q
تعتبر الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب وحكامه جوهر العملية الديمقراطية والسياسية، وهي مسألة تتعلق بالنظام السياسي القائم داخل الدولة، وترتبط بالسيادة الداخلية للدولة، وتخضع للقانون الدستوري، غير أن التنظيم الدولي الحديث وتشابك العلاقات الدولية وذوبان المفهوم التقليدي لسيادة الدولة لصالح المجتمع الدولي المنظم، جعل قيام السلطة...
م.م نور ليث مهدي/م.م كوثر صادق موسى-قسم القانون-كلية الاسراء الجامعة

(بحث مقدم الى مؤتمر (الاصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد) الذي اقامته مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام وجامعة الكوفة/كلية القانون 25-26 نيسان 2018)

- مقدمة:

تعتبر الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب وحكامه جوهر العملية الديمقراطية والسياسية، وهي مسألة تتعلق بالنظام السياسي القائم داخل الدولة، وترتبط بالسيادة الداخلية للدولة، وتخضع للقانون الدستوري، غير أن التنظيم الدولي الحديث وتشابك العلاقات الدولية وذوبان المفهوم التقليدي لسيادة الدولة لصالح المجتمع الدولي المنظم، جعل قيام السلطة الحاكمة في البلد وطريقة قيامها من ضمن اهتمامات القانون الدولي، والمنظمات الدولية المركزية والإقليمية، وهو ما سنسلط عليه الضوء.

وسوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين:

- المبحث الأول: المرجعية القانونية للانتخاب في القانون الدولي العام.

- المبحث الثاني: الممارسة العملية للهيئة الدولية في الاهتمام بعملية الانتخاب.

المبحث الأول
المرجعية القانونية للانتخاب في القانون الدولي

لم تعد الدول تستطيع العيش بمفردها، ولن تستطيع الأنظمة السياسية القائمة فيها تجاهل المقاييس الدولية.. المتمثلة بالقوانين الدولية والممارسات الدولية في طريقة حكمها، سواء عند تأسيسها أو عند ممارستها، ذلك أن المجتمع الدولي أصبح قرية كونية واحدة، والعلاقات الدولية أضحت من المتانة والتداخل ما يصعب معه القول بإمكانية تجاوز الدول للأصول السياسية والنظرية التي أصبحت محل إجماع عالمي، والمتمثلة بالحقوق والحريات السياسية للشعوب في اختيار ممثليها وأنظمة حكمها، إلى جانب حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

وإذا كانت الدول تعتبر اختيار نظام الحكم السياسي، أو اختيار الشعب لسلطاته، من صميم الاختصاص الداخلي لسيادة الدولة، فإنه مما لا خلاف فيه أن هذه السيادة لا تعني إمكانية أن تتنصل الدول من واجباتها إزاء المجتمع الدولي في احترام المواثيق والمقررات الدولية التي ارتضاها المجتمع الدولي، وخصوصًا تلك التي تتعلق بحق الشعوب في اختيار أنظمة حكمها، وتقرير مصيرها السياسي بحرية وإرادة كاملة.

فالسيادة وإن كانت مقررة للدول بشكل متساوي، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، فهي تعني "أن الأصل هو الاعتراف بالسيادة كمفهوم وأداة ضرورية لتنظيم العلاقات الدولية، ويرتب هذا الموقف تلقائيًا - اعترافًا صريحًا بصلاحيات الدول في الإدارة المنفردة لشئونها الداخلية ووجوب امتناع الآخرين - أيًا كانوا - عن التدخل في هذه الشئون، لكن هذا الاعتراف لا يعني إطلاق يد الدول في الشأن الداخلي، وإنما هو محكوم ومقي بضوابط وشروط تضمن التزام الدول بإدارة هذه الشئون بطريقة لا تتعارض مع التزاماتها ومسئولياتها الدولية، ولا تمس بحقوق ومسئولية والتزامات المؤسسات الدولية" (1) ومن ضمنها مسئولياتها الدولية في حق شعوبها في اختيار حكامها وممثليها بطريقة حرة ومباشرة وبدون ضغط أو إكراه.

إن الانتخابات كوسيلة ديمقراطية لاختيار الحكام وممثلي الشعوب في مستويات السلطة المختلفة، إنما تعني في وجه من الوجوه سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطة ومالكها، هذه السيادة تنتفي وتنتقص إذا حيل بين الشعب وبين حقه الكامل في الاختيار، وبالتالي لا يمكن هناك معنى لسيادة الدولة - التي ينبغي أن تعبر عن آمالها وتطلعات شعبها - إذا لم تتح الحرية الكاملة لهذا الشعب في اختيار حكامه وممثليه بطريقة ديمقراطية حرة ومباشرة، ولا تصح دعوى الدول والأنظمة السياسية وفق القانون الدولي - بالتذرع بالسيادة لإلغاء هذا الحق أو الانتقاص منه، ولا يعتبر تدخل القانون الدولي في مسألة الانتخابات - التي هي من صميم القانون الداخلي للدولة - تدخلاً في السيادة - ولم يعد مقبولاً أن تعلل الدولة بسيادتها وبمبدأ تحريم التدخل في شئونها الداخلية، مثلما كان يحدث عادة في الماضي، للحيلولة دون تمكين المؤسسات الدولية من الاضطلاع بمسئولياتها (2) ذلك أن ما تشعر به الدول من أنه تدخل في السيادة ليس إلا إلزامًا بمسئوليات الدول إزاء المجتمع الدولي الذي يتطلع إلى أن تعيش شعوبه في حرية وديمقراطية تمكنه من اختيار حكامه بطريقة حرة ومباشرة.

وينبغي الإشارة إلى أن ذلك لا يعني - بأي حال من الأحوال - التذرع بهذه الالتزامات الملقاة على عاتق الدول - للضغط عليها لتحقيق مصالح ومآرب سياسية أخرى، ولا يمكن أن تشكل هذه المحاضير تنصلاً من الدول بواجباتها الدولية فيما يتعلق بالانتخابات الحرة والنزيهة، أي أنه ينبغي أن تُفهم المسألة فهمًا متوازنًا يقود للإجابة على هذا التساؤل، هل هناك مجالات للقانون الدولي يستطيع فيها الالتقاء مع القانون الداخلي للدولة في مسألة الانتخابات؟

هذا ما سنجيب عليه في هذه الأسطر التالية:

بما أن الدستور هو القانوني الأعلى للدولة، فإن السلطة الدستورية هي من حق صاحب السيادة، وصاحب السيادة في الدولة الديمقراطية هو الشعب، وهذا يعني بأن نظرية السلطة الدستورية ترتبط بطريقة مباشرة بنظرية سيادة الشعب، بكلمات أخرى السلطة الدستورية ممكنة عندما يستطيع الشعب أن يمارس حقه في تقرير مصيره فلا يتم فرض النظام عليه، بل يتبنى بنفسه القوانين التي يريدها (3) ويختار السلطات التي تمثله بمحض إرادته، ومن هنا فلا مناص من تقرير أن الانتخابات هي من صميم اختصاص القانون الدستوري الداخلي للدولة.

غير أن هناك عددًا كبيرًا من الدساتير المعاصرة (4) تتضمن على وجه التحديد في ديباجتها وموادها الافتتاحية، التزامًا عامًا بأن تتوافق نصوصها مع قواعد القانون الدولي، أو مع قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، أو مع قواعد القانون الدولي المسلم بها بشكل عام، ورغم تنوع هذه الصيغ، فإنها تعبر جميعها عن معنى واحد، وهو ضرورة توافق النصوص الدستورية مع قواعد القانون الدولي العام (5).

كما تحرص مبادئ وإعلانات الثورات والحكومات على أن تضمن احترام المواثيق الدولية والمجتمع الدولي، وخصوصًا منظمة الأمم المتحدة، مما يدل على أنه لا يمكن لأية دولة ولا لأي نظام سياسي قائم تجاوز القانون الدولي العام الذي ارتضه الأمم وأصبح من قبيل المبادئ العامة المعترف بها بين سائر الدول والشعوب، تدونها في دساتيرها وإعلاناتها وبياناتها، وتكون في مرتبة متساوية مع مرتبة قانونها الدستوري، لأنها إما مدونة في الدستور، أو مشار إلى احترامها فيه، ومن هنا اكتسبت هذه القوانين الدولية هذه الأهمية وهذه المكانة، هذا بالإضافة إلى أن هناك ظاهرة في القانون الدولي وفي عمل المؤسسات الدولية مثيرة للفضول، وهي كونها تقوم بدعم كتابة الدستور لدرجة استبدال صاحب السلطة الدستورية في البلد أحيانًا، أو على الأقل في المراحل الأولى لتبني الدستور، ويبقى للشعب حق الموافقة على الدستور بشكل عام أو رفضه، كما جرى في حالة تيمور الشرقية (6).

