فقه الدولة: وجوب الشورى على الحاكم

الشيخ فاضل الصفّار

الشروط التنصيبية «القانونية»، والمراد بها الشروط التي يستحق الحاكم بتوفرها فيه أن يكون رئيساً وحاكماً في الدولة الإسلامية وهي عديدة، وأهمها ثلاثة:

الأول: رضا الناس، بمعنى أنه يتولى الحكم برضاهم، سواء كان بالانتخاب المباشر أو غير المباشر.

الثاني: أن يأخذ بالشورى في الحكم.

الثالث: أن يلتزم بتطبيق الإسلام، ولهذا الالتزام مظاهر وعلامات سنتعرض إليها.

­ أما الشرط الأول: فقد عرفت تفصيل الكلام فيه فيما تقدم من بحث مسألة الانتخاب وأخذ رضا الأمة.

وأما الشرط الثاني: فيختص بالحاكم في زمان الغيبة، أي في حكومة الفقيه الجامع للشرائط أو من نصبه الفقيه لذلك، فإن الفقيه الجامع للشرائط أو الحاكم الذي نصبه الفقيه يجب عليه في مقام الحكم وإصدار القرارات أن يأخذ بالشورى، وهذا على نحو الوجوب، خلافاً لجمع ممن ذهب إلى الاستحباب،[1] ويمكن أن يستدل للوجوب بالأدلة الأربعة.

أما الكتاب فآيتان:

الأولى: قوله سبحانه وتعالى:{وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله}[2] فإنه بعد ظهور لفظ الشورى لغة وعرفاً في تداول الرأي واختيار الأفضل كما ستعرف يمكن تقريب الاستدلال من وجوه:

أحدها: صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب.

ثانيها: مادة الأمر؛ لكونه في اللغة بمعنى الشأن وجمعه أمور،[3] والقرينة العقلية تقتضي حمله على ما يرتبط بالناس من الشؤون العامة وأهمها شؤون الحكم والسلطة؛[4] وذلك لأن المحتملات المتصورة في المراد من الأمر بعد صريح الآية الشريفة في توجيه الخطاب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عديدة، أبرزها ما يلي:

1ــ شأن النبوة ومقاماتها التكوينية والتشريعية.

2ــ شأن الحكم والتكاليف الشرعية.

3ـ شأن النبي (صلى الله عليه وآله) في عادياته كطعامه وشرابه ومنامه ويقظته ورواحه ومجيئه.

4ــ شأن الناس في أمورهم الخاصة الشخصية.

5ــ شأن الناس في أمورهم العامة ومصالحهم العليا.

ولا مجال لحمله على الأولين؛ لكونهما لا يرجعان إلى شورى أو اختيار من الناس، بل هي أمور ترجع إلى الله سبحانه بالنص والتعبد كالاحتمال الثاني، أو بالإذن والترخيص كالاحتمال الأول، وأما الثالث فأمره واضح لقيام الإجماع والعقل فضلاً عن الوجدان ـ بل وهو المستفاد من متضافر الأدلة النقلية ـ على أن عاديات النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) خارجة عن وجوب الاقتداء والتأسي تخصصاً، وكذا الكلام في المحتمل الرابع، فلم يبق إلا الخامس وهو المطلوب، وقد وقع الاستعمال للأمر في أكثر من مورد في الروايات الشريفة، وأريد منه الحكم والسلطة وغيرها من الشؤون العظيمة للناس.

منها: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»[5] وما عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة»[6] وما عن مولانا الإمام المجتبى الحسن بن علي (عليه السلام) في كتابه إلى معاوية:«ولاني المسلمون الأمر بعده»[7] إلى غير ذلك من موارد استعمال كلمة الأمر، مما يؤيد أن المتبادر منه بل والمتيقن هو الشؤون العظيمة الكبيرة في الأمة، ومن أجلاها وأظهرها مسائل السلطة والحكم.

