ارتفع عدد المواد التي تحفظ عليها خمسة أعضاء
شيعة في مجلس الحكم الانتقالي العراقي من قانون ادارة الدولة المؤقت
الذي وقعه المجلس الاثنين الى سبع مواد من اجمالي مواد القانون البالغة
62 مادة .
وكانت أولى التحفظات على البند «أ» من المادة
الثالثة الذي يقول «ان هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون
ملزما في انحاء العراق كافة وبدون استثناء ولا يجوز تعديل هذا القانون
الا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية واجماع الرئاسة كما
لايجوز اجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الاشكال من
حقوق الشعب العراقي المذكور في الباب الثاني أو أن يمدد أمد المرحلة
الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون أو يؤخر
الانتخابات لجمعية جديدة أو يقلل من سلطات الاقاليم والمحافظات أو من
شأنه أن يؤثر في الاسلام أو غيره من الاديان والطوائف وشعائرها ».
وتحفظ الأعضاء الشيعة على المادة السابعة البند
«أ» الذى ينص على ان الاسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا
يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع
عليها ولا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من
هذا القانون ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب
العراقي ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة
والممارسة الدينية.. وكذلك البند «ب» الذي ينص على ان العراق بلد متعدد
القوميات والشعب العربي فيه جزء لايتجزأ من الامة العربية.
وتحفظ الأعضاء الشيعه بمجلس الحكم الانتقالي
العراقي على المادة التاسعة التي تنص على ان اللغة العربية واللغة
الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم
ابنائهم بلغة أم كالتركمانية أو السريانية أو الارمينية في المؤسسات
التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوبية أو بأية لغة أخرى في
المؤسسات التعليمية الخاصة ويحدد نطاق المصطلح «لغة رسمية» وكيفية
تطبيق احكام هذة المادة بقانون يشمل:
1 ـ اصدار الجريدة الرسمية «الوقائع العراقية»
باللغتين.
2 ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات
الرسمية كالجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية
بأي من اللغتين.
3 - الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات
باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
4 ـ فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية .
5 ـ أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل
الاوراق النقدية وجوازات السفر.
6 ـ تستخدم فى المؤسسات والاجهزة الاتحادية في
اقليم كردستان اللغتين.
كما تحفظوا على المادة السادسة والثلاثين بند
«أ» الذي ينص على ان تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له
يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف
على شئون البلاد العليا، ويتم انتخاب مجلس الرئاسة في قائمة واحدة
وبأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء وللجمعية الوطنية صلاحية اقالة أي عضو من
أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات اعضائها لعدم الكفاءة أو
النزاهة وفي حالة وجود شاغر فى الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي
اعضائها بديلا له لملء هذا الشاغر .
وتحفظ الشيعة على البنود «أ، ب، ج» من المادة 53
ويقول البند (أ) «يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية
للأراضي التي كانت تدار في 19 مارس 2004 الواقعة في محافظات دهوك
واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى، ان مصطلح حكومة اقليم
كردستان الواردة في هذا القانون يعنى المجلس الوطني الكردستاني ومجلس
وزراء كردستان والسلطة القضائية فى اقليم كردستان».
أما البند «ب» فيقول تبقى حدود المحافظات
الثمانية عشرة بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.
ويقول البند «ج» يحق لمجموعة من المحافظات خارج
اقليم كردستان لاتتجاوز الثلاث فيما عدا بغداد وكركوك تشكيل اقاليم
فيما بينها وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذة
الاقاليم على أن تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها
واقرارها. يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على أى
تشريع خاص بتشكيل اقليم جديد على موافقة اهالي المحافظات المعنية
بواسطة استفتاء.
وتحفظ أعضاء مجلس الحكم العراقي الشيعه على
البنود «أ، ب، ج» من المادة الـ .58
وتنص الفقرة «2» من البند (أ) «بشأن الافراد
الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب
المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية لضمان
امكانية اعادة توطينهم ولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو
امكانية تسلمهم لاراضي جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة
التي قدموا منها أو امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تللك
المناطق».
ويقول البند (ب) من المادة الـ 58 «لقد تلاعب
النظام السابق أيضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية.
على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية
الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغيرات غير العادلة.. وفي حالة عدم تمكن
الرئاسة من الموافقة بالاجماع على مجموعة التوصيات فعلى مجلس الرئاسة
القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم
التوصيات.. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم فعلى
مجلس الرئاسة أن يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية
مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب».
وينص البند «ج» على أن «تؤجل التسوية النهائية
للاراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين استكمال الاجراءات
اعلاه واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور
الدائم يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة اخذا بنظر
الاعتبار ارادة سكان تلك المناطق».
وتحفظ الشعية على البند «ج» من المادة الـ 61
والذي ينص على ان «يكون الاستفتاء ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها
عند موافقة أكثرية الناخبين العراقيين واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين فى
ثلاث محافظات أو أكثر».
من جهته دافع مسؤول كردي بارز أمس عن الفقرة (ج)
من المادة 61 في قانون ادارة الدولة موضع الخلاف بين اعضاء مجلس الحكم
الانتقالي في العراق.
وقال محمود عثمان العضو الكردي البارز في مجلس
الحكم لوكالة فرانس برس ان «هذه الفقرة موضع الخلاف تعطي بعض الضمانات
لمن هم اقل عددا سواء اكانوا اكرادا او المحافظات العراقية الاخرى».
واضاف «صحيح نحن اقترحناها لكنها ضمانة للجميع
واذا شعرنا انهم يريدون ان يفرضوا شيئا علينا فان من حقنا الاعتراض،
كما يحق للاخرين كذلك الاعتراض على ما يمكن ان يعطى لنا من حقوق، وهذا
يعني ان هذه المادة تعطي للجميع حقوقا وتمكنهم من ممارسة الديمقراطية».
وتساءل عثمان الذي يعد من ابرز الشخصيات الكردية
التي رافقت الملا مصطفى بارزاني مؤسس الحزب الديموقراطي الكردستاني
لسنوات طويلة من نضاله ضد حكم حزب البعث قائلا «لماذا الان كل هذا
الاهتمام والجدل والبيانات حول هذه الفقرة التي من الممكن ان تطبق او
لا تطبق بعد سنتين من الان في الدستور الدائم للبلاد».
واكد على ضرورة الاهتمام بـ«القانون كخطوة اولى
ومن ثم تشكيل الادارة لارجاع السيادة الى العراق».
واعتبر عثمان ان «لا فائدة الان من التركيز على
هذه الفقرة لان التركيز عليها سيشعر الاخرين كالسنة والاكراد
والمسيحيين بأن هذه المسائل قد تؤثر على حقوقهم وتطلعاتهم».
المصدر: وكالات |