ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

الوثيقة الدولية (1)

تمت الموافقة عليه وإعلانه بقرار من الجمعية العامة رقم: 217أ (3) في 10 ديسمبر 1948م

ديباجته:

حيث أن الاعتراف بأن الكرامة الفطرية، والحقوق المتساوية وغير القابلة للانتقاص منها لكل أعضاء الأسرة الإنسانية هي أساس الحرية، والعدالة والسلام في العالم، وحيث أن تجاهل وازدراء حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير الجنس البشري، وحلول عالم سوف تتمتع فيه الكائنات البشرية بحرية الكلام والعقيدة، والتحرر من الخوف والحاجة قد أعلن باعتباره أعلى مطمح لعامة الشعب، وحيث أنه من الضروري إذا لم يجبر الإنسان على اللجوء كملجأ أخير إلى الثورة ضد الضغائن والقمع، فإن حقوق الإنسان يجب أن تحمى بحكم القانون.

وحيث أنه من الضروري تعزيز نمو العلاقات الودية بين الدول وحيث أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت مرة أخرى في الميثاق إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وفي كرامة وقيمة الشخص البشري، وفي الحقوق المتساوية للرجال والنساء، وعقدت العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي ومستويات أفضل من الحياة في حرية أكبر.

وحيث أن الدول الأعضاء تعهدت بنفسها بأن تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها، وحيث أن الفهم المشترك لهذه الحقوق والحريات على أعظم قدر من الأهمية من أجل التحقيق الكامل لهذا التعهد.

ومن ثم فإن الجمعية العامة الآن تعلن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مستوى مشترك من الإنجاز لكل الشعوب وكل الأمم من أجل غاية أن يحتفظ كل فرد وكل عضو في المجتمع بهذا الإعلان في ذاكرته باستمرار وسوف يجاهد بالتدريس والتعليم لتعزيز الاحترام لهذه الحقوق والحريات بواسطة إجراءت تدريجية وطنية ودولية، للتأكد من الاعتراف والتقيد بها بصورة عالمية وفعالة بين شعوب الأراضي التي تقع تحت الاختصاص القضائي لهذه الدول.

المادة (1):

ولدت كل الكائنات البشرية حرة ومتساوية في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا العقل والضمير، ويجب أن يتصرفوا نحو بعضهم البعض بروح من الأخوة.

المادة (2):

لكل شخص الحق في كل الحقوق والحريات الموضحة في هذا الإعلان دون تفرقة من أي نوع مثل العنصر، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو أي وضع آخر.

وبالإضافة إلى ذلك لا يجب أن يكون هناك تمييز على أساس الوضع القضائي أو الدولي للدولة أو المنطقة التي ينتمي إليها الشخص سواء كانت مستقلة أو تحت الوصاية أو لا تحكم نفسها بنفسها أو تحت أي قيد آخر يحد من سيادتها على أراضيها.

المادة (3):

لكل شخص الحق في الحياة والحرية وأمنه الشخصي.

المادة (4):

لا يجب أن يوضع أي شخص في العبودية أو الرق ويجب أن يحظر الرق وتجارة الرق في كل أشكالها.

المادة (5):

يجب ألا يتعرض أحد للتعذيب أو القسوة أو معاملة لا إنسانية أو مهينة أو عقاب.

المادة (6):

لكل شخص الحق في الاعتراف به في كل مكان باعتباره شخصاً أمام القانون.

المادة (7):

الكل سواء أمام القانون، ولهم الحق دون أية تفرقة في حماية متساوية من القانون، وللكل الحق في حماية متساوية ضد أية تفرقة تعتبر انتهاكاً لهذا الإعلان، وضد أي تحريض على مثل هذه التفرقة.

المادة (8):

لكل شخص الحق في علاج فعال بواسطة المحاكم الوطنية لأية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له بواسطة الدستور أو القانون.

المادة (9):

يجب ألا يتعرض أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو النفي.

المادة (10):

لكل شخص الحق في المساواة الكاملة لجلسة استماع عادلة وعامة بواسطة محكمة مستقلة وغير منحازة في تحديد حقوقه والتزاماته وأي اتهام جنائي موجه ضده.

المادة (11):

1) لكل شخص يتهم بجريمة معاقب عليها الحق في افتراض براءته حتى يثبت أنه مذنب وفقاً للقانون في محاكمة علنية تكون له فيها كل الضمانات الضرورية لدفاعه.