ثالثها: ذيل الآية الشريفة وهو قوله سبحانه:{فإذا عزمت فتوكل على الله} للقرينة العقلية و«فاء» التفريع ومناسبة الحكم والموضوع المقتضية للحمل على العزم بعد المشورة لا قبلها، فيثبت الوجوب دون غيره؛ بداهة أن الحمل على غير الوجوب يستلزم المحذور من عدة جهات؛ وذلك لأنه إذا قيل بأن المشاورة ليست بواجبة وإنما تقتضيها دواعي الحكمة من قبيل تطييب خواطر المسلمين وتعليمهم واكتشاف كوامن نفوسهم ونحوها مما ذكر في هذا المجال[8]، فتحمل على الندب والاستحباب. وعليه يجوز أن يشاورهم (صلى الله عليه وآله)، بل يستحب ذلك، ولكن في النتيجة يمكن أن لا يأخذ بحاصل المشورة، بل يعزم على مقتضى رأيه المبارك.

 أقول: لو حمل العزم على غير الإلزام بعد المشورة فإنه يستلزم لغوية ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) من المشورة من جهة، ونقض الغرض منها من جهة ثانية؛ لأنه بعد العزم على ترك رأي الشورى بعد المشاورة والاتفاق عليه والأخذ بما يراه (صلى الله عليه وآله) فإنه يوجب تنفير الخواطر، وتعليم خلافها، وانفضاض الناس عنه (صلى الله عليه وآله)، وإذا قيل بحمل العزم على ما قبل المشورة فهذا يستلزم لغوية تشريع الأمر بالشورى، مضافاً إلى المحذورين المتقدمين، وحيث إن التوالي الثلاثة باطلة فيتعين الوجوب، أي وجوب العزم على الأخذ برأي المشورة بعد الشورى، وهذا ما تعضده السيرة كما سترى.

ولايخفى ان هذا الوجوب لا يتنافى مع العصمة؛ بداهة أن غرض الحكم والسلطة هو حفظ النظام ودفع الهرج والمرج، وتعليم الناس وهدايتهم إلى الحق والعدل، فإذا توقف ذلك على مشورتهم وأخذ رأيهم وجب لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، وقد قامت طائفة من الأدلة النقلية بل والسيرة على أن المعصومين (عليهم السلام) كانوا يراعون عقول الناس وحالاتهم النفسية واستعداداتهم الفكرية والذهنية في بيان الأحكام أو تطبيقها، بل إن شطراً من مواقف المعصومين (عليهم السلام) في باب التقية كان منشؤه رعاية عقول الناس واستعدادهم على تحمل ما يقولون، أو ما يتخذون من مواقف، وفي الخبر المستفيض:«ماكلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) العبادبكنه عقله قط»[9] وورد بطرق مختلفة منها أنه (صلى الله عليه وآله) قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ماأخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم»[10].

وفي صحيح زرارة عن الباقر أو الصادق (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله): «لولا أني أكره أن يقال: إن محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير»[11] وغير ذلك مما يدل على أنهم (عليهم السلام) كانوا يراعون ضابطة الأهم والمهم، والمصالح الأكبر في معاملاتهم مع الناس.

 أقول: إذا كان هذا ما يرتبط برسول الله (صلى الله عليه وآله) من أخذ آراء الناس واسترضائهم دل على وجوب الشورى على الفقيه أو المنصوب من قبله بالأولوية القطعية، خصوصاً وأن فوائدها لغير المعصوم (عليه السلام) جمة، ومن أهمها الإيصال إلى المطلوب في تشخيص المصالح والأهم من الأغراض في الأصل وفي التطبيق، وبذلك يظهر أنه حتى على القول باستحباب مشاورته (صلى الله عليه وآله) كما ذهب إليه جمع لمكان العصمة فيه فإنه ينبغي القول بإلزامية نتيجة الشورى دفعاً للمحاذير المذكورة، بل وليكون اسوة لغير المعصوم،[12] لكن ربما يورد على الاستدلال بالآية الشريفة بأنها مكية، وقد نزلت في وقت لم يكن للمسلمين فيه دولة وكيان بالمعنى المتعارف حتى يحمل الأمر في الشورى على الوجوب، لكن عرفت جوابه مما تقدم، وهو أن المورد لا يخصص الوارد، وأن إطلاق الآية يشمل كل موضوع يحتاج فيه إلى الشورى، مضافاً إلى ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين من أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية، والآية صريحة في جعل الحكم لمكان صيغة الأمر.