لكن هذه الحالات ليست على إطلاقها، وإنما تبين مدى امتداد اختصاص القانون الدولي في بعض الحالات والتي لا يمكن القياس عليها، أو تطبيقها على حالات أخرى مشابهة. فما يعنينا هنا هو رصد ظاهرة تدخل القانون الدولي والمؤسسات الدولية في بعض المسائل الخاصة غير المعهود الاهتمام الكبير بها سابقًا، وسوف نسلط الضوء على علاقة الانتخاب بالقانون الدولي في هذه الأسطر القائمة من خلال البحث في الأطر المرجعية والأصول النظرية للانتخاب في القانون الدولي.

المطلب الاول: ميثاق الأمم المتحدة وعلاقته بالانتخاب

ينبغي القول بأن ميثاق الأمم المتحدة لم يُعن بذكر الانتخاب في صميم نصوصه، ولم يذكر الديمقراطية كسبيل لإقامة أنظمة الحكم داخل الدول، باعتبار أنه ينظم العلاقة فيما بين الدول وليس داخلها (7).

ولكن وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن ذكرًا لكلمة "الديمقراطية"، فإن العبارة الافتتاحية في الميثاق "نحن الشعوب" تعكس ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بالديمقراطية، والذي يقول بأن إرادة الشعب تمثل مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وشرعية الأمم المتحدة في مجموعها بناءً على ذلك (8).

كما أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق قد نصت على حق الأمم والشعوب في تقرير المصير، وذلك من ضمن مقاصد الأمم المتحدة، إذ تنص هذه الفقرة على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام" وكذلك المادة (55) التي تنص على: "احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصير".

وحق تقرير المصير كما يُعرفه الدكتور محمد طلعت الغنيمي، هو حق كل أمة في أن تتمتع بالسيادة الكامنة فيها أو يمكنها أن تمارسها إذا أرادت، فهو إذًا يقوم على فرضين:

أ- أن الحكومة تستند إلى رضا المحكومين.

ب- وأن الإنسان قومي بمعنى أنه يرتضي أن يُحكَم من قبل حكومة عامة، ولذا فإن الدولة القومية هي التي يمكن أن تقابل حاجته أمته معًا (9).

وبالنظر إلى هذا التعريف وبالأخص فرضه الأول، نجد أن الانتخاب يندرج تحت اصطلاح تقرير المصير السياسي للشعوب، فالحكومة التي تستند إلى رضى المحكومين هي الحكومة التي تقوم على أساس الاختيار الحر، وبذلك فالانتخاب والاستفتاء وسيلة من وسائل تقرير المصير السياسي للشعوب، وهو دعامة من دعامة الديمقراطية، فلا شك أن الرجوع لإرادة الشعب هو أفضل سبل الديمقراطية، أما إذا وُجدت حكومة متسلطة تحكم ضد إرادة الشعب الذي تحكمه وخاصة إذا كانت حكومة أجنبية، أو حكومة أتى به الاحتلال فلا بد وأن تكون حكومة غير شرعية يجوز مقاومتها والنضال ضدها حتى يتم سقوطها (10)، ولا يُفهم من هذا أن حق تقرير المصير ينحصر بمجرد حق الشعوب في التخلص من حالة الاحتلال التي كانت تعاني منها كما يقول البعض (11).

لأن تقرير المصير هو عملية مستمرة تتخلل حركة الشعوب في كل مجالات الحياة وهي تربية مستمرة على حقوق الإنسان بما فيها حق تقرير المصير بالنسبة للأفراد والجماعات، وحق اختيار شكل الحياة التي يحياها الأفراد وتحياها الجماعات في إطار منظومة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، دون أن يؤدي ذلك إلى تفتيت وحدة الشعب... ولذلك فمفهوم حق تقرير المصير يفيد معنى حق الشعوب في تقرير مصيرها في اختيار النظام السياسي عن طريق وضع الدساتير المؤسسة لذلك النظام، واختيار النظام الاقتصادي الذي يلائمه، واختيار النظام التعليمي، واختيار المؤسسات والحكومة التي تدير شئونه دون ضغط من أي جهة كانت وكيفما كانت في إطار انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة في جميع مراحلها.

والشعوب عندما تتمتع بحقها في الاختيار الحر والنزيه، فإنها ترفض جملة وتفصيلاً كل أشكال الاحتلال والاستبداد، لأن كلاً منها يلغي إرادة الشعوب في ذلك الاختيار، وممارسة من هذا النوع لا يمكن أن ترتبط بمرحلة الاستعمار لتنتهي بزواله، بل تبقى ملازمة للشعوب في وجودها، سواء كانت تحت الاحتلال أو تخلصت منه (12).

المطلب الثاني: ميثاق الأمم المتحدة مصدر التزام الدول بإجراء الانتخاب

لابد في البدء من التنبيه إلى أن الانتخاب كوسيلة ديمقراطية وسياسية لاختيار أنظمة الحكم وممثلي الشعب، أمر تتقاذفه اعتبارات سيادة الدول، وحق الشعوب، والقانون الدولي الذي أولى سيادة الدول أهمية قانونية وسياسية، أولى - بنفس الوقت - الشعوب أهمية تكفل لها اختيار حكامها وممثليها بطريقة ديمقراطية، فلا تستمد سلطة الحكم في أي دولة إلا بإرادة الشعب على نحو ما تعتبر عنها انتخابات صادقة وحرة ونزيهة تجري على فترات منتظمة على أساس الاقتراع العام السري الذي يجري على قدم المساواة بين الناخبين (13).

وللدولة - استنادًا إلى سيادتها على إقليمها - أن تختار نظام الحكم الذي يلائمها وتضع لنفسها الدستور الذي يوافق ميولها، كما أن لها أن تغير نظمها وشكلها الحكومي سواء كان ذلك بطريق سلمي أو عن طريق ثورة أو انقلاب، دون أن يكون للدولة الأجنبية أن تتعرض لها في أي شأن من هذه الشئون (14).

إذن هل يمكن التوفيق بين هذين الاعتبارين؟ وهل هناك تعارض بين حق الدول في السيادة وحق الشعوب في اختيار حكامها وممثليها، وهل تدخل القانون الدولي في مسألة الانتخابات يعتبر تدخلاً في المسائل الداخلية للدولة على حساب السيادة؟!.

للإجابة على هذه التساؤلات لا بد لنا من الوقوف على حقيقة أن المجتمع الدولي في حالة تطور مستمر، الأمر الذي يعني ضرورة مواكبة القانون الدولي لاستيعاب هذا التطور، وهذا ما حدث فعلاً بخصوص مسألة السيادة، ومسائل أخرى، فلقد أصبح من المسلم به في ظل تنامي علاقات التأثير والاعتماد المتبادل بين الدول، أن فكرة السيادة المطلقة لم تعد مقبولة، وأن إطلاق يد الأنظمة الحاكمة في تحديد نطاق الشأن الداخلي لم يعد أمرًا مسلمًا به كما كان في الماضي، بل وأصبح تدخل المجتمع الدولي في بعض الأمور التي كانت تعتبر فيما مضى شأنًا داخليًا ليس أمرًا مقبولاً فحسب، وإنما يراه البعض ضروريًا وواجبًا (15).

كما أن المفهوم السياسي لحق الشعوب في تقرير المصير - الذي يشكل الانتخاب أبرز صوره - إنما يعني حق الشق في أن يحكم نفسه بنفسه عن طريق حكومة يختارها، وأن يختار شكل نظام الحكم، وما إذا كان ملكيًا أو جمهوريًا، برلمانيًا أو رئاسيًا أو غيره، وأنه يجب أن يكفل للشعب تحديد مصيره بما يراه ملائمًا له، فله أن يكتفي بالحكم الذاتي ويبقى في إطار سيادة الدولة أن ينضم إلى دولة أخرى، أو أن يكون عضوًا في دولة اتحادية أو يستقل وينفصل تمامًا ويكون دولة مستقلة (16).

