوازنة وبتداولية واضحة، من اجل النهوض بواقع النواحي والقرى والتأكيد على كوتة الكفاءات بالنسبة للمحافظات وللأقضية والنواحي، ثم لم يحدد التعديل ما هو البديل بالنسبة للنواحي وكان الأجدر بالتعديل ان يربط النواحي بالأقضية بمجلس المحافظات، ولا يترك لكلا منها ولايته الخاصة وكان الاجدر بالمشرع حتى في موضوع البحث عن الصيغ الأفضل لوصول عناصر كفوءة للمجالس".

وقال الفتلاوي أيضاً، على "ان التقليص سيؤدي الى المزيد من التزاحم بين الكتل السياسية وطالما هي لم تتقلص بل ازدادت، ما يؤدي الى مزيد من الصراع السياسي في المحافظات لمحاولة شغل المقاعد التي اصبحت متاحة لها، الى جانب ذلك ما زالت قضية كركوك معلقة وهذا يدل على وجود تخبط واضح وضعف في ايجاد الحلول، لان كركوك بأوضاعها الحالية غير المستقرة لها انعكاسات واضحة على مستوى العراق بأكمله، مما يتطلب توازنات جديدة لمعالجة واقع كركوك المحلي على الاقل في المرحلة الحالية، ثم اذا كانت مجالس النواحي تمثل حلقة زائدة لما لا تلغى هذه المجالس الحالية وهي غير قانونية، لتوفير ارضية للعمل السياسي المستقبلي الصحيح، ان المقترحات تنبأ عن عدم الجدية في تغيير الواقع السياسي الحالي بل هي محاولات غير جادة لأجراء ترميمات بسيطة".

واختتم الفتلاوي "في ظل المتغيرات السياسية الجديدة القائمة اليوم خصوصا على مستوى التحالف الكردستاني، التي جاءت غير متطابقة حيال الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم، لذا من الضروري ان نأخذ بنظر الاعتبار المواقف الجديدة وان لا يبقى مجلس محافظة كركوك بوضعه السابق، كذلك فأن تقليص اعداد مجالس المحافظات يجب ان يستتبعه تنظيم العلاقة بين المجلس والادارات لاسيما وان المشكلة ليست مشكلة اعداد فقط وانما سياقات عمل وسلوكيات ومواقف".

المداخلات والتعقيبات

- الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، اثني على هذا الموضوع لأهميته ويعتبر ان تعقيدات هذا القانون نابعة من تعقيدات الحالة السياسية في العراق، لذلك لا يستطيع المشرع العراقي ان يتخطى تلك التعقيدات ويبني اسس قانونية صحيحة، وبمقتضى تلك القاعدة وما دام الجسد السياسي العراقي جسدا مريضا فلابد ان كل ما ينتج عنه هو مريض ايضا، لذا فالقوانين عندما تطبخ تخرج عليلة ومليئة بـ"المطبات"، شيء آخر اود توضيحه من خلالكم، طرحتم ان الغاء مجلس النواحي كحلقة مهمة في المعيار الديمقراطي، ومن ثم عرجتم على نسف العملية والعودة للقانون السابق كأن يكون رئيس المجلس هو المحافظ واعضاء مجلس معينين وهم رؤساء الدوائر الخدمية، في هذه الحالة الا يتنافى هذا مع المعايير الديمقراطية، فعندما نعمل على تشكيل المجالس بهذه الطريقة يعد خرق واضح للعملية الديمقراطية. فتعدد الدوائر الانتخابية تحتاج لتعديل النظام الانتخابي من اجل ضمانة ان نضمن تقليص عدد الاحزاب ونبعد حالة التشظي".

- إبراهيم فاضل إبراهيم الجبوري مشاور قانوني اقدم في وزارة الشباب والرياضة وممثل الحزب الشيوعي العراقي ومنسق التيار الديمقراطي، اشار الى ان حقيقة التمثيل وغياب المشروع الوطني الحقيقي العابر للمناطقية، الذي من خلاله يتحرك المسؤول ليلبي كل احتياجات الواقع الاجتماعي العراقي، ايضا المادة (140) وضرورة ان يكون هناك تعداد سكاني في كركوك والعودة الى تعداد (58)".