الثانية: قوله تبارك وتعالى في مقام تعداد صفات المؤمنين:{وأمرهم شورى بينهم}.[13]

وتقريب الاستدلال من وجوه:

أحدها: الجملة الخبرية، وهي واردة في مقام الإنشاء، فإنها آكد في إفادتها الوجوب على مااختاره جمع من الأصوليين[14]، والمعضودة بقرينة السياق، حيث وردت الشورى في سياق تعداد طائفة من صفات المؤمنين الواجبة من قبيل اجتناب الكبائر والاستجابة لله سبحانه وإقامة الصلاة وإنفاق الزكاة ونحوها، وعلى فرض حمل الإنفاق على الاستحباب فإنه لا يضر بسياق الوجوب، لكون سياق الشورى مع الصلاة وهي واجبة، كما أن سياق صدرها في مقام بيان الوعد الإلهي للمؤمنين في الآخرة إذا اتصفوا بتلك الصفات يعضد الوجوب؛ بداهة أن الفوز في الآخرة يتحقق بالطاعة.

ثانيها: قوله عز وجل:{أمرهم} الظاهر في شؤون المسلمين، ومايحدث بينهم من حوادث تهمهم كما يستفاد من اللغة،[15] وحيث إن حذف المتعلق يفيد العموم، مضافاً إلى الإضافة إلى الضمير يدل على أن الواجب عليهم في كل شؤونهم المشورة، والمصداق الأعظم والأخطر في ذلك هو شؤون الحكم والسلطة.

ثالثها: الظهور، فإن الآية في مجملها دالة على الشورى بين المؤمنين، وهي تشمل الحاكم والرئيس من جهة أنه من مصاديق العام، فضلاً عن الأولوية العقلية وضرورة الاشتراك في التكليف بين الحاكم والمحكوم، والفرق بين الآيتين هو أن الأولى ناظرة إلى جهة الحاكم والثانية ناظرة إلى جهة المحكوم، وحيث إن المستفاد منهما هو الوجوب فيتعين فيهما تكليفان:

أحدهما: على الحاكم وهو لزوم الأخذ بالشورى.

وثانيهما: على الأمة وهو لزوم المشاركة في الشورى.

صيغ مشاركة الأمة في الشورى

لمشاركة الأمة في الشورى صيغ مختلفة، ولعل من أهمها ثلاثا بحسب الاستقراء الخارجي، وهي:

الأولى: مشاركة الناس في الشورى بنحو مباشر، خصوصا مايتعلق بشؤون الحكم وقرارات السلطة، وهذا هو أفضل أنواع المشورة، وهو مقتضى الجمع بين الأدلة، لكنه مبتلى بالمانع لكونه متعذرا عادة.

الثانية: اختيار الناس لجماعة من الخبراء وأهل الحل والعقد يرجع إليهم الحاكم في شؤون الحكم والسلطة، أو تخول الأمة ذلك إلى الحاكم نفسه في اختيار طائفة من الخبراء يرجع إليهم في ذلك.

الثالثة: إرجاع المشورة إلى مجلس الشورى الذي تنتخبه الأمة لتأطير القوانين في السلطة التشريعية على ما عرفته، وحيث لا توجد صيغة منصوص عليها تعين شكلاً من أشكال الشورى فيمكن الالتزام بأصالة الجواز في كل صيغة ترتضيها الأمة.

 ويتحصل مما تقدم: أن من شروط الحاكم ومشروعية حكمه أن يأخذ بالشورى ولا يستبد برأيه؛ لأن الشورى واجب والاستبداد حرام، فلو تفرد الحاكم بالرأي وتجاوز الشورى استحق العزل لسقوطه عن المؤهلات، إما لجهة الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي، أو من جهة موضوعية الشورى في شرعية الحكم، أو لغير ذلك من الجهات التي توجب خروجه عن الشرعية. هذا بعض ما ربما يستفاد من الآيات في هذا المقام.

أدلة السنّة المطهرة على وجوب الشورى

وأما السنة فيمكن الاستدلال بها على وجوب الشورى من جهتين:

إحداهما: السيرة

ثانيهما: الروايات.