فحق اختيار السلطة الحاكمة عن طريق الانتخاب، والمذهب السياسي الذي يرغب به الشعب، هو في الحقيقة وسيلة من وسائل تقرير المصير السياسي للشعوب، نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وأصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي الآمرة، وبذلك فدخول الانتخابات ضمن نطاق اهتمامات المجتمع الدولي، له مرجعيته الفكرية والقانونية في الميثاق كوسيلة من وسائل تقرير المصير السياسي للشعوب، كما أن له إعلاناته واتفاقياته الدولية المتعلقة به، والتي ينظم عملها القانون الدولي، ومن هنا فليس غريبًا أن يندرج الانتخاب لاختيار السلطة الحاكمة - تحت نطاق القانون الدولي، واهتمام المجتمع الدولي بإجرائها بصورة دورية منتظمة عن طريق الاختيار الحر والمباشر، وهذا ما تعكسه نشاطات الأمم المتحدة في هذا المجال.

وبعبارة أخرى يمكن التوفيق بين حقوق الشعب في اختيار حكامها كصورة بارزة لحق تقرير المصير السياسي، وبين السيادة الوطنية للدولة، عن طريق إدراك أن مفهوم تقرير المصير السياسي للشعوب لا يمكن أن يحدث إلا داخل دولة ذات سيادة، أي أن سيادة الدولة الحقيقية لا يمكن أن تظهر ولا تنتج آثارها القانونية والسياسية، إلا إذا كانت معبرة عن تطلعات شعبها وحقه في تقرير مصيره السياسي بانتخاب حكامه وسلطاته، ويرى اليوم عدد من المعلقين أن لمبدأ تقرير المصير وجهًا خارجيًا وآخر داخليًا.

ومن ثم وصف كاسيس "الوجه الداخلي" أو "تقرير المصير السياسي" بأنه يعني ضمن أشياء أخرى - أن الشعب في الدولة ذات السيادة يمكنه أن ينتخف ويُبقِي حكومة من اختياره، ونوه إلى أن مؤتمر سان فرانسيسكو عن التنظيم الدولي الذي انعقد في سنة 1945م تناول تقرير المصير باعتباره يعكس التعبير الحر والصادق لإرادة الشعب (17).

إذن لا معنى لسيادة الدولة إذا لم يكن الشعب سيد نفسه يحكم نفسه، ويختار حكامه بطريقة حرة مباشرة، بل ولا يمكن تنفيذ حق تقرير المصير إذا لم تكن حقوق الإنسان الأساسية وحرياته الأساسية مكفولة لكل أفراد الشعب المعنى، ومن ثم لا يمكن وجود "اختيار حقيقي" في ظل حكومة سلطوية، أو في غياب التحرر من التدخل الداخلي مثل الاضطهاد (18).

بل يرى البعض أن تقرير المصير حقًا للشعوب وليس حقًا للحكومات، وأن القانون الدولي لا يضمن حكومات نيابية إن كانت أقل ديمقراطية، ومن ناحية أخرى وإلى الحد الذي يصدُق فيه هذا فإنه يفيد حق الحكومات في تقرير مصير الشعوب محل البحث بطرق تتعارض مع حقوقها في تقرير المصير (19).

وإذا كان البعض يفسر ذلك على أنه تدخل في سيادة الدول فما ذلك إلا بسبب المفهوم التقليدي للسيادة الذي يرى أنها مطلقة، التي لم تعد اليوم مقبولة، حتى لا تطلب الأنظمة الحاكمة يدها على حساب حقوق وحريات شعوبها.

أي أنه يمكن القول إن تقرير المصير السياسي للأمم والشعوب - الذي يشكل الانتخاب أحد صوره - هو حق للأمم والشعوب كما نص عليه المياثق في مادته الأولى ومادته الخامسة والخمسين، وبذلك يكون هذا الحق مكفولاً للدول والشعوب بدون تعارض، فهو حق للدول حتى بعد استقلاها وسبْق تقرير مصيرها، كما أنه حق للشعوب سواء كانت خاضعة للاستعمار، أم كانت شعوبًا حرة منضوية تحت أنظمة سياسية تسلطية وديكتاتورية. وبهذا لن يكون هناك من معنى للتذرع بالسيادة من قبل الدول إذا كانت تحيل بين شعوبها وبين حقها في اختيار أنظمة حكمها، ولا يعتبر القانون الدولي ولا المجتمع الدولي إن هو ضغط بهذا الشأن لأجل تحقيق وإنفاذ إرادة الشعوب في الحرية والديمقراطية لا يعتبر متدخلاً. ولكن ينبغي أن يفهم ذلك بضابط عدم التدخل السافر في الشأن الداخلي وتغيير نظام الحكم بالقوة من قبل القوى العظمى تحت اسم الشرعية الدولية وباسم المجتمع الدولي - كما حدث في أفغانستان والعراق (20) وكما يحدث في عدة بلدان باسم القانون والشرعية الدولية.

إذن فالقانون الدولي العام يهتم بمسألة الانتخابات لاختيار أنظمة الحكم، حيث كان قد نص عليها في الميثاق تحت مسمى تقرير المصير السياسي للأمم والشعوب، لأن حاجة المجتمع الدولي لأن تعيش شعوبه في جو من الحرية والديمقراطية، ادعى للعيش بسلام وأمان، ولذلك تقع على الدول التزامات دولية فيما يخص تحقيق وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهذا ما جسدته الإعلانات والاتفاقيات الدولية، وما تجري عليه ممارسة الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة بهذا الشأن وهو ما سنبحثه في موضعه تباعًا.

المطلب الثالث:
مصادر الالتزامات الدولية الأخرى بشأن قيام حكومات منتخبة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة

إذا كان المجتمع الدولي يقوم على العلاقات الاعتمادية المتبادلة بين الدول، فإن معنى ذلك أن هذه العلاقات الدولية المنتظمة تشكل نظامًا يتطلب الالتزام والوفاء به من قبل الدول، التي تشكل وحدات هذا النظام وأساسه، هذه الالتزامات تتطلبها العلاقات الدولية ذاتها، كالالتزام بحرية الدول الأخر وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من صور العدوان، وكذا عدم التدخل في شئونها الداخلية، وحقها في سلامة أراضيها وسيادتها عليها، والتزامها كذلك بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والعمل معه من أجل ضمان استقرار الأمن والسلم الدوليين.

كما أن هناك من الالتزامات الدولية ما تفرضها قيم العيش المشتركة التي توافقت عليها الأمم والشعوب وأصبحت تشكل قيمًا أساسية ثابتة تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن ضمنها، الالتزامات الدولية بحق الشعوب في اختيار ممثليها وحكامها بطريقة ديمقراطية تكفل لها انتخابات حرة ونزيهة.

وإذا كان مصدر هذه الالتزامات - ابتداءً - هو عهد الميثاق - كما سبق وأن عرفنا - فإن معنى ذلك اكتساب هذه الالتزامات أهمية خاصة ناتجة عن أهمية مصدرها (الميثاق) الذي يضفي عليه الفقه الدولي قدسية خاصة (21).

وتأتي بعد ذلك الإعلانات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لتشكل مصدرًا لهذه الالتزامات في القانون الدولي.

وإذا كان الوضع القانوني للإعلانات الدولية لا يرتقي إلى إضفاء القوة الإلزامية لها، ولا يرتب آثارًا قانونية ملزمة، فإن الدول إذا ما صدقت على الإعلانات وسارت عليها في حياتها العملية فإنها تتحول إلى قواعد ملزمة. وبعبارة أخرى فإن الاهتمام الكبير الذي يؤدي إلى صدور الإعلان ينبئ عن رغبة قوية من المنظمة في أن تسير الدول وفقًا له، ويُعد عدم تنفيذه من جانب إحدى الدول بمثابة رفض منها للانصياع إلى قرار ملزم أصدرته المنظمة، بالإضافة إلى أن الإعلانات قد تحدث آثارًا عديدة مع التطور اللاحق للقانون الدولي سواءً العرفي أم الاتفاقي.