- بدوره تحدث الدكتور حسين احمد السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، عن اهمية التفريق بين أمرين، الأول هناك حقوق سياسية وهناك حقوق خدماتية تؤطر في إطار السياسات العامة للدولة، فعندما نقلص مجالس المحافظات فان هذا يخل بمبدأ الديمقراطية، واذا ما وضعنا تقييما موضوعيا لتجربة مجالس المحافظات في العراق، نجدها مليئة بالإشكاليات السياسية والقانونية ومليئة ايضا بالسلوكيات الإدارية الخاطئة، لذا لابد من تقليص اعداد مجالس المحافظات لأنه واقعا ليس تمثيل سياسي الى جانب ذلك التقليص يفضي الى تقليص النفقات من الجانب الاقتصادي وأيضا جانب سياسي وتقليص عدد الأحزاب المشاركة في المحافظات، والشيء الاخر لا يمكن ربط وجود مجالس المحافظات بوجود الخدمات".

- الإعلامي عدي الحاج مدير العلاقات العامة في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، من جانبه طرح ثلاثة أسئلة؛ الأول هل يحقق مشروع تعديل مجالس المحافظات الثالث تمثيلا حقيقيا لأبناء المحافظة في ظل تقليص عدد أعضائه؟، الثاني هل يتلائم إلغاء قانون مجالس النواحي مع حقوق ومصالح ساكني تلك النواحي في ظل حكومة تدعي حرصها على مالح شعبها؟، السؤال الأخير ما هي شرعية هذه المجالس - اي مجالس النواحي- خاصة ونحن نعلم انها مشكلة منذ العام (2003) بأمر الحاكم المدني بريمر ولم يجري انتخابها رغم ان القانون نص على إجراءها بعد ستة اشهر فكيف يتم الغائها ولم يتم انتخابها اصلا".

- من جهته الدكتور قحطان حسين التدريسي في جامعة بابل وباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، يعتقد اذا كان الدستور قد تم خرقه مرات عديدة من قبل الكتل والأحزاب الحاكمة ولمصالح فئوية حزبية خاصة، فما الضير من تكييف الدستور ومواده لما يحقق المصلحة العامة المتمثلة في حل مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ومجالس الأقضية، فإذا رفض هذا المشروع بحجة منافاته لعدالة التمثيل فالرفض هنا غير مبرر بالمطلق، خاصة ونحن نعلم ان المجالس التمثيلية هي أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية، لكن اذا كانت هذه المجالس لا تقوم بأداء وظيفتها بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف حسين "حينئذ يكون لزاما على السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تعالج هذا التلكؤ بأي وسيلة كانت حتى وان كانت في بعض موادها منافية للمبادئ الدستورية، هذه المبادئ بحد ذاتها يشوبها الغموض وعدم الوضوح، ايضا في ظل تعقيدات المشهد السياسي الامني القانوني الاقتصادي في العراق، لا اعتقد ان هناك امل في ان تقوم السلطة التنفيذية او التشريعية باقتراح مشاريع قوانين او إصدار تشريعات متكاملة وقابلة للتطبيق (100%)، اذا علينا ان نقبل بأبسط الحلول لذا يتبادر سؤال في حال تم اقرار هذا المشروع الا تعتقد بأن هناك مظلومية ستطال سكان النواحي بالتحديد بحكم الغاء تلك المجالس وربطهم بمجالس الأقضية، وهل سيشكل هذا المشروع صراع مستقبلي بين سكان النواحي من جهة وسكان مركز القضاء من جهة اخرى، اما السؤال التالي، بحكم الواقع هذه المجالس عاجزة عن تمثيل المواطنين وتوفير الخدمات والدفاع عن الحقوق اليس من الضروري اللجوء الى تكييف قانوني في ايجاد الية جديدة لقيام تلك المجالس بعملها والوقوف على المشاكل التي تعاني منها باعتبار انها اصبحت مصدر لهدر المال العام دون مهمة تذكر".