أما السيرة فقد وردت مستفيضة بطرق الفريقين تدل على أنه (صلى الله عليه وآله) كان يمارس الشورى ويلتزم بمقتضياتها، وقد ورد في المحاسن عن مولانا الرضا (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)كان يستشير اصحابه[16]، والحرف المشبّه بالفعل وكان التامة والفعل المضارع تدل على تأكد الفعل والاستمرار عليه، وعن بعض الصحابة: ما رأيت أحداً قط أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) [17]، فتدل على وجوبها بالأولوية على غيره (صلى الله عليه وآله)، سواء كان فقيهاً جامعاً للشرائط أو منصوباً من قبله، وما يشهد لهذه السيرة شواهد عديدة.

 منها: ما في واقعة بدر حيث استشار الناس في غير موضع[18]، وطلب المشورة منهم في منزل نزل فيه، فقال له الحبَّاب، بن المنذر ابن الجموح: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي إلى أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغوّر ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لقد أشرت بالرأي»[19] وعمل به[20].

وفي المبسوط والبحار والمغازي استشار الناس في الأسارى يوم بدر[21].

ومنها: ما في غزوة أحد حيث تشير كثير من كتب السير إلى أنه (صلى الله عليه وآله) كان رأيه البقاء في المدينة، ورأي عامة المسلمين هو الخروج، وقد اختار ما رآه عامة المسلمين في الخروج من المدينة حيث دخل بيته، وخرج لابساً لامته، وصلى بهم الجمعة، ثم خرج فندم الناس وقالوا: يا رسول الله، استكرهنا ولم يكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك، فقال (صلى الله عليه وآله): «ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل»[22].

ومنها: ما في غزوة الأحزاب أو الخندق، فقد أخذ برأي سلمان الفارسي رضوان الله عليه في حفر الخندق وقصته معروفة ومشهورة[23].

وفي المغازي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكثر مشاورتهم في الحرب[24]، وفي موقف آخر حينما أراد الرسول (صلى الله عليه وآله) عقد الصلح مع غطفان فأرسل إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فلما أراد أن يوقع معهما الشهادة والصلح بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقالا: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئاً أمرك به الله لابد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: «بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله، ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا[25]. والظاهر إن ما كان بينه وبين عيينة والحارث لم يتم عقداً حتى يقال باللزوم، وإنما كان عبارة عن مفاوضة لأجل العقد.

ومنها: ما في غزوة الطائف، فقد استشار أصحابه في غير موضع،[26] وفي الكامل والمغازي والطبقات أنه بعدما حاصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الطائف قيل: إنه استشار نوفل بن معاوية الدؤلي في المقام عليهم، فقال: يا رسول الله، ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك، فأذن بالرحيل[27].

 وفي قصة الحديبية ورد ما يدل على مشاورته لأصحابه،[28] إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على سيرته (صلى الله عليه وآله) في تعامله مع قومه، وإنه كان ينزل عند من يستشير، ولو لم ينزل عند رأيهم لكان الأمر بالمشورة لغواً وعبثاً، كما أن السيرة كانت لغواً وعبثاً فضلاً عن منافاتها للغرض.

في دلالة الأخبار على الشورى

وأما الروايات فهي طوائف عديدة دالة على لزوم الأخذ بالشورى، نكتفي منها بطائفتين:

الأولى: ما دل على لزوم الشورى في تنصيب الحاكم.

الثانية: ما دل على لزوم تشاور الحاكم.

أما الأولى فمتضافرة في طرق الفريقين.

منها: ما في تاريخ اليعقوبي في أحداث غزوة مؤتة. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن أمير الجيوش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون من أحبوا»[29]

ومنها: ما في الطبري عن ابن الحنفية حيث قال:كنت مع أبي حيث قتل عثمان فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: «لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً» فقالوا: لا والله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: «ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفيا، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين»[30].

ومنها: مافي الكامل: «أيها الناس عن ملإ وإذن، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم معي وليس لي أن آخذ درهماً دونكم»[31] وفي الطبري بعد ذلك «رضيتم»؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد عليهم» ثم بايعهم على ذلك[32].

ومنها: ما في كشف المحجة حيث ورد فيه: «وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عهد إليّ عهداً فقال: يا ابن أبي طالب، لك ولاء أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه»[33].