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن أهم القواعد الدولية التي تحكم المجتمع الدولي الآن مصدرها هذه الإعلانات، نشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة عام 1948م.. وإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالتعاون والصداقة بين الأمم 1970م، إن كل هذه الإعلانات قد عرفت سبيلها إلى التطبيق العملي وأمكن تحويلها معظمها إلى قواعد اتفاقية أو داخلية تبدو قوة الإلزام فيها واضحة (22).

وكذلك الأمر بالنسبة للمعاهدة الدولية بشأن الحريات المدنية والسياسية المعقودة في العام 1966م، بل إن ما يميز هذا العهد عن غيره هو أن نصوصه موجهة إلى الدول للتصديق عليه، وتنفيذه في أقاليمها طبقا لأحكام المادة الثانية منه التي تنص على "تتعهد كل دولة طرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها..." إلا أن هذا العهد حوَّل حقوق الإنسان إلى النطاق العالمي، لأن أحكامه وكفالة تطبيقه تعد من المسائل الدولية ولا يسري عليها قيد عدم التدخل في المسائل التي تعد من صميم اختصاص السلطات الداخلية للدول الأعضاء (23).

وتأتي قرارات الأمم المتحدة بشأن قيام انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها لتشكل أهمية كبيرة بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول، وإن لم تكن هذه القرارات بنفس مكانة الإعلانات والعهود الدولية من الناحية القانونية، إلا أن ممارسة الأمم المتحدة العملية في هذا الشأن تظهر مدى أهمية هذه القرارات (وهو ما سنتناوله في بند مستقل من هذا البحث) وسنتناول الآن أهم الإعلانات الدولية ذات الصلة بالانتخاب.

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرارها رقم (217) في دورة انعقادها العادية الثالثة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1948م (24).

ويهمنا أن نشير إلى ما ورد في الديباجة من نص بأنه من الضروري أن تولى القانون حماية الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم ولا ريب أن القانون هنا هو القانون الدولي الذي كانت مهمته من ضمن مهام أخرى - حماية حقوق الإنسان الأساسية داخل الدولة، ولا يعتبر ذلك تناقضًا مع سيادة الدول أو تدخلاً في شئونها، ذلك لأن الدول الأعضاء كانت قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

فالدول تتعهد بتحقيق نتيجة محددة، ولكنها تتمتع باختيار كبير للسوائل في تحديد المسار الذي ستتبعه لبلوغه الهدف المطلوب دوليًا، ويعتمد وفاء الدولة بالتزام النتيجة على الوسائل التي اختيرت للتنفيذ، وعلى ما يحدث أيضًا في الممارسة العملية ومن هنا تبرز الأهمية الخطيرة لمراقبة الانتخابات (25).

وبذلك تصبح الانتخابات الحرة النزيهة لاختيار ممثلي الشعب وحكامه وإن كانت قضية داخلية تخص الدولة - إلا أنها بنفس الوقت تمثل التزامًا دوليًا يقع على كاهل المجتمع الدولي، وعلى الدولة بموجب المعاهدات الدولية التي انضمت إليها بمحض إرادتها، وموضع المعاهدة بالنسبة لقانونها الوطني الذي يترتب عليها قوة الإلزام بالنسبة للدولة.

"ففيما يخص وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه إلى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة، ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو التشريع الوطني، وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني، إلا أنه أيًا كان النظام القانوني للدولة، فإنها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفًا فيها، ولا يحق لها المحاججة بطبيعة نظامها القانوني كمبرر لعدم الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية (26).

إذن وإن لم يكن للإعلان صفة المعاهدة إلا أن القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبرز في أنه يمثل قاسمًا مشتركًا قبلته البشرية، باعتباره يمثل الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد بغض النظر عن أي اعتبار. وقد شكل هذا الإعلان باكورة العمل اللاحق في حقوق الإنسان وشكل الأساس لكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات اللاحقة العالمية والإقليمية وأصبح ملهمًا لكل دساتير الدول تقريبًا فيما يتعلق بأبواب الحقوق والحريات (27).

وعمومًا فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان أول وثيقة دولية رسمية سُجلت فيها حقوق الإنسان على وجه التحديد، بل وذُكرت فيها حق الانتخاب لقيام سلطة الحكومة في البلد بطريق ديمقراطي حر حيث تنص المادة (21) من هذا الإعلان على أنه:

1- لكل شخص الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.

2- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

3- إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت (28).

ولا ريب أن هذا الإعلان، وخصوصًا المادة (2) السالف ذكرها، قد وضعت "المقدمات الأساسية لحقوق الانتخاب" التي تطورت فيما بعد في المادة (25) من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م (29)، والتي سنتناولها لاحقًا.

2- المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م

تتكون المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية من 53 مادة، وملحق بالاتفاقية مكون من 14 مادة (30). وقد تناولت الحقوق المدنية والسياسية بشكل أكثر تفصيلاً، وتنص المادة الأولى من هذه المعاهدة على أن لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها - استنادًا لهذا الحق - أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ومع ذلك ظل المجال والمصطلحات الفنية غامضين، هل ينطبق هذا النص فقط على عدد يتناقص بسرعة من الشعوب التي تعيش تحت وطأة الحكم الاستعماري؟ أم أنه بيان يحق لكل الشعوب بمقتضاه أن تقرر وضعها الجماعي السياسي بالوسائل الديمقراطية؟ (31) والحق أن تقرير المصير السياسي - وكما سبق القول - لا يقتصر على الشعوب المستعمرة، ولكنه يشمل الشعوب المستقلة، إذ أن تقرير المصير السياسي له وجه داخلي يتمثل بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسية بشكل سلمي، عن طريق انتخاب حكامه وممثليه بطريقة حرة ومباشرة.

وإذا كانت المادة الأولى قد نصت على حق الشعوب بتقرير المصير السياسي، أي تناولت الانتخابات بشكل ضمني - فإن المادة (25) من هذه المعاهدة قد تناولت مسألة الانتخاب الحر والمباشر لممثلي الشعوب والاشتراك في إدارة شئون البلد بشكل صريح إذ نصت على:

1- لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز مما ورد في المادة (2) ودون قيود غير معقولة في (32):

- أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية.

- أن ينتخب وأن يُنتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة، على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

- أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده على أسس عامة من المساواة.

لقد استند العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - السابق ذكره - في تفصيله للحقوق. وتبرز أهميته في أنه وضَع آلية لمراقبة تنفيذ الدول الموقعة عليه للأحكام الواردة فيه (33).

وقد حمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصية الإلزام الذي يقع على عاتق الدول باحترام هذه الحقوق، في نصوصه، وخصوصًا للفقرة الأولى من المادة الثانية (34).

مما يدل على أن القانون الدولي كان قد أولى مسألة الانتخابات الحرة والنزيهة - كجزء من حقوق الإنسان - عناية خاصة إذ يضع القانون الدولي أهدافًا معينة بالنسبة إلى إجراء الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة، ويضع مجموعة متنوعة من الالتزامات المتعلقة بها. وعلى نحو أصلي - إن لم يكن على سبيل الحصر - تركت الالتزامات الدولية بإجراء الانتخابات للدول أن تقرر كيفية تحقيق الأهداف على أفضل نحو في ضوء سياقها السياسي والثقافي والتاريخي المعني (35).

أي أن مسألة إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة - بموجب العهد المذكور - ملزمة قانونيًا للدول، بشكل عام، لكن التفصيلات والكيفيات متروكة بما يتناسب وخصوصية الدول، ولكن ومع ذلك هناك معايير بهذه الكيفية أبرزها إعلان معايير الانتخابات الحرة والنزيهة الصادر عن البرلمان الدولي في باريس 26 مارس 1994م في عدد من البنود يندرج تحت بعضها عدد من النصوص، أول هذه البنود، الانتخابات الحرة والنزيهة.

2- حقوق التصويت والانتخابات.

3- حقوق ومسئوليات الترشيح والحزب والحملة الانتخابية.

4- حقوق الدول ومسئولياتها (36).

