q
قررت المحكمة مبدأ مهم مفاده ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بنظر طلبات تفسير القوانين بصفه اصلية، وانها تختص بتفسير القوانين بصفه تبعية عند النظر بدستورية قانون باعتبار ان مطابقه او موافقه القانون محل الطعن للدستور تستوجب حتماً تفسيره من قبل المحكمة وهذا امر لا جدال فيه...

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد ( 24/ اتحادية /2023) في 27/2/2023 في قضية تتخلص وقائعها بقيام رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام واللياقة البدنية بتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير الفقرة الخاصة بمنح اجازات لممارسة لعبة او رياضة معينة في الاندية والمراكز والاكاديميات والاشراف عليها الواردة في المادة (30/ اولاً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (24) لسنة 2021 وتنازع الاتحاد مع جهات اخرى تدعي لها مثل هذا الحق في قوانينها المشرعه ومنها (نقابة الرياضيين العراقيين) وقد قررت المحكمة رد طلب الاستفسار شكلاً لعدم الاختصاص ولنا على هذا القرار الملاحظات الاتية:

1- قررت المحكمة مبدأ مهم مفاده ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بنظر طلبات تفسير القوانين بصفه اصلية، وانها تختص بتفسير القوانين بصفه تبعية عند النظر بدستورية قانون باعتبار ان مطابقه او موافقه القانون محل الطعن للدستور تستوجب حتماً تفسيره من قبل المحكمة وهذا امر لا جدال فيه، كما قررت بانها جهة غير مختصة بالاجابة على استفسار يرد اليها من احد الجهات الرسمية او احدى السلطات في الدولة او النقابات او الاتحادات كون المحكمة ليست جهة افتاء وبيان الراي وهو اتجاه سليم يتناسب مع مكانه المحكمة السامية موضوعاً واختصاصاً حيث جاء في حيثيات قرارها ( …. وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان الطلب واجب الرفض شكلاً لعدم الاختصاص، ذلك ان صلاحيات واختصاصات هذه المحكمة منصوص عليها حصراً بالمادتين ( 52 و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وبعض القوانين الخاصة الاخرى، وليس من بين الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير نصوص القوانين، الا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها، كما ليس لها ايضاً اختصاص او صلاحيات للاجابة على استفسار يرد اليها من الجهات الرسمية او احد السلطات في الدولة او النقابات او الاتحادات …..، ذلك ان المحكمة الاتحادية العليا ليست جهة للافتاء وبيان الرأي…..)، ويلاحظ ان منطوق القرار اشار الى عدم قبول طلب لتفسير تشريع من اي جهة بما في ذلك السلطات في الدولة سواء كانت اتحادية ام محلية وهو اتجاه سليم وموافق للدستور وقانون المحكمة.

تفسير التشريعات

2- سبق وان حددت المحكمة الاتحادية العليا ضوابط التفسير التشريعي في قرارها المرقم (48/ اتحادية / 2021) في 6/6/2021 وبينت ان للمحكمة صلاحية تفسير التشريعات اذا كانت نافذه وان يكون تفسيرها بمناسبة خصومة منظورة من هذه المحكمة للبت بدستورية قانون موضوع التفسير والضابط الثالث ان يكون التفسير بمناسبه استفسار يرد اليها حصراً من احدى السلطات الاتحادية واعتبرت اختصاصها بتفسير التشريع في هذه الحالة استثناءاً متفرع من اختصاصها الاصيل بتفسير الدستور، ووفقاً لهذا القرار انها اجازت قبول طلبات التفسير التشريعي بصفه اصلية اذا كانت واردة من احد السلطات الاتحادية، الا اننا نستطيع القول بان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة عدلت جزئياً عن هذا الضابط من القرار بموجب المبدأ الوارد بالقرار ( 24/ اتحادية /2023) في 27/2/2023 موضوع التعليق، لان القرار الاخير اشار صراحة الى عدم قبول طلب التفسير من الجهات الرسمية او احدى السلطات وبذلك لايحق للسلطات الاتحادية طلب التفسير الاصلي للتشريعات لان ذلك خارج اختصاص المحكمة ولان قانون المحكمة نظامها الداخلي خلا من الاشارة لشروط وضوابط وبيانات تقديم الطلب الاصلي لتفسير التشريعات كون ذلك خارج اختصاص المحكمة المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور .

3- الخلاصة المتحصلة من قرار المحكمة ( 24/ اتحادية /2023) في 27/2/2023 بانها لاتختص بنظر طلبات التفسير التشريعي بصفة اصلية لانها ليس جهة افتاء وبيان الرأي، وتبقى ولايتها قائمة في بتفسير التشريعات بمناسبة النظر بدستورية القوانين او بمناسبة الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات المحلية وبمناسبة الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم والمحافظات كما جاء في اختصاصات المحكمة الواردة في الدستور والقانون وهذا اتجاه يمنع انشغال المحكمة بطلبات التفسير عن مهــــــمتها الاساسية في حماية الدستور... والله الموفق.

.............................................................................................
* الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق