اليوم العالمي للملكية الفكرية

 حق إنساني يضمن ديمومة الإبداع والتطور

 

شبكة النبأ: الملكية الفكرية كما تعرفّها موسوعة ويكيبيديا الالكترونية هي: حقوق امتلاك شخص ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي يقوم بتأليفها أو إنتاجها.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما:

1- الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية.

2- حق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى. وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.

إن القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية  والتي تحفظ حقوق النشر، تشجع إبداع الأعمال الأدبية وبرامج الكمبيوتر والأعمال الفنية والنتاج الذي يعبر عن الثقافة القومية، وتشجع قوانين براءات الاختراع على اكتشاف منتجات وعمليات جديدة ومحسنة، في نفس الوقت تضمن لأفراد الشعب أكبر قدرة ممكنة للحصول على المعلومات عن هذه المنتجات والعمليات الجديدة.

أما قوانين العلامات التجارية المسجلة فتشجع على تطوير منتجات وخدمات ممتازة النوعية وإنتاجها والمحافظة عليها، وتساعد الشركات في تعزيز إخلاص المستهلك لمنتجاتها.

من هذا المنطلق يمكننا القول ان كل فكرة هي حق لمخترعها، وكل حق يحتاج إلى حماية.. إذن كل فكرة تحتاج إلى حماية، فنستطيع القول بأن الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية مرتبطة بأمرين :

أولا: بالإقرار بوجود الحقوق المالية والمعنوية.

ثانيا: بوجود المبرر لطلبها.

ومن هنا كان الاحتياج إليها يتوقف على وجود مبررها، وقد ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية من منتصف القرن التاسع عشر، فظهرت عندما امتنع عدد من المخترعين الأجانب من المشاركة في المعرض الدولي للمخترعات في فيينا عام 1873، خشية من أن تتعرض أفكارهم للنهب والاستغلال التجاري في بلدان أخرى. فجاءت اتفاقية باريس عام 1883 لتحمي براءات الاختراع والعلامات التجارية إضافة إلى الرسوم والنماذج الصناعية، وبدأت بتوقيع 14 دولة. وتوالت بعدها الاتفاقات في المجالات المختلفة، فظهرت الحاجة لقيام جهة مسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقات، ونشأت بالتالي عام 1970 المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتابعة للأمم المتحدة.

وقد تزايدت الحاجة إلى التوسع في حماية الملكية الفكرية، فظهرت الحاجة لتوفير الحماية الدولية حتى يتمتع صاحب الحق فيها بحقه عبر حدود دولته، وداخل النطاق الإقليمي للدول المتفقة على توفيرها لمنتجي تلك الأعمال، وذلك نتيجة تزايد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وانتشار الفكر عبر الحدود السياسية.

وقد اختارت الامم المتحدة يوم السادس والعشرين من نيسان يوما للملكية الفكرية والهدف منه هو تشجيع الصغار على الإبداع.. وتهدف المنظمة إلى تقديم المساعدة من أجل ضمان حماية حقوق المبدعين وأصحاب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. و هي ترى في هذا الدور اعترافاً بالمبدعين والمخترعين ومكافأة لهم على إبداعاتهم. كما تعتبر هذه الحماية حافزاً يشجع على الإبداع والتميز ويدفع بعجلة التجارة الدولية نحو الأمام بتوفيرها مناخاً مستقراً من أجل تبادل منتجات الملكية الفكرية.  ويبلغ عدد الدول الأعضاء في  الويبو 180 دولة أي أكثر من 90% من دول العالم. وفي سنة 2000 اختارت الدول الأعضاء للمنظمة يوم دخول اتفاقية الويبو حيز التنفيذ 26 أبريل ليصبح يوماً عالمياً للملكية الفكرية تشجيعاً منها لصغار المبدعين وإيماناً منها بأهمية الملكية الفكرية في الحياة اليومية.

تعريف بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو):

هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، مكرسة لتطوير نظام دولي متوازن وميسَّر بشأن الملكية الفكرية، نظام يكافئ الإبداع ويحفز الابتكار ويساهم في التنمية الاقتصادية ويصون المصلحة العامة.

تأسست الويبو سنة 1967 بموجب اتفاقية الويبو وتفويض من الدول الأعضاء فيها لتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر العالم عن سبيل التعاون بين الدول ومع سائر المنظمات الدولية. ويقع مقر الويبو في مدينة جنيف السويسرية. والمدير العام للويبو هو فرانسس غري.

الأهداف الاستراتيجية

تندرج أهداف الويبو الاستراتيجية المعدلة والموسعة ضمن مسار شامل للتقويم الجاري داخل المنظمة. ومن شأن هذه الأهداف أن تمكّن الويبو من الوفاء بولايتها بمزيد من الفعالية مستجيبة إلى محيط خارجي سريع التطور ورافعة التحديات الملحة أمام الملكية الفكرية في القرن الواحد والعشرين.