- الاستاذ حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، تحدث عن الأرقام التي وردت في الورقة حول التعديلات التي طرأت على القوانين، فمنذ (1969) الى عام (2010) هناك قرابة (39) سنة نستطيع تسميتها بانها مرحلة جمود سياسي او سكون سياسي، بسبب طبيعة النظام السياسي القائم آنذاك وايضا خلال سنتين من (2008) الى (2010) يؤشر لحالة من الفوضى السياسية او الطفولة السياسية، نحن من خلال كثرة القوانين التي شاهدنها سابقا والتي أتت والتي سوف تأتي لاحقا، نجد هناك نوع من التبعية المطلقة من رجل القانون الى رجل السياسية، وهو يأتمر بأمره في كل القوانين التي يمكن ان يشرعها، هذا يؤدي الى نوع من القصور في العقل التشريعي العراقي"، ويضيف الجراح "فمن غير المعقول خلال سنتين فقط من (2008) الى (2010) تحصل تلك التعديلات، مما يعني وجود قصور وايضا عدم قدرة ذلك العقل على التغير نحو المستقبل، وعادة ما تشرع القوانين لكي تكون هناك فاعلية وانجاز في كافة مجالات الحياة، من خلال تنظيمها وفي حال عدم وجود الفاعلية والانجاز يصبح التشريع نوع من انواع العبث، ايضا كثيرا ما يتم الحديث عن الانتخابات والديمقراطية ولا يوجد شيء مشترك بينهما، فهناك الكثير من الأنظمة المستبدة أيضا تجرى فيها انتخابات، وهي عبارة عن نوع من أنواع الأوهام التي تم تسويقها في العراق على أساس انه يعيش مرحلة ديمقراطية، هذه المرحلة يمكن وصفها بـ"الانتخابوية" لكثرة الانتخابات في جميع المؤسسات الا انها بدون روح ديمقراطية وبدون ديمقراطيين".

- الأستاذ حميد مسلم الطرفي مدير جمعية الهلال الأحمر العراقي، يرى ان تقديم قانون مجالس المحافظات جاء تحت ضغط رأي عام، وهذا مما جعل الأعضاء في مجلس النواب وفي مجالس المحافظات عندما تواجههم بعض الإشكاليات في الأقضية والنواحي، ينطلقون من نزعاتهم الذاتية وهذه قاعدة تتفاعل معها مصادر القيادة لخدمة مصالحها، فالأخوة في مجلس النواب وكأنما أرادوا ان يرضوا الشارع من خلال العزف على وتر خفض النفقات او تقليص عدد الأعضاء او إلغاء مجالس الناحية، وهم لم ينطلقوا من مبادئ صميمية لتحسين الاداء، موضحا، ان تجربة مجالس المحافظات مثل اي تجربة عانت من اشكالات كثيرة منذ (2005) حتى الان، وحالها حال ما حصل في مجلس النواب والتجربة السياسية في عموم العراق، لكن ان ننسف كل ما قدمته مجالس المحافظات فيه مفارقة لبعض الناس الذين عملوا، وللأمانة كل النشاطات التي قامت بها مجالس المحافظات وخطط تنمية الاقليم، عملت بجهد مضاعف اكثر من المشاريع الستراتيجية، واذا ما اردنا ان نرصد تلك المشاريع التي تولتها مجالس المحافظات ونسبة انجازها والمشاريع التي تولتها الوزارات ونسبة الاخفاق فيها.

 ويكمل الطرفي، لكن اصل الفكرة ان الحكم حكمان حكم مركزي وحكم لا مركزي، الحكم اللامركزي يقوم على امرين وهما انتخابات زائدا رقابة ادارية، للأسف مجالس المحافظات قامت بالشق الاول وهو انتخابات محلية وتركت الرقابة الادارية، في الامر (71) تؤدي مجالس المحافظات عملها مستقلة عن إشراف اي وزارة، وهذا خطأ جدا كبير وأصبحت المحافظة لا تخضع لأي جهة كانت، في كل دول العالم مجالس المحافظات يطلق عليها المجالس البلدية وهي تخضع لاشراف رئاسة الوزراء او لوزارة الداخلية او لوزارة الحكم المحلي، التفت المشرع الى هذه النقطة في التعديل الثاني وجعل الرقابة على مجلس النواب، وليته لم يفعل كون مجلس النواب هو خاضع للصراعات السياسية، الشيء الآخر أتحدى اي مسؤول ان يعمد الى كشف اضبارة اي محافظ او اي عضو مجلس محافظة، ليتسنى له معرفة سفره فالجميع يسافر من دون ان يخبر الجهات الرسمية عن سفره، وأضاف أيضا هكذا أصبحت التجربة تجربة معلقة بالهواء وليس لها سقف او ظل إداري يراقبها، لذا اقترح اولا ان يصار الى الرقابة الادارية وجعل مجالس المحافظات تابعة اما لوزير الداخلية او تنشئ وزارة للحكم المحلي او لرئاسة الوزراء، النقطة الثانية الامر (71) كان يحتم على إقالة المحافظ ان يكون ثلثي الأصوات وكان العدد (41)، لذلك كان هناك استقرار نسبي للمحافظين المعينين، ان مجالس المحافظات ما ان تنتخب المحافظ من داخل الأعضاء حتى يستفز او يبتز في كل مرة؟، هذه الأغلبية المطلقة سببت عدم استقرار إداري للحكومات المحلية، لذا اقترح ان يصار الى الأغلبية المطلقة وإقالته بثلثي الأصوات ولسبب واضحا".