 ومنها: ما في كتاب سليم بن قيس عنه (عليه السلام): «والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ــ ضالا كان او مهتديا، مظلوما كان او ظالما، حلال الدم او حرام الدم ـ أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً عارفاً بالقضاء والسنة يجمع أمرهم، ويحكم بينهم»[34].

 ومنها: ما في مقاتل الطالبيين عن الحسن المجتبى (عليه السلام) في خطاب لمعاوية: «أن علياً لما مضى لسبيله ولاني المسلمون الأمر بعده... فدع التمادي بالباطل، وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك»[35]

ومنها: ما في بحار الأنوار في كتاب صلح الإمام الحسن (عليه السلام) ورد فيه:صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنّة رسوله (صلى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.[36]

ومنها: ماورد في خطبته (عليه السلام) في نهج البلاغة رداً على اعتراض طلحة والزبير بعدم مشورتهما في الخلافه: «فلما أفضت إليّ نظرت إلى كتاب الله وماوضع لنا، وأمرنا بالحكم به فاتبعته، ومااستن النبي (صلى الله عليه وآله) فاقتديته، فلم احتج في ذلك إلى رأيكما ولارأي غيركما، ولاوقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني من المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما، ولاعن غيركما»[37] وهو صريح فيما ستعرفه من أن موارد الشورى موضوعا في غير الأحكام، وفي النهج ايضاً: «ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار»[38].

ومنها: ما عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله): «من جاءكم يريد ان يفرّق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه»[39] ونحوها أخبار كثيرة دالة بالنص أو الظهور أو بالتضمن أو الالتزام على أن تنصيب الحاكم لايصح إلاّ بواسطة الشورى وأخذ رأي الناس وتواترها معنى أو إجمالا يغني عن البحث السندي، فتأمل.

وأما الطائفة الثانية وهي الواردة في لزوم أخذ الحاكم بالشورى فهي روايات متضافرة أيضاً من جهة المعنى، وتؤكد على ضرورة المشاورة والاستشارة في كافة الأمور:

منها: قوله (عليه السلام): «لن يهلك امرؤ عن مشورة»[40] وفي البحار عن العيون: «خاطر بنفسه من استغنى برأيه»[41] وفي نهج البلاغة: «الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه»[42] وفي المحاسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم»[43].

وفي نهج البلاغة: «من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها»[44] إلى غيرها من الروايات الدالة على لزوم مراعاة الحاكم لذلك[45].

ويمكن الاستدلال بهذه الطائفة بضميمة أمور:

الأول: اللازم العقلي، فإن التأكيد الوارد في هذه الروايات يدل على محبوبية الاستشارة ولزوم اتباع نتيجتها، فلو كانت نتيجتها غير ملزمة لكان الأمر بها والحث عليها بل وقيام سيرة النبي عليها لغواً وعبثاً، وهذا ما يحكم ببطلانه العقل.

الثاني: الأخبار، فإن بعض الروايات أوجبت اتباع آراء المستشارين، وبعضها حذر من الوقوع في الهلكة لدى تركها، وبعضها ورد بلسان: «إيّاك والخلاف، فإن خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا»[46] وهو ظاهر في لزوم الأخذ بالاستشارة دفعاً للضرر والعقوبة.

الثالث: أهلية الحاكم. إذ ورد في رواية المحاسن المتقدمة ربط بين الحزم والاستشارة، وجعلت اتباع الرأي الناشئ من الشورى من مظاهر الحزم، ومن الواضح أن الحزم والتصميم من أهم شروط الحاكم على ما عرفته.

الرابع: العقل العملي، فإنه يحكم بلزوم الاستشارة؛ وذلك لأن عقل الإنسان وحده لا يحيط بكل جهات الحسن والقبح في الاشياء والمصالح والمفاسد في الأفعال، فإذا أراد الحاكم أن يقدم على أمر ما يجب عليه أن يستشير الآخرين ويستنير بآرائهم حتى يظهر له وجوه الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة فيه، وعليه فإنه كلما ازداد الأمر الذي يراد الاستشارة فيه أهمية ازدادت أهمية الشورى ولزوم الأخذ بها كما هو مقتضى الحكم العقلي، ومنه يظهر أن الحكم والعلل التي ذكر بعضها في الروايات إنما هو إرشاد لهذا الحكم.

