الحرب على الارهاب غطاء الانظمة الدكتاتورية للانقضاض على الاقليات

 شبكة النبأ: على الرغم من الكم الهائل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وخاصة حقوق الاقليات لا تزال اغلب شعوب العالم الثالث تتعرض للاضطهاد والقمع من قبل انظمة متسلطة عليها وتحرمها من ممارسة حقوقها الاساسية وان جازت لشعوبها التمتع ببعض الحقوق والحريات فانها تعتبرها منحة وتحرمها منها متى شاءت دون رقيب.

لذلك اصبح لزاماً على الحكام في كل الدول احترام حقوق الانسان وحقوق الاقليات لانها حقوق عالمية وليست حكراً على دولة معينة فهي وضعت واوجدت نتيجة للحاجة الماسة اليها وهي حقوق تجب لكل انسان دون أي تمييز.

وقالت جماعة حقوقية إن باكستان وتركيا واسرائيل تستخدم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب كذريعة للانقضاض على الاقليات.

ووجدت دراسة أعدتها المجموعة الدولية لحقوق الاقليات ونقلتها وكالة رويترز إن الاقليات التي تعيش على الخطوط الامامية للحرب ضد الارهاب تعد هي الاكثر تهديدا في العالم حيث تعد الصومال والعراق وافغانستان من بين اول عشرة دول في العالم.

وقالت ايشبيل ماثيسون المتحدثة باسم الجماعة التي مقرها لندن "بعض الحكومات في العالم تعلق امالها على حقيقة أنها إذا كانت حليفة للولايات المتحدة فسيسمح لهم ذلك بالقيام باشياء معينة ضد جماعات الاقليات داخل حدودهم."

وقالت في مؤتمر صحفي "اعتقد ان هذا غير مقبول بالمرة والولايات المتحدة يجب ان تكون متيقظة لذلك وتدينه ولكن للأسف لا أعتقد ان هذا هو ما يفعلونه."

واختص تقرير الجماعة الذي صدر تحت عنوان "حالة اقليات العالم في 2007" باكستان وتركيا واسرائيل "بالقمع الشديد لمجموعات عرقية معينة في عام 2006".

وصنفت الجماعة باكستان على أنها تحتل رقم 8 في قائمة تعد الاقليات فيها أكثر عرضة للتهديد وقالت ان باكستان تقمع جماعات من بينها الاحمديون والهندوس والبلوخ والمهاجرون والبشتون وابناء السند.

واحتلت تركيا رقم 39 بسبب معاملتها للاكراد والغجر بينما احتلت اسرائيل رقم 54 بسبب سلوكها نحو الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والفلسطينيين الاسرائيليين.

وقال مارك لاتيمر مدير المجموعة الدولية لحقوق الاقليات في بيان "تمكن حلفاء الولايات المتحدة من مقايضة دعمهم لها في حربها ضد الارهاب مقابل تجاهل سجلهم في حقوق الانسان."

وقال "الجدل مستمر في الاحتدام حول ما اذا كانت الحرب على الارهاب جعلت العالم مكانا اكثر أمنا بالنسبة للغرب ولكن من المؤكد انها جعلته مكانا اكثر خطورة بالنسبة للاقليات."

وقال التقرير إن الحرب على الارهاب ادت ايضا الى بروز الخوف المرضي من الاسلام في كل أنحاء اوروبا حيث تبنت بعض الحكومات قوانين تحد من حقوق كل المواطنين ولكنها تستهدف على نحو خاص الطوائف الاسلامية مما يجعلهم يشعرون على نحو متزايد "بالخوف والاضطهاد".

والدول العشرة التي تعد الاقليات فيها مهددة بأكثر قدر هي الصومال والعراق والسودان وافغانستان وبورما وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وباكستان وانجولا وروسيا.

وتضم الدول العشرين الاولى في الترتيب الذي وضعه التقرير عشر دول افريقية.

وحققت سريلانكا أكبر قفزة في القائمة حيث قفزت 47 مركزا لتحتل الرقم 14 في قائمة عام 2007 لنحو 70 دولة بعد أن احتدم القتال بين جبهة نمور تحرير تاميل ايلام التي تسعى الى اقامة دولة مستقلة في شمال وشرق البلاد والحكومة في العام الماضي.

وسقطت ثلاث دول من ابرز 20 دولة في التقرير وهي اندونيسيا حيث صمد اتفاق في اتشيه حتى الان وليبيريا والجزائر حيث تتعافى الدولتان من حروب مدمرة في التسعينيات.

ويذكر ان حقوق الاقليات في الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثبتة في اعلان بشان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 18/12/1992 حيث جاء فيه:

المادةالاولى

1-على الدول ان تقوم كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.

2- تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.)

المادة الثانية

1- يكون للأشخاص المنتمين لى أقليات قومية أو إثنية والى أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين الى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.

2- يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.

3- يكون للاشخاص المنتمين الى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.

4- يكون للاشخاص المنتمين الى أقليات الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها.

5- للاشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز.

المادة الثالثة

1- يجوز للاشخاص المنتمين الى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.

2- لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها الحاق أية أضرار بالاشخاص المنتمين الى أقليات.

المادة الرابعة

1-  على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.

2- على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.

3- ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.

4- ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.

5- ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.

المادة الخامسة

1- تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين الى اقليات.

2- ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.

المادة السادسة

ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين الى اقليات. وذلك، في جملة أمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

المادة السابعة

ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الاعلان.

المادة الثامنة

1- ليس في هذا الاعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.

2. لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الاعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.

3. إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا يجوز اعتبارها، من حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

4. لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الاعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الاقليمية، واستقلالها السياسي.

شبكة النبأ المعلوماتية-الجمعة 30 آذار/2007 -10/ربيع الاول/1428