كما أن الأمم المتحدة كانت قد أوضحت هذه المعايير. فلقد اعتبر المجتمع الدولي أن اتفاقية التسوية الشاملة في كمبوديا اتفاقية دولية تشكل بوجه عام الشروط الدنيا التي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ونص قانون الانتخابات ومجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأحزاب السياسية - اللذان وضعتهما الأمم المتحدة - على مزيد من التفصيل والإرشاد العملي. ولما كانت الأخيرة إسهامات الأمم المتحدة والخبرة الفردية، فإن دلالتها المعيارية عززها على الرغم من ذلك قبول كمبوديا، والمصادقة الدولية التي أعقبت الانتخابات ونتائجها(37).

3- الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالشأن الانتخابي:

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948م، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 1966م والذي سبقت الإشارة إليهما، أساسًا للالتزام الدولي - بشأن الانتخابات الحرة والنزيهة كونهما نصا على الحقوق السياسية وضرورة إجراء انتخابات دورية منتظمة، يتمتع فيها المواطنون بحقوق متساوية بدون تمييز ويجري فيها الاقتراع السري الضامن للتعبير عن إرادة الناخبين، وذلك للمشاركة في تسيير الشئون العامة داخل بلدانهم.

وهناك اتفاقيات وإعلانات أخرى أشارت إلى الحقوق الانتخابية وضرورة المساواة في الحقوق السياسية، وبموضوعات أخرى.

وسنشير هنا إلى أبرز هذه الاتفاقيات والإعلانات كونها ذكرت وضمّنت الانتخابات داخل البلدان كحق سياسي لكل مواطن بدون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة.

أ- إعلان الأمم المتحدة القضاء على كل أشكال التمييز (38)، وإذا كان هذا الإعلان قد استهدف الفضاء على كل أشكال التمييز العنصري، بإقراره بضرورة تساوي الجميع أمام القانون دون أي تمييز، وشجبه لجميع أساليب التمييز العنصري، والعمل على القضاء عليها واتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، فإن المادة (60) منه كانت قد نصت على "لا يُقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة".

وبذلك يكون هذا الإعلان مكملاً ومعتمدًا على ما تم إقراره في الميثاق وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وهو ما نصت عليه المادة (11) من هذا الإعلان - وتكون الحقوق الانتخابية أهم هذه الحقوق السياسية وأخطرها، وهذا ما يُظهر اهتمام القانون الدولي بها ويؤكد على احترام المجتمع الدولي والتزامه بتنفيذها.

ب- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (39).

نظرًا لأن حقوق المرأة السياسية كانت دائمًا ما تأتي متأخرة بالنظر إلى حقوق الرجل وخصوصًا حق التصويت، الذي كان محصورًا على جنس الذكور (40)، فإن الأمم المتحدة كانت قد حرصت على الإقرار والإلزام بهذه الحقوق على عاتق الأطراف المتعاقدة. بما يضمن حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، سيما وأن ميثاق الأمم المتحدة كان قد سبق بإقرار تساوي الرجال والنساء بالحقوق الواردة في الميثاق إجمالاً فكان أن جاءت هذه الاتفاقية بالتأكيد والنص على الحقوق السياسية للمرأة بشكل تفصيلي.

إذ تنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية بأن "للنساء حق التصويب في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز" ولهن الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز (المادة الثانية) كما أقرت هذه الاتفاقية بأهلية تقلد النساء المناصب العامة، وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز (المادة الثالثة).

جـ- إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة (41).

هذا الإعلان وإن كان خاصًا بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة إلا أنه أضاف عقدة جديدة إلى نسيج الموضوع، بتعليقه الضمني لتقرير المصير على شروط وجود حكومة تمثل الشعب كله... دونما تفرقة أساسها الجنس أو العقيدة أو اللون (42).

المبحث الثاني
الممارسة العملية للهيئات الدولية في الاهتمام بعملية الانتخابات

بعد أن بحثنا في القسم الأول المرجعية القانونية للانتخاب في القانون الدولي العام، خلص البحث إلى أن الانتخاب كوسيلة ديمقراطية لانتخاب المؤسسات النيابية، واختيار الحكام، يمثل التزامًا دوليًا يقع على عاتق الدول. وتجد (الانتخابات) مستندها القانوني في ميثاق الأمم المتحدة، تحت اصطلاح تقرير المصير السياسي للشعوب. كما تجد أساسها في الإعلانات والاتفاقيات الدولية، والإقليمية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966م، وإعلان 1970م عن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالتعاون والعلاقات الودية بين الدول، وكذا الاتفاقيات الدولية الإقليمية سواء الأوروبية أو الإفريقية أو الأمريكية، المتعلقة بهذا الشأن، وانتهينا إلى أن الالتزام الدولي الذي يقع على عاتق الدول بشأن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التي لا يتعارض مع مبدأ سيادة الدول، ولا يشكل تدخلاً في شئونها الداخلية طالما كان الالتزام بمحض إرادة الدول ورضاها، ويعبر عن حقيقة التزام الدول بإفساح المجال أمام شعوبها للتعبير عن إرادتها الحرة في اختيار حكامها وممثليها.

إن المستند القانوني الدولي في مسألة الانتخابات رافقه اهتمام عملي من قبل المنظمات الدولية، وخصوصًا الأمم المتحدة، وذلك لتمكين الشعوب من تقرير مصيرها السياسي، وقد بدأ هذا الاهتمام مبكرًا في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في البلدان المستعمَرة، وبالذات في قضية ناميبيا، واتخذ الآن النشاط صورًا عدة، يتمثل في قيام مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برصد وتطوير الحقوق السياسية والاهتمام بإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولي، وتطور هذا النشاط من قبل الأمم المتحدة إلى تشكيل وحدة المساعدة الانتخابية، وصدور عدد من القرارات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الانتخابات. وتشكل الممارسة العملية أهمية في وضع المعيار الدولي لانتخابات حرة ونزيهة، ولا يقتصر دور الأمم المتحدة في وضع المعايير والقواعد بل يستهدف توسيع نطاق مساعدتها لدولها الأعضاء لمواصلة توسيع وتعميق الاتجاهات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم (43).

المطلب الاول: المجتمع الدولي والممارسة العملية للانتخابات

وقد بدأت الأمم المتحدة نشاطها عن طريق وحدة المساعدة الانتخابية وذلك لمراقبة الانتخابات داخل الدول. وفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات بدأت في إطار الأمم المتحدة ضمن برنامجها لمساعدة الشعوب المستعمَرة على الاستقلال، فاتجهت بعثة للرقابة على الانتخابات في جنوب أفريقيا عام 1992م، عقب تخلي النظام العنصري عن وجوده فيها، وهي الانتخابات التي كان يُخشى تزويرها من جانب النظام العنصري، وأسفرت عن نجاح مانديلا وبداية النظام الديمقراطية متعدد الثقافات والأعراق. ثم قامت بعثة أخرى بالرقابة على الاستفتاء في ناميبيا لكي تختار طريقها بعيدًا عن سيطرة جنوب أفريقيا، وهو تقليد اتبعته الأمم المتحدة في الواقع منذ بداية السبعينيات على الأقل عندما نظمت استفتاء في البحرين اختار فيه شعب البحرين الاستقلال عام 1970 منهيًا بذلك دعاوى إيران ومطالبتها بالجزيرة (44).

والمراقبة الدولية للانتخابات تبين مدى التزام المجتمع الدولي بالديمقراطية (45)، وهي نشاط اتخذته الأمم المتحدة بناء على تعهدات الدول بالتزاماتها الدولية (المشار إليها في بداية البحث) وأضحت عرفًا دوليًا تبين من خلالها مدى صحة الانتخابات ومشروعيتها من الناحية الدولية، من دون أن تمس السيادة الداخلية (الوطنية) للدولة. ما دام الهدف هو كفالة قيام انتخابات عامة مباشرة حرة ونزيهة، تفضي إلى قيام برلمانات ممثلة لشعوبها، وحكام منتخبين بطريقة ديمقراطية.

ويمكن أن تتخذ أنشطة الأمم المتحدة في مجال الانتخابات عددًا الأشكال بدءًا من تنظيم وتسيير الانتخابات فعلاً كما في كمبوديا، إلى تقديم المساعدة الفنية. لقد اعتبر المجتمع الدولي أن اتفاقية التسوية الشاملة في كمبوديا اتفاقية دولية، تشكل بوجه عام الشروط الدنيا التي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكان الهدف من الترتيبات المدنية والعسكرية، أولاً إقامة بيئة سليمة ومحايدة سياسياً من أجل انتخابات الجمعية التأسيسية التي كانت بدورها خطوة نحو ظهور كمبوديا كدولة تتبع نظامًا ديمقراطيًا ليبراليًا على أساس من التعددية الحزبية، وسوف تقدم انتخابات دورية وصادقة... واقتراع عامًا على قدم المساواة بين الناخبين... والتصويت فيه بالاقتراع السري... (و) فرصة كاملة ونزيهة لتنظيم العملية الانتخابية والاشتراك فيها (46).

كما يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بالتحقق بناء على طلب حكومة ذات سيادة، حيث تدير العملية الانتخابية وكالة وطنية، ويُطلب من الأمم المتحدة أن "تتحقق من حرية ونزاهة جوانب محددة تحديدًا معينًا أو من مراحل مختلفة، فالأمين العام أرسل على سبيل المثال مراقبين لرصد عمل المجلس الانتخابي الأعلى في نيكاراجوا في سنة 1989م بناء على طلب الحكومة (47).

وكانت بعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة إلى هايتي لرصد انتخابات ديسمبر 1990 موضع جدل أكثر، حيث لم تكن هناك عملية دولية ولا سلام دولي، وقدمت الأمم المتحدة أيضًا إلى جانب مراقبة الحشود السياسية وإجراءات الاقتراع، المساعدة الفنية على هيئة معلومات وتربية مدنية (وطنية). وعارضت الصين وكوبا وكولومبيا تدخل الأمم المتحدة في رصد الانتخابات في دولة ذات سيادة، على أساس أن هذا التدخل يشكل انتهاكًا للمادة الثانية (الفقرة السابعة) من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن كثيرًا من الدول مستمرة في الإصرار على أنه ليست هناك حاجة عالمية تدعو الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الانتخابية (48) وذلك خوفًا من التدخل في السيادة الداخلية للدول. غير أن المتتبع لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الانتخابات التي تجري داخل الدول، يجد أن بنود هذه القرارات، بعد أن تؤكد وتشدد على أهمية الانتخابات، وأهمية مشاركة كل فرد في حكم بلده، وضرورة توافر الفرص لجميع المواطنين بصورة متكافئة لترشيح أنفسهم، والإدلاء بآرائهم السياسية، بعد هذا التأكيدات في صيغ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحرص على التسليم، بأن ما يبذله المجتمع الدولي من جهود لتعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة، ينبغي أن لا يتعارض مع الحق السيادي لكل دولة في أن تختار وأن تضع نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بحرية سواء أتوافقت هذه النظم أم لم تتوافق مع ما تفضله الدول الأخرى (49). وفي هذا التسليم ما ينفي شبهة التدخل في السيادة الداخلية، ولكن وبنفس الوقت تحرص الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه وإن كان تحديد الطرائق وإقامة المؤسسات فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، فضلاً عن تحديد طرق تنفيذها وفقًا للتشريعات الدستورية والوطنية أمرًا يهم الشعوب وحدها (50)، فإنها تؤكد أيضًا أن أي أنشطة دخيلة تحاول بصورة مباشرة، أو غير مباشرة التدخل في التطور الحر للعمليات الانتخابية الوطنية لا سيما لدى البلدان النامية، أو التي يُقصد بها التأثير في نتائج هذه العمليات، إنما تخل بنص وروح المبادئ المقررة في الميثاق، وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة (51).

ب- السيادة الداخلية والمجتمع الدولي والممارسة العملية للانتخابات

تبدو الملائمة بين ضمان السيادة الداخلية للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وبين عدم الإخلال بنص وروح المبادئ المقررة في الميثاق والإعلانات والاتفاقيات الدولية المتضمنة معايير الانتخابات الحرة والنزيهة من منظور القانون الدولي.

ويضطلع قسم المساعدة في الانتخابات بمهمة تنسيق نشاطات منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بتقديم المساعدة في الانتخابات. يقدم القسم المشورة والمساعدة لوكيل الأمين العام للشئون السياسية الذي يعد الشخص الذي يمكن الرجوع إليه فيما يتعلق بنشاطات المساعدة في الانتخابات (52).

وتتلقى الأمم المتحدة من الدول الأعضاء في كل عام ما متوسطه 24 طالبًا لتقديم المساعدة اللازمة في الانتخابات. وبالإضافة إلى شعبة المساعدة الانتخابية، يلاحظ أن الدعم الضروري يجري تقديمه أيضًا عن طريق عدد من وكالات الأمم المتحدة، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.

ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كل عام، على سبيل المثال، إنفاق ما متوسطه 228 مليون دولار في 45 بلدًا تقريبًا من أجل استحداث قرارات مستدامة على إدارة الانتخابات، وتشجيع المشاركة الشاملة في العمليات الانتخابية ولا سيما مشاركة النساء وسائر الفئات الناقصة التمثيل، وتنسيق دعم المانحين المقدم لأعمال الانتخاب (53).

وقد قامت الأمم المتحدة بمراقبة الانتخابات، بناء على طلب الحكومات، في بعض الدول الأعضاء ذات السيادة في نيكاراجوا أو هايتي (1990) وأنغولا والسلفادور وجنوب أفريقيا، وموزمبيق (1994م) فضلاً على مراقبة الاستفتاء على استقلال إريتريا (1993م).

وقامت الأمم المتحدة في حالة بعض البلدان الأخرى - مثل ملاوي وليستو وأرمينيا - تنسيق المراقبين الدوليين الذين وفرتهم بعض الدول الأعضاء. ويقوم المراقبون عادة بمتابعة الإعداد للانتخابات وإجرائها، وفي يوم الانتخابات يوفد المراقبون إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، ويقومون برصد عملية التصويت وعد الأصوات، ويصدرون بيانًا ختاميًا عن سير الانتخابات.

ومنذ عام 1992م وفرت الأمم المتحدة المساعدة التقنية في إعداد الانتخابات وإجرائها لأكثر من 70 بلدًا. وهذه المساعدة التي قد تشمل التنسيق والدعم والخدمات الاستثمارية والرصد القصير الأجل وسيلة مفيدة لبناء قدرة البلدان على إجراء انتخاباتها بنفسها مستقبلاً (54).

وأشرفت الأمم المتحدة على استفتاء تيمور الشرقية بشأن الاستقلال أو استمرار التبعية لإندونيسيا، ثم أشرفت على إجراءات الانتخابات لأول مجلس تأسيسي، مدشنة بذلك عهد الاستقلال، كما أن الأمم المتحدة أشرفت على الانتخابات في العديد من المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة من ضمن ما يعرف بعملية بناء السلام ومن تلك الأقاليم كوسوفو، والبوسنة والهرسك، وليبيريا، وسيراليون. ووفرت الأمم المتحدة مساعدات فنية لإجراء انتخابات فاصلة في العديد من البلاد منها، أفغانستان، وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، والعراق، وليبيريا، وجزر سليمان (55).

- خاتمة:

وخلاصة القول فيما تقدم بحثه هو بروز المكانة القانونية لحق الشعوب في اختيار حكامها وممثليها، ومكانة الانتخابات الديمقراطية في القانون الدولي، هذه المكانة تتجسد في المواثيق الدولية الملزمة للدول، كما تتجسد في الممارسة العملية للأمم المتحدة التي ترمي إلى إلزام المجتمع الدولي - بصورة أو بأخرى - بإفساح المجال لحريات الشعوب في حكم نفسها بنفسها، بعيدًا عن المفاهيم التقليدية للسيادة التي ينطوي عليها إغراق الشعوب في بحاث الظلم والاستبداد.

التوصيات:

1- ضرورة مراعاة الدول لإجراء انتخابات دورية منتظمة، تستجيب للمعايير الدولية في انتخابات عامة شفافة حرة ومباشرة.

2- يقع قيام الانتخابات وفق هذه المعايير على عاتق الدول، ولا يخل بمفهوم السيادة، لأن الدساتير غالبًا ما تنص على أن الشعب مصدر السلطات، كما تنص على احترام المواثيق الدولية المتضمنة حقوق وحريات المواطنين السياسية.