وكيف كان، فإنه على فرض المناقشة في الاستدلال بالروايات الشريفة فإنه يكفينا في استفادة الوجوب السيرة من السّنة بضميمة أدلة وجوب الاقتداء والتاسي التي وجوبها من المسلمات فضلا عن القرينة العقلية القاضية بأولوية اتخاذ غير المعصومين للشورى منهجاً وطريقاً في الحكم وتطبيقاته، فضلاً عما عرفته من الآيات المتقدمة.

في دلالة الإجماع والعقل على الشورى

أما الإجماع فقد انعقد على لزومه في الموضوعات، وخصوصا المستنبطة منها كتدبير الحرب والاقتصاد والسياسة ونحوها، وصرح بعدم الخلاف فيه في المبسوط،[47] وهو الظاهر من إطلاق كلمات جمع، منهم العلامة (قدس سره) في المختلف،[48] والشهيدان قدس سرهما في الدروس[49] والمسالك،[50] والمقدس الاردبيلي (قدس سره)في زبدة البيان،[51] والطباطبائي (قدس سره)في الرياض[52] وغيرهم،[53] بل هو المستفاد من تصريح جماعة بجواز نصب أكثر من قاض واحد للبلد، ولزوم التشريك في القضاء لو اشترط ذلك؛[54] لانه منصب يتحدد بالشكل الذي يختاره من له النصب والتعيين، ولوحدة الملاك، بل والاولوية، فحال الحاكم والحكومة ليس بأقل من حال الأوصياء والوكلاء والقضاة؛ ولذا نسب الجواهر الجواز الى عدم الخلاف،[55] وارتضاه في الفقه[56] وفسرا عبارات الأصحاب بإطلاق التشريك والمعية في القضاء والوصية بعدم نفوذ تصرف أحدهما بدون رضا الآخر، لا التشريك في نفس الوصاية؛ بداهة ان كلا منهما وصي إلا أنه لاينفذ تصرفه إلا بتنفيذ الآخر،[57] وهكذا مانحن فيه. وبذلك يظهر أن سكوت بعضهم عن المسألة ليس للخلاف، بل لعدم التعرض إليها، وحينئذ يمكن القول بدخولهم ضمن صغرى الإجماع من جهة الاتفاق على الكبرى؛ لما عرفت من قيام العقل والسيرة القطعية على المشورة في غير الأحكام.

ولايقال: إن السيرة والعقل دليلان لبيّان لايدلان على اللزوم لكونهما مجملين.

 فإنه يقال: ذلك وإن كان تاما في نفسه إلا أنه يمكن رفع الإجمال واستفادة اللزوم من وجوه أخرى.

أحدها:عقلي؛ بداهة أن جواز ذلك على النبي (صلى الله عليه وآله) لايمنع من وجوبه على غيره، بل الأولوية العقلية قاضية به حينئذ؛ لجهة حصانة العصمة فيه (صلى الله عليه وآله) وعدمها في غيره.

ثانيها: شرعي؛ لإطلاقات أدلة الأسوة والقدوة الدالة على وجوب الاقتداء به (صلى الله عليه وآله)، ومن هنا علل الشيخ (قدس سره) في المسبوط[58] وغيره في غيره[59] مشاورته (صلى الله عليه وآله) بإرادة أن يستن به الحاكم بعده مع غنائه عنها (صلى الله عليه وآله).

ثالثها: عقلائي؛ بدعوى قيام السيرة العقلانية على لزوم المشاركة في الرأي في كل الشؤون المتعلقة بعموم الناس، وإلا فإنهم لايجدون للمتفرد بالرأي حقا في التصرف في شؤونهم، بل ويعدونه قبيحا، ويحكمون على المتصدي لذلك باستحقاقه الذم والمؤاخذة، وهذا مايمكن ان يكون تفسيرا لمسيرة النبي (صلى الله عليه وآله)، ويكشف عن تطابقها مع تلك السيرة، ويظهر وجه الإلزام فيها.

