q
على هامش حادثة احتراق قاعة للافراح والمناسبات الإجتماعية في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة الموصل نتيجة لغياب وسائل الأمان ضد اعمال الحريق واستخدام مواد قابله=ة للاشتعال في بناء القاعة وعدم الاحتراز في استخدام الألعاب النارية داخل القاعة المغلقة راح ضحيتها ما يقارب (200) من الأبرياء الحاضرين، يحق لنا ان نتسأل من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني؟...

على هامش حادثة احتراق قاعة للافراح والمناسبات الإجتماعية في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة الموصل نتيجة لغياب وسائل الأمان ضد اعمال الحريق واستخدام مواد قابله=ة للاشتعال في بناء القاعة وعدم الاحتراز في استخدام الألعاب النارية داخل القاعة المغلقة راح ضحيتها ما يقارب (200) من الأبرياء الحاضرين، يحق لنا ان نتسأل من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني؟

في البداية لابد أن نبين ما المقصود باعمال الدفاع المدني، وبالرجوع الى المادة (3) من قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 نجد انها حددت تلك الاعمال بتأمين وتنظيم وسائل الانذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها، وكذلك إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين حماية السكان والمشآت الحيوية اثناء الحرب والكوارث، وإعداد خطط الإخلاء ومواجهة حالات الطوارئ واغاثة المنكوبين ومكافحة الحرائق والانقاذ الثقيل وغيرها من الاعمال.

ولكن فيما يخص هذا الحدث نجد ان البند (ثالث عشر) من هذه المادة قد نصت على اجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة شروط الوقاية والسلامة فيها لاغراض الدفاع المدني وهذا يعد من الاجراءات الوقائية السابقه التي تضطلع بها الجهات المسؤولة عن اعمال الدفاع المدني بموجب هذا القانون، وهذه الجهات تتمثل اولا في اللجنة العليا للدفاع المدني وتكون برئاسة وزير الداخلية وعضوي الوزارات ذات العلاقة استنادا لنص المادة (4) من القانون.

كما حددت المادة (5) مهام هذه اللجنة ومنها تحديد مستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاع العام والخاص والمختلط وتحديد مستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن وإقامة المشاريع والمنشآت المختلفة واهما منع تشييد واشغال المنشآت التي لا توفر فيها مستلزمات وشروط السلامة اضافة لمهام اخرى وردت في القانون.

كما نصت المادة (8) من القانون على تشكيل لجنة عليا في مركز كل محافظة لادارة اعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة، كما لرئيس لجنة الدفاع المدني في المحفظة تشكيل لجنة لادارة اعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائمقام وعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة، وحددت المادة (10) من القانون مهام اللجنة العليا لأعمال الدفاع المدني بالمحافظة ومنها غلق المنشآت والمعامل والشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات.

أو عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني لمدة تزيد عن (١٥) يوم، كما حددت المادة (١١/سادسا) من القانون مهام مديرية الدفاع المدني في مجال اجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الاخرى ومتابعة تنفيذها، كما قضت المادة (١٥/ ثانيا) من القانون بأن مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني في المحافظات تقع على عاتق المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية، والذي يستفاد من هذه النصوص ان هنالك اخفاق في متابعة تنفيذ اعمال الدفاع المدني في المحافظة والقضاء الذي حدثت فيه كارثه الحريق.

لانه يفترض قيام الجهات المعنية برصد مخالفة شروط السلامة والأمان بتشخيص مواطن الخلل بموجب كشوفات سابقة على هذه المنشأة وغلق هذه القاعة في حالة عدم استجابة مالكها لهذه الشروط، والذي يبدو جليا مما نقلته وسائل الاعلام عدم وجود مخارج للطوارئ ولا منظومة ذاتية لاطفاء الحريق، فضلا عن كون المواد المستخدمة في بناء القاعة سريعة الاشتعال، وكل ذلك لا يلقي بالمسؤولية الجزائية على مالك أو ادارة القاعة فقط، وانما على المسؤولين عن تنفيذ اعمال الدفاع المدني في المحافظة والقضاء لعدم اتخاذهم الاجراءات القانونية بغلق هذه المنشآت طالما لا تتوفر فيها شروط السلامة كما حددها قانون الدفاع المدني… والله الموفق.

.....................................................................................................
* الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق