ان اختيار العراق عضواً في مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة بادرة طيبة وجديرة بالاهتمام... وقد تحددت صلاحيات المجلس في نشر القيم والمبادئ الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساو للجميع، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الانسان، خاصة الانتهاكات الجسيمة التي تتكرر بإنتظام، وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات والحد منها، ويعمل مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة في الوقت نفسه على نشر ثقافة حقوق الانسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب.
وبذلك يترتب على العراق بعد اختياره عضواً في هذا المجلس معالجة النصوص القانونية التي تتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والقواعد الدستورية التي صادق عليها في اللوائح والنصوص العراقية، لاسيما القوانين المعمول بها منذ زمن النظام المباد وحتى الآن، دون تحديث لها وتطويرها... إلتزاماً بالضوابط والتعليمات المتعلقة بحقوق الانسان وحمايتها، ومنها:
أولاً: احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثانياً: تحقيق المساواة بين العراقيين وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو القومية أو الدين أو المذهب.
ثالثاً: احترام حرية المعتقدات الدينية لمكونات الشعب العراقي كافة.
رابعاً: ضمان حرية التعبير عن الفكر والرأي.
خامساً: احترام مبادئ تكافؤ الفرص بين العراقيين من حيث العمل والمشاركة السياسية.
سادساً: احترام الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، التي تشمل الاطفال وكبار السن.
سابعاً: القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واحترام حقوقها الواردة في القوانين الدولية، ومنها الواردة في اتفاقية (سيداو) التي صادق عليها العراق.
ثامناً: مناهضة التعذيب والممارسات اللاإنسانية والاضطهاد، وضرورة مصادقة العراق على اتفاقية المحكمة الجنائية (icc) International Criminal Court، ــ اتفاقية روما، كي يتاح لها محاكمة قادة الارهاب.
تاسعاً: دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية)، لاسيما المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الانسان.
عاشراً: إصلاح مؤسسات الدولة وفق أسس علمية متطورة، لاسيما المتعلقة بحقوق الانسان.
الحادي عشر: الوقوف بوجه التنظيمات السياسية التي تتعامل على أساس مناطقي وحزبي وطائفي.
الثاني عشر: انهاء نظام المحاصصة الحزبية والطائفية المقيت في مؤسسات الدولة كافة والذي يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان.
الثالث عشر: ابعاد العناصر غير الجديرة وغير المؤهلة التي تبوأت مواقع مهمة في مؤسسات الدولة وأساءت الى حقوق الانسان.
الرابع عشر: احالة الفاسدين والمرتشين وسراق المال العام الى القضاء، وإبعادهم عن مؤسسات الدولة حتى صدور أحكامِ بحقهم.
الخامس عشر: توفير مستلزمات العيش الكريم لقطاعات واسعة من المجتمع ممن يعيشون ظروفاً وأوضاعاً انسانية صعبة وتوفير السكن المناسب لهم، والاحتياجات الانسانية الضرورية الاخرى باعتبارها من حقوق الانسان المقرة في المواثيق الدولية.
اضف تعليق