3- ضرورة تطابق الممارسة العملية لإجراء الانتخابات مع التشريعات الوطنية بهذا الشأن، والمنسجمة أساسًا مع المعايير الدولية المفضية إلى قيام الحكم الرشيد، وفي هذه استجابة لدواعي المصلحة الوطنية العليا للشعوب، وتطابق للشرعية الداخلية مع المشروعية الدولية.

...............................................
الهوامش
(1) د. حسن نافعة، سيادة الدول في ظل تحولات موازين القوة في النظام الدولي، بحث على الشبكة العالمية www.afkaronline.org.
(2) المرجع السابق.
(3) عاصم خليل، على ضوء الواقع الفلسطيني قراءة حديثة لنظرية السلطة الدستورية، مجلة رؤية شهرية بحثية متخصصة، صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة للاستعلامات www.sis.gov.ps/arabic/roya/28/page3.html.
(4) يضع الدستور الجزائري الإعلام لحقوق الإنسان في صلب الدستور، د. جعفر عبد السلام، مرجع سبق ذكره، ص 340.
(5) أشرف عرفات أبو مجازة، مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 60، 2004م، ص 161. انظر الفقرة الرابع عشرة من ديباجة الدستور الفرنسي الصادر في 27 أكتوبر 1946م، المادة العاشرة من الدستور الإيطالي الصادر في 27 ديسمبر 1947م، المادة الثامنة والعشرون من الدستور اليوناني الصادر في 9 يونيه 1975م.
(6) عاصم خليل، المرجع السابق.
(7) حيث تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية على أن "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي هي من صميم السلطات الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا في هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.
(8) انظر: الديمقراطية والأمم المتحدة على موقع الأمم المتحدة.
(9) راجع: د/ محمد طلعت الغنيمي - بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام - قانون الأمم - طبعة 1974م، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 199.
(10) انظر د. حسن حنفي عمر، المرجع السابق، ص 34.
(11) انظر في ذلك الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي بو طالب، انتهت صلاحية حق الشعوب في تقرير مصيرها بنهاية الاستعمار، مقال منشور في جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 21 غشت 2002م، عدد 1308.
(12) انظر: محمد الحنفي، هل انتهى حق الشعوب في تقرير مصيرها بمجرد خروج الاستعمار؟ مقال منشور على الشبكة العالمية www.mokarbat.com.
(13) انظر: إعلان معايير الانتخابات الحرة النزيهة الذي وافق عليه مجلس البرلمان الدولي بالإجماع في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة (باريس 26 مارس 1994م) جاي س - جودين - جيل، ترجمة أحمد منيب، فائزة حكيم، الانتخابات الحرة والنزيهة، القانون الدولي والممارسة العملية، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية س.م.م مصر، ص 10.
(14) انظر أيضًا نص المادة الأولى من مشروع حقوق الدول وواجباتها الذي وضعته لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة الذي ينص على "لكل دولة الحق في الاستقلال، وبالتالي الحق في أن تمارس بحرية، ودون أي خضوع لإرادة دولة أخرى، جمع اختصاصاتها القانونية ومنها اختيار شكل حكوماتها، على صادق أبو هيف - القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 168.
(15) حسن نافعة، المرجع السابق.
(16) حسين حنفي عمر، حق الشعوب في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية على ضوء الانسحاب الإسرائيلي من غزة ومطالب الأقليات في العراق والسودان، الطبعة الأولى، 2005م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 179 - 180.
(17) انظر: جاي س جوردين - جيل، مرجع سبق ذكره، ص 28.
(18) المرجع السابق، ص 30.
(19) انظر المرجع السابق، ص 31 - 32 عن:
Crawfor J., The Rights of Peoples: “Peoples “or” “Governments” in 14 Crawford J. ed. The Rights of Peoples. (1988) 55.
(20) لقد كان من ضمن المبررات التي تذرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أثناء غزوها للعراق هو تغيير النظام الديكتاتوري في العراق ونشر الديمقراطية، وهذا المبرر لم يكن إلا ذريعة، ضمن ذرائع أخرى ظهر كذبها وزيفها كأسلحة الدمار الشامل، ومبرر تغيير النظام الديكتاتوري أو نشر الديمقراطية لا يصلح مبررًا يعتد به وفق القانون الدولي للتدخل في الشئون الداخلية أو للاعتداء عليها.
(21) انظر: د. جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، 1996م / 1417هـ، ص 108.
(22) د. جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص 233.
(23) انظر: المحامي محمد صخر بعث، المصادر الدولية لحماية حقوق الإنسان، الموقع على الشبكة: www.sakhr-law.com.
عن سامي الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان (بيروت، دار الكتاب الجديدة، الطبعة الثالثة، 2004م، ص 262).
(24) انظر: المستشار الدكتور، عبد الفتاح مراد، الاتفاقيات الدولية الكبرى، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 108. وانظر الكتاب السنوي للأمم المتحدة عام 1948م، المجلة الشهرية للأمم المتحدة، عدد ديسمبر 1948م، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال الهيئة أثناء دورة الانعقاد العادي الثالث العدد الخامس من المجلة المصرية للقانون الدولي (1949م)، ص 82.
(25) انظر: جاي س جودوني - جيل، مرجع سبق ذكره، ص 27.
(26) انظر: سكون فيرجسون، الحق في التصويت، مركز حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، ص2003م، www1.umne.edu/humanrts/arabic.
ولمزيد من الاطلاع انظر: د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف الإسكندرية، ص 497، ومن الدول التي تعتبر المعاهدة بمكانة الدستور الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنص المادة (6) من دستور الولايات المتحدة، على أن هذا الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها وسوف تبرمها الولايات المتحدة تعتبر القانون الأعلى لهذه الدولة، وقد نسجت كثير من دول أمريكا اللاتينية على منوال الولايات المتحدة، وضمنت دساتيرها نصوصًا مماثلة، من ذلك دستور فنزويلا مادة (125)، دستور الأرجنتين المواد (31، 100، 101)، دستور البرازيل المواد (59 - 61)، دستور شيلي مادة (73)، دستور هندوراس مادة (102)، دستور أورجواي مادة (96) المرجع السابق، ص 497، ومن الدول التي تجعل المعاهدات الدولية بمكانة القانون الوطني، الدستور الهولندي، لكسمبورج، بلجيكا، انظر د. أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سبق ذكره، ص 163.
(27) انظر مقال: لماذا حقوق الإنسان، منشور على موقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهورية السودان عنوان الموقع: http/achr.gov.sd/submagmain.php.
(28) انظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948م، د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص 873.
(29) جاي س - جودوين - جيل، مرجع سبق ذكره، ص 34.
(30) انظر هذه المعاهدة وملحقها، د. عبد الفتاح مراد، الاتفاقيات الدولية الكبرى، مرجع سبق ذكره، ص 195 - 224.
(31) جاي س جودوين جيل، مرجع سبق ذكره، ص 29.
(32) والمادة الثانية من هذه المعاهدة تنص في فقرتها الأولى على 1- تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقيات الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولاياتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية، أو صفة الولادة أو غيرها.
(33) انظر: لماذا حقوق الإنسان، مقال منشور في موقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهورية السودان، سبق ذكره.
(34) نص الفقرة ص 132.
(35) انظر: جاي س جودوين جيل، مرجع سبق ذكره، ص 141.
(36) وقد حضر مؤتمر البرلمان الدولي 112 عضوًا من بين عدد أعضاء اتحاد البرلمان الدولي 129 عضوًا برلمانياً، ووافق البرلمان الدولي بالإجماع على هذا الإعلان في الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة في 26 مارس 1994م، انظر: المرجع السابق، ص 9 - 16.
(37) انظر: جاي س. جودوين - جيل، مرجع سبق ذكره، ص 41.
(38) اعتُمد ونُشر هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1904 (د - 18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1963م، ويتكون من ديباجة و11 مادة.