وكيف كان، فإنه لو شك في اللزوم فانه يمكن التمسك بالاصل العملي لاحرازه، وهو هنا الاشتغال، ويمكن ان يقرر من الجهة الشرعية تارة بدعوى العلم بتعلق تكليف في الذمة بها بعد قيام النص والسيرة عليها، ولايحصل العلم بفراغ الذمة منه الا بالقيام بها، والعقلية تارة اخرى بدعوى اهمية الحكومة وخطورة تصرفاتها التي تقترن باحتمال الضرر الخطير، ولايمكن دفع ذلك الا بواسطة الاحتياط عبر المشورة ومشاركة الاخرين في الراي، فتأمل.

واما العقل فيمكن تقريره من وجهين:

احدهما: الحسن؛ لاستقلاله بحسن الشورى لما فيها من مصالح يحكم العقل بلزوم تحصيلها، وفي عدمها من اضرار يحكم بلزوم دفعها.

ثانيهما: القبح؛ بداهة ان الامر يدور بين الشورى والاستبداد لعدم الضد الثالث لهما، والعقل يستقل بقبح الثاني فيحكم بلزوم اجتنابه، وحينئذ يتعين لديه الاخذ بالشورى.

هذا بعض ما يمكن أن يقال هنا، لكن يبقى الكلام في كيفية الاستفادة من الشورى في اتخاذ الآراء والقرارات، فهل يراعى فيه الكم أم الكيف[60] ؟ فيه احتمالان، والأقوى مراعاة الكم؛ لأنه مقتضى الجمع بين الأدلة، فلذا قامت سيرة العقلاء في غير مورد من هذه الشؤون على تقديم رأي الأكثرية. هذا وهناك صيغ للجمع بين الكم والكيف قامت عليها بعض الأنظمة والحكومات، منها مجلس الشورى ومشاورة أهل الحل والعقد وما أشبه ذلك، لكن عرفت بعض الكلام فيما تقدم فيه.

* فصل من كتاب فقه الدولة

وهو بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

*** للاطلاع على فصول الكتاب الاخرى

http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/fadelalsafar.htm

....................................................

[1] انظر مجمع البيان:ج2 ص527 تفسير الآية 159 من سورة آل عمران ؛ زبدة البيان: ص426 ؛ تفسير القرطبي: ج4 ص242 تفسير الآية المزبورة ؛ تفسير الفخر الرازي: ج9 ص67.

[2] سورة آل عمران: الآية 159.

[3] مفردات الفاظ القران الكريم: ص88 امر.

[4] مجمع البحرين: ج3 ص211 امر ؛ لسان العرب: ج4 ص31 امر.

[5] البحار: ج32 ص194 ح143.

[6] نهج البلاغة: ص49 الخطبة 3.

[7] البحار: ج44 ص40 ح1.

[8] انظر مجمع البيان: ج2 ص527 تفسير الآية 159 من سورة آل عمران ؛ زبدة البيان: ص426 ؛ مواهب الرحمان: ج7 ص8 ؛ تفسير الفخر الرازي: ج9 ص69.

[9] البحار: ج1 ص85 ح7.

[10] انظر البحار: ج29 ص412 ــ 413؛ مستدرك سفينة البحار: ج7 ص513؛ وانظر صحيح مسلم: ج3 ص142 ــ ص146؛ كنز العمال: ج12 ص201 ــ 202 الباب 5 من ابواب حد المرتد.

[11] الكافي: ج8 ص345 ح544 ؛ الوسائل: ج28 ص333 ح34887 الباب 5 من ابواب حد المرتد.

[12] انظر المبسوط: ج8 ص98؛ مسالك الافهام: ج13 ص373؛ مواهب الرحمان: ج7 ص12ــ 13 تفسير الآية 159 من سورة آل عمران.

[13] سورة الشورى: الآية 38.

[14] كفاية الاصول: ص93 ؛ نهاية الافكار: ج1 ص181 ؛ الاصول: ج2 ص35.

[15] مفردات الفاظ القران الكريم: ص88 امر ؛ لسان العرب: ج4 ص27 امر ؛ مجمع البحرين: ج3 ص210 امر ؛ تاج العروس: ج3 ص17 امر.

[16] المحاسن: ص601 ح 21 ؛ البحار: ج72 ص101 ح23.