2) يجب ألا يعتبر أي شخص مذنب في أي جريمة يعاقب عليها بسبب أي عمل أو إهمال لم لا يشكل جريمة يعاقب عليها بمقتضى قانون وطني أو دولي في الوقت الذي ارتكبت فيه كما أنه يجب ألا تفرض أي عقوبة أشد من تلك التي كانت تطبق في الوقت الذي ارتكبت في الجريمة المعاقب عليها.

المادة (12):

يجب ألا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو رسائله ولا لأية هجمات على شرفه أو سمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو الهجمات.

المادة (13):

1) لكل شخص الحق في حرية الحركة والإقامة في حدود كل دولة.

2) لكل شخص الحق في مغادرة أية دولة بما فيها دولته وأن يعود إلى دولته.

المادة (14):

1) لكل شخص الحق في أن يطلب ويتمتع بالالتجاء إلى المحاكمة في دول أخرى.

2) هذا الحق قد لا ينفذ في حال محاكمات نشأت حقيقة من جرائم غير سياسية، أو من أفعال تناقض أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

3) لكل شخص الحق في تشكيل والانضمام إلى نقابات عمالية من أجل حماية مصالحه.

المادة (24):

لكل شخص الحق في الراحة ووقت فراغ ويشمل ذلك تحديداً معقولاً لساعات العمل وعطلات دورية مدفوعة الأجر.

المادة (25):

1) لكل شخص الحق في مستوى معيشة مناسب لصحته ورفاهيته هو وأسرته، ويشمل ذلك الغذاء والكساء والإسكان والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية والحق في الأمن في حالة البطالة، والمرض، والعجز والترمل والشيخوخة أو أي نقص آخر في القوت في ظروف تخرج عن سيطرته.

2) للأمومة والطفولة الحق في رعاية خاصة ومساعدة، ولكل الأطفال سواء ولدوا من زواج أو خارج زواج حق التمتع بنفس الحماية الاجتماعية.

المادة (26):

1) لكل شخص الحق في التعليم وسيكون التعليم مجاناً، على الأقل في المراحل الأولية والأساسية وسيكون التعليم الأولى إلزامياً، وسيصبح التعليم الفني والمهني متاحاً بوجه عام ويكون التعليم العالي ممكن دخوله بصورة متساوية للجميع على أساس الجدارة.

2) سوف يوجه التعليم إلى التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية، والى دعم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسوف يعزز التفاهم، والتسامح والصداقة بين كل الأمم، والمجموعات العنصرية أو الدينية وسيدعم أنشطة الأمم المتحدة من أجل صيانة السلام.

3) للأبوين حق أولوي في اختيار نوع التعليم الذي سوف يمنح لأطفالهم.

المادة (27):

1) لكل شخص الحق في أن يشترك بحرية في الحياة الثقافية للجماعة والتمتع بالفنون وأن يشارك في التقدم العلمي وفوائده.

2) لكل شخص الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني يكون هو منشؤه.

المادة (28):

لكل شخص الحق في نظام اجتماعي دولي يمكن أن تتحقق فيهما الحقوق والحريات الموضحة في هذا الإعلان بشكل كلي.

المادة (29):

1) لكل شخص واجبات تجاه الجماعة التي يمكن فيها فقط أن يتحقق النمو الحر والكامل لشخصيته.

2) في ممارسة حقوقه وحرياته، لن يتعرض كل شخص إلا للقيود التي يحددها القانون فقط بقصد التأكد من الاعتراف والاحترام الواجبين لحقوق وحريات الآخرين وتلبية المتطلبات العادلة لقواعد الأخلاق والنظام العام، والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي.

3) هذه الحقوق والحريات يجب ألا تمارس في أية حالة بصورة تناقض أغراض ومبادئ الأمم المتحدة.

المادة (30):

يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الإعلان باعتباره أنه يمنح ضمناً لأية دولة أو مجموعة أو شخص أو أي حق للمشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يهدف إلى تدمير أي من الحقوق والحريات الموضحة بهذا الوثيقة.