(39) عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د - 7) المؤرخ في 20 كانون الأول ديسمبر 1952 م، تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز يوليو 1954م، وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة و11 مادة.
(40) حيث لم يظهر حق النساء في التصويت إلا في مراحل متأخرة مع بدايات القرن العشرين، ففي إنجلترا بلد الديمقراطية البرلمانية - سمح للنساء بالانتخاب عام 1928م، وفي أمريكا عام 1920م، وفي فرنسا عام 1944م، انظر: مورسي دوفرجية: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة د. جورج سعد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1992م، ص 84.
(41) وقد صدر هذا الإعلان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم (2625) الدورة (225) في الجلسة العامة 1883م، في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1970م، وهو يتكون من ديباجة، ومرفق الإعلان الذي شمل على جملة من المبادئ المتعلقة بواجب الدول حقوقها في إطار العلاقات الودية والتعاون بين الدول.
(42) انظر: جاي س جودوين - جيل، مرجع سبق ذكره (29)، وانظر أيضًا المبدأ (هـ) مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، المرفق ص 320، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والعشرين الملحق رقم (18) (A180 18).
(43) انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الفقرة جـ، 151، إعلان الألفية. www.un.org/arabic.
(44) انظر د. عبد الله الأشعل، ضوابط الرقابة الدولية على الانتخابات.. رؤية من مصر. مقال منشور على موقع العربية السبت 27 ربيع الثاني 1326 هـ/ 4 يونيو 2005م نقلاً عن جريدة الحياة اللبنانية www.alarabia.net.
ويلاحظ أن مسألة الإشراف على الانتخابات كان قد اقتُرح بخصوص بمسألة ناميبيا من قبل كندا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا، وقد بحث مجلس الأمن هذا الاقتراح في يوليو 1978م لأجل إجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة وتمت الانتخابات عام 1989م، وانتخب أول رئيس لناميبيا في 16 فبراير 1990، انظر: نشاط الأمم المتحدة في مجالي نزع السلاح وتصفية الاستعمار www.moqatel.com
(45) انظر: المحامي المختص في التنمية الدولية (أريك بيور تلندر) في حوار إلكتروني أجراه على شبكة الإنترنت يوم آب / أغسطس 2006م www.America.gov.
(46) انظر جاي س. جوودين جيل مرجع سابق، ص 40 - 41، وقد أكدت الفقرة التاسعة من قرار الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين الجلسة العامة 3 بتاريخ 15 تشري الأول / أكتوبر 1990م، أن تعزيز دور الأمم المتحدة في كمبوديا بتكليفها مهمة واضحة وعملية من شأنه تحقيق الهدف المتمثل في أعمال حق الشعب الكمبودي في تقرير المصير من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنظمها وتوجهها الأمم المتحدة في جو سياسي محايد يوف الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لكمبوديا.
انظر الوثيقة: www.un.org/arabic/documetns/a/res/45/3.
(47) المرجع السابق، ص 42.
(48) انظر جاي س. جودوين جيل، المرجع السابق، ص 42 - 43، وقد تقدمت رئيسة الحكومة المؤقتة لجمهورية هايتي في 23 حزيران/يونيو و 9 آب/أغسطس 1990م إلى الأمن العام للأمم المتحدة طلبت فيها الرئيسة المساعدة من الأمم المتحدة تحقيقًا لسير عملية الانتخابات المقبلة على نحو سلمي وفعال، وقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام:
- إيفاد نواة تضم نحو خمسين مراقبًا يصلون إلى هايتي قبل عملية تسجيل الناخبين ولا يغادرونها إلا بعد إجراء الانتخابات.
- تعزيز تلك النواة وقت الانتخابات وتسجيل الناخبين، بحيث يصل المجموع إلى بضع مئات من المراقبين.
- قيام اثنين أو ثلاثة من المستشارين لتقديم المساعدة إلى لجنة التنسيق المعنية بأمن الانتخابات.
- مراقبة تنفيذ خطط الأمن الانتخابي بواسطة موفدين متخصصي. أي من ذوي الخبرة الراسخة في مجال حفظ النظام العام على أن يحدد عددهم في وقت لاحق.
انظر: قرار الجمعية العامة في دورها الخامسة والأربعين وجلستها العامة 29 المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 1990م (تقديم المساعدة الانتخابية إلى هايتي)، رمز الوثيقة A/RES/45/2.
(49) انظر: الفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والأربعين في جلستها العامة 82 المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 1989م، المعنون زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة، رمز الوثيقة: A/RES/44/146، كذلك الفقرة الرابعة أيضًا من قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والأربعين في جلستها العامة 82 المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 1989م تحت موضوع، احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في عملياتها الانتخابية، رمز الوثيقة A/RES/44/147.
www.un.org/arabic/documents.
(50) انظر الفقرة الثانية من نفس القرار.
(51) انظر الفقرة الثالثة من نفس القرار.
(52) www.unmis.org/arabic
(53) انظر: تعزيز الديمقراطية من خلال الانتخابات الديمقراطية والأمم المتحدة، الموقع على الشبكة www.un.org/arabic.
(54) انظر: الأمم المتحدة بإيجاز، إدارة شئون الإعلام بالأمم المتحدة.
(55) www.unmis.org/arabic وجزر سليمان هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادي تتألف من أكثر من 1990 جزيرة، مجموع مساحتها 28450 كيلومتر مربع، عاصمتها هي تيارا، عدد سكانها 500 ألف نسمة، اللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية.
.............................................
قائمة بأهم مراجع البحث
1- د. جعفر عبد السلام، مبادئ القانوني الدولي العام، الطبعة الخامسة، 1996م/1417هـ.
2- د. حسين حنفي عمر، حق الشعور في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية، الطبعة الأولى، 2005م، دار النهضة العربية، القاهرة.
3- د. عبد الفتاح مراد، الاتفاقيات الدولية الكبرى، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق المصرية.
4- د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف الإسكندرية.
5- د. محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، قانون الأمم، طبعة 1974م، منشأة المعارف الإسكندرية.
6- جاي س.جودين جيل، الانتخابات الحرة والنزيهة، القانون الدولي والممارسة العملية، ترجمة أحمد منيب، فائرة حكيم، الطبعة الأولى، 2000م، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، ش.م.م. مصر.
7- د. حسن نافعة، سيادة الدول في ظل تحولات موازين القوة في النظام الدولي، بحث على شبكة أفكار أون لاين، www.afkaronline.
8- د. عبد الهادي أبو طالب، هل انتهت صلاحية الشعوب في تقرير مصيرها بنهاية الاستعمار، مقال منشور في جريدة الأحداث المغربية، 21 غشت 2002م، عدد 1308.
9- د. محمد الحنفي، هل انتهى حق الشعوب في تقرير مصيرها بمجرد خروج الاستعمار، مقال منشور على الشبكة العالمية، www.mokarbat.com.
10- د. عبد الله الأشعل، ضوابط الرقابة الدولية على الانتخابات.. رؤية من مصر، مقال منشور على موقع العربية، السبت 27 ربيع الثاني 1426 هـ / يونيو 2005م، www.alarabia.et نقلاً عن جريدة الحياة اللندنية.
11- المحامي محمد صخر بعث، المصادر الدولية لحماية حقوق الإنسان، عنوان الموقع، www.sakhrlaw.com.
12- سكوت فيرجسون، الحق في التصويت، مركز الإنسان، جامعة منيسوتا، 2003م، عنوان الموقع www1.umne.edu/human.arts/arabic.
13- المحامي المختص بالتنمية الدولية، أريك بيور تلندر، حوار إلكتروني في آب/أغسطس 2006م على الإنترنت، عنوان الموقعم: www.america.gov.
14- موقع الأمم المتحدة www.un.org/arabic.
15- نشاط الأم المتحدة في نزع السلاح وتصفية الاستعمار www.mokatel.com.
16- المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 60 لعام 2004م، العدد الخامس، 1949م.
17- المجلة الشهرية للأمم المتحدة، عدد ديسمبر 1948م.
18- مجلة رؤية شهرية بحثية متخصصة، صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة للاستعمالات، العنوان: www.sis.gov.ps/arabic/royal/28page/4/htm.
19- لماذا حقوق الإنسان، مقال منشور على موقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهورية السودان، عنوان الموقع: http/achr.gov.sd/submagmain.php.

اضف تعليق