[17] انظر مسند احمد: ج4 ص328 ؛ المصنّف ج5 ص 331.

[18] تفسير القمي: ج1 ص258 ؛ المغازي: ج1 ص48-49 ؛ السيرة النبوية: ج2 ص614-615 ؛ الطبقات الكبرى: ج2 ص14.

[19] السيرة النبوية لابن هشام: ج2 ص620 ؛ وانظر المغازي: ج1 ص53.

[20] انظر المصدر نفسه.

[21] المبسوط: ج8 ص98 ؛ البحار: ج9 ص348 -349 ؛ المغازي: ج1 ص53.

[22] انظر السيرة النبوية لابن هشام: ج3 ص67-68 ؛ الطبقات الكبرى: ج2 ص38.

[23] المغازي: ج2 ص445 ؛ وانظر السيرة النبوية لابن هشام: ج3 ص235 ؛ الطبقات الكبرى: ج2 ص66.

[24] المغازي: ج2 ص445.

[25] السيرة النبوية لابن هشام: ج3 ص234 ؛ وانظر الطبقات الكبرى: ج2 ص69.

[26] انظر المغازي: ج3 ص925-927.

[27] الكامل: ج2 ص267 ؛ المغازي: ج3 ص937 ؛ الطبقات الكبرى: ج2 ص159.

[28] السيرة النبويةلابن هشام: ج3 ص329 ؛ مسند احمد: ج4 ص328.

[29] تاريخ اليعقوبي: ج2 ص65 ؛ وانظر الطبقات الكبرى: ج2 ص128.

[30] تاريخ الطبري: ج4 ص427 ؛ وانظر الكامل: ج3 ص191.

[31] الكامل: ج3 ص193-194.

[32] تاريخ الطبري: ج4 ص428.

[33] كشف المحجة: ص180.

[34] كتاب سليم بن قيس: ج2 ص752.

[35] مقاتل الطالبيين: ص65-66.

[36] البحار: ج44 ص65 ح13.

[37] نهج البلاغة: ص322 من كلام له: 205 ؛ وانظر شرح نهج البلاغة: ج11 ص10.

[38] نهج البلاغة: ص248 الخطبة 173.

[39] عيون اخبار الرضا: ج2 ص62 ح254 ؛ البحار: ج29 ص434 ح21.

[40] المحاسن: ص601 ح18 ؛ البحار: ج72 ص101 ح20.

[41] البحار: ج72 ص98 ح1 ؛ وانظر عيون اخبار الرضا: ج2 ص54.

[42] نهج البلاغة: ص506 قصار الحكم 211.

[43] المحاسن: ص600 ح14.

[44] نهج البلاغة: ص500 قصار الحكم 161.

[45] انظر البحار: ج72 ص100-105 الاحاديث 13و15و17و25و27.

[46] المحاسن: ص602 ح24 ؛ البحار: ج72 ص101 ح26.

[47] المبسوط: ج8 ص98.

[48] المختلف:ج8 ص430 -431 مسألة 33.

[49] الدروس: ج2 ص73.

[50] مسالك الافهام:ج 13 ص374-375.

[51] زبدة البيان: ص426.

[52] الرياض: ج15 ص28-29.

[53] انظر الجواهر: ج4 ص78؛ مهذب الاحكام: ج27 ص57 ؛ الفقه كتاب القضاء: ج84 ص114.

[54] انظر الشرايع: القسم الرابع: ص318 ؛ ايضاح الفوائد: ج4 ص300 ؛ مفتاح الكرامة: ج20 ص21-22 ؛ مهذب الاحكام: ج27 ص31.

[55] الجواهر: ج40 ص 59.

[56] الفقه كتاب القضاء: ج84 ص89.

[57] الجواهر: ج40 ص60 ؛ الفقه كتاب القضاء: ج84 ص89-90.

[58] المبسوط: ج8 ص98.

[59] مسالك الافهام: ج13 ص373.

[60] المراد من مراعاة الكم الاخذ براي اكثرية الاراء بغض النظر عن اصحابها، والمراد من الكيف الاخذ براي اهل الراي في مقابل العموم، او اكثرية اهل الرأي في مقابله.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 11/حزيران/2012 - 20/رجب/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م