جون بيترز همفري

واضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1905 – 1995)

ولد جون بيترز همفري عام 1905 بمدينة هامبتون بمقاطعة نيوبرونزويك بكندا.. والتحق بمدارس مدينة روثيساي. لم تكن طفولته مليئة بالحنان... فقد رحلت عنه أمه وهو طفل لم يبلغ العام... وعند بلوغه السادسة تعرض لحريق بترت على أثره يده اليسرى... وفقد والده ولم يبلغ سن الحادية عشرة.

تلك الظروف المأساوية لم تعيقه لمواصلة دراسته... حيث ألتحق بجامعة ماونت اليسون بمدينة ساكفيل... وأكمل دراسة القانون بجامعة ماكجيل بمونتريال. وقد حصل على أربع شهادات في القانون من جامعة ماكجيل ليصبح استاذاً وعميداً بكلية القانون بها، حتى عام 1936.

في عام 1946م تم تكليفه بتأسيس قسم حقوق الإنسان بسكرتارية الأمم المتحدة ومن ثم أصبح أول مدير لها.

وخلال استلامه لهذه الوظيفة شرع في وضع تصور من 400 صفحة للإعلان المقترح لحقوق الإنسان. وبعد مراجعات عديدة من موظفي ولجان الأمم المتحدة لمسودة الإعلان. وبتاريخ 10 ديسمبر 1948م أقرت الأمم المتحدة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان.

وواصل همفري مهامه كمدير لقسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حتى عام 1966م.

وعاد مرى أخرى لجامعة ماكجيل حيث كرس نفسه وجهوده لتدريس حقوق الإنسان والدفاع عنها.

يعتبر همفري من مؤسسي منظمة العفو الكندية فضلاً عن المؤسسة الكندية لحقوق الإنسان. وقد ألف همفري العديد من الكتب والأبحاث واستلم 13 شهادة تقدير، وفي عام 1974 فاز بلقب (ضابط النظام الكندي)

وتكريماً له فقد أعلن المركز الدولي لحقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية عن إنشاء جائزة سنوية. قدرها 30.000 دولار تحمل اسم (جائزة جون همفري للحرية)... توفي همفري عام 1995م بمدينة مونتريال... وتخليداً له فقد أصدرت الهيئة البريدية الكندية طابعاً خاصاً له في 10 أكتوبر 1998.

مارتن لوثر كنج

(1929 – 1968)

ولد في اتلانتا بتاريخ 15 يناير 1929م وتخرج في جامعة بوسطن ثم تولى منصب رئيس إحدى الكنائس المسيحية البروتستانتية الزنجية في ولاية ألاباما.

كينج كان من أبرز الأمريكيين السود ومن قادة حركة الحقوق المدنية في أمريكا ومن الحائزين على جائزة نوبل للسلام عام 1964م.

أشتهر بعمله الدائب من أجل تحقيق المساواة ومحاربة التفرقة العنصرية ضد السود في أمريكا بالوسائل السلمية إلا إن هذه الأسلوب رفضه الجيل الشاب من السود لضعف فعاليته وبطء نتائجه وذلك انطلاقاً من قرارات جمعية التنسيق الطلابية خلال اجتماع تأسيسها في عام 1960م.

وكانت أساليب كينج السلمية شبيهة بحركة المهاتما غاندي.

كان رجل دين وقائداً سياسياً زنجياً أمريكياً وزعيم حركة سلمية في ا لولايات المتحدة وكان يرى بأن الكنيسة هي الأداة الفعالة في تحسين وتطهير نفوس الأفارقة الأمريكيين عام 1955 – 1956م قاد كينج حركة مقاومة زنجية للتمييز العنصري اتخذت شكل (مقاطعة الزنوج لحافلات النقل في مدينة ونتجمري) حيث دامت تلك المقاطعة 351 يوماً.

وانتهت المقاطعة بإصدار أمر من المحكمة بمنع التمييز بين مقاعد الزنوج والبيض في سيارات وحافلات بمونتجمري تمكن كينج ورفاقه من تأسيس المؤتمر القيادي للمسيحيين الجنوبيين.

وقد كان كينج من أشد المعارضين لحرب فيتنام عام 1967.

4 أبريل 1968... أغتيل مارتن لوثر كينج عندما أطلق عليه الرصاص في مدينة ممفيس.

المصدر: وكالات، شبكة النبأ

شبكة النبأ المعلوماتية - االأحد 31/8/2003 - 2/ رجب/1424