 واختتم الطرفي حديثه بالنقطة الثالثة، وهي انجرار ما يحصل في مجلس النواب على مجالس المحافظات، ومن خلال ذلك لابد ان يضاف الى القانون فقرة تحمي مجالس المحافظات من ان تتحول من مجالس خدمية الى مجالس سياسية بامتياز، بالنسبة للانفاق حجة لا اساس لها من الصحة خصوصا وان مجالس النواحي كانت موجودة من العهد الملكي، وكان هناك مجلس قرية لذا يجب اعادة النظر بهذا الامر، الاقتراح الرابع ان يصار الى شهادة البكالوريوس ومن لديه خبرة لعشرة سنوات حتى يكون عضو في المجلس".

- الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، وصف واقع التعديلات القانونية اليوم بالقول، "عندما نريد ان نحل المشكلة نخلق مشكلة أخرى او ان نحل الخطأ بخطأ آخر، خاصة وان تذمر الشارع من سوء اداء مجالس المحافظات ادى بنا الى التفكير التكتيكي السريع، لاسيما وان تقليص مجالس المحافظات ربط بالأزمة المالية وهذا لا يمثل جوهر الديمقراطية، المشكلة في العراق الآن وجود نزعة نحو المركزية وهي بطبيعة الحال تؤدي الى مشاكل كثيرة، اولا سوء تطبيق القانون والقوانين القامعة وأيضا تؤدي الى الفساد المالي والإداري وتأسس الى تقليص دور المواطن بالمشاركة، اليوم لدينا الكثير من المشكلات وسببها عدم وجود المواطن في الساحة، ويضيف معاش، عدم مشاركة المواطن مع الحكومة ومع الدولة في تحمل مسؤوليات بناء البلد ومسؤوليات بناء المواطنة، فبالتالي عندما تقلص المجالس المحلية ومجالس المحافظات يتقلص دور المواطن، وعند ذاك تجعل كل الأمور ملقاة على كاهل الدولة ليتشكل من خلال ذلك الثقافة المركزية هذه مشكلة جوهرية كبيرة، لذا نحن نحتاج من اجل حل مشكلتنا المالية والإدارية والقانونية ان نذهب نحو تفويض السلطة، وإعطاء المواطن دور اكبر في عملية المشاركة والبناء وتحمل مسؤولياته، وان مشاركته حتما ستقلص من نفقات الدولة وتصبح هي راعية وليست هي المنفقة على المواطن، لذا لابد ان نذهب خلف اللامركزية وان المواطنة ليس شعار بل هي تبدأ من القاعدة فالديمقراطية لا تبدأ من القمة بل من القاعدة، وبالتالي لزاما ان ننطلق من اصغر وحدة وهي القرية ومن ثم الناحية الى القضاء ومن ثم يتصاعد سلم الديمقراطية الى مستويات اعلى".

واختتم الباحثان أوراقهما بإجابات كافية عن كل المداخلات والتساؤلات التي وضعها الحضور وكشف الملابسات عن الأمور القانونية والسياسية لقانون مجالس المحافظات.

اضف تعليق


التعليقات

عباس مجيد غريب
ناحيه غماس
يجب على الحكومه ان تعطي الفرصه للشباب في اداره هذه المجالس لمالهم منطاقات وإمكانية في إسهام ورقي البلد إلى الامام كان يكون العمر 20 كحد أدنى للمرشح لهذه الوظيفه وأرجو من حضراتكم النضر في هذا الأمر بجديه وشكرا2017-01-30