وفي ما يلي الأهداف الاستراتيجية التسعة الواردة في وثيقة البرنامج والميزانية المعدلة للفترة 2008-2009:

تطور متوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية

تقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية من الطراز الأول

تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية

تقديم خدمات عالية الجودة في إطار أنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية؛

رفع كفاءة أعمال الإدارة والدعم في الويبو

تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها

المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية

التعاون الدولي على إذكاء الاحترام للملكية الفكرية

الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية

آلية تواصل متجاوب بين الويبو والدول الأعضاء وجميع أصحاب المصالح

المعاهدات التي تديرها الويبو

اتفاقية برن، معاهدة بودابست، اتفاق لوكارنو، اتفاقية بروكسل، اتفاق لاهاي، اتفاق نيس معاهدة سجل الأفلام، اتفاق لشبونة، اتفاق استراسبرغ، اتفاق مدريد (مصدر)، اتفاق مدريد (العلامات)، اتفاق فيينا، معاهدة نيروبي،  بروتوكول مدريد، اتفاقية باريس، معاهدة التعاون بشأن البراءات، معاهدة قانون البراءات، اتفاقية الفونوغرامات، اتفاقية روما، معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، معاهدة قانون العلامات، اتفاقية واشنطن، معاهدة حق المؤلف، معاهدة الأداء والتسجيل الصوتي، نظام لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

وينطبق نظام لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية على البلدان الأطراف في اتفاق لاهاي.

ويمنح هذا النظام صاحب رسم أو نموذج صناعي فرصة لحماية الرسم أو النموذج في عدة بلدان بإيداع طلبه لدى المكتب الدولي للويبو بلغة واحدة مقابل مجموعة من الرسوم المحددة بعملة واحدة فقط (الفرنك السويسري).

وتترتب على إجراءات الإيداع الدولي الآثار ذاتها المترتبة على إجراءات إيداع الرسوم والنماذج الصناعية في البلدان المعنية مباشرة ما لم ترفض المكاتب المختصة في تلك البلدان حمايتها. كما يبسط نظام لاهاي الإجراءات الإدارية لإيداع نموذج صناعي إلى حد كبير إذ يمكن قيد التغييرات الطارئة أو تجديد إيداعه باتخاذ إجراء واحد لدى المكتب الدولي للويبو.

نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات

ويعمل نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات (نظام مدريد) المنشأ سنة 1891 وفقاً لاتفاق مدريد (1891) وبروتوكول مدريد (1989). ويدير هذا النظام المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومقره بجنيف، سويسرا. وبفضل آلية الإجراء الدولي، فإن نظام مدريد يمنح صاحب العلامة التجارية فرصة لحماية علامته في عدة بلدان (أعضاء اتحاد مدريد) بإيداع طلب واحد فقط لدى المكتب الوطني أو الإقليمي مباشرة. وتترتب على التسجيل الدولي للعلامة الآثار ذاتها المترتبة على طلب لتسجيل العلامة مودع في كل بلد يعينه مودع الطلب. وما لم يرفض المكتب الوطني في البلد المعين منح الحماية خلال فترة محددة، فإن حماية العلامة هي ذاتها كما لو كانت العلامة مسجلة لدى ذلك المكتب الوطني. ويبسط نظام مدريد أيضا الإجراءات الإدارية لتسجيل العلامة إلى حد كبير إذ يمكن قيد التغييرات الطارئة أو تجديد التسجيل باتخاذ إجراء واحد، ويجوز تعيين المزيد من البلدان في وقت لاحق.

حماية شعارات الدول وأسماء المنظمات الدولية..

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فى مجال الأعمال الأدبية والفنية، وتشكل تلك الحقوق فرعاً رئيسياً من فروع الملكية الفكرية، ويشمل ذلك حماية المصنفات المبتكرة فى الآداب مثل الكتب أو القصائد الشعرية أو برامج الحاسب وقواعد البيانات والأعمال الموسيقية مثل النوت الموسيقية والفنون الجميلة كالرسم و النحت والخرائط والصور الفوتوغرافية، والأعمال السمعية البصرية مثل الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو.

وهناك حقوق ذات صلة بحقوق المؤلف ويشار لها بالحقوق المجاورة أو الحقوق المرتبطة بحق المؤلف والتي يتم من خلالها منح الحماية لفناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة والتي تساعد المبتكرين على إيصال رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم. ذا ومن المعروف أنه لا تسرى الحماية علي الأفكار المجردة والإجراءات وطرق التشغيل والقوانين والقرارات والأحكام والمفاهيم الرياضية طالما كانت في صورتها الأولية ولم يترتب علي تجميعها وفهرستها وترتيبها أي جهد إبداعي أو ابتكاري.

هذا وينقسم حق المؤلف إلى شقين شق أدبي (معنوي) وهو حق لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه بالتقادم، وهذا الشق يعطي مجموعة من الحقوق للمؤلف علي مصنفه وهي حق تقرير نشر المصنف، وحق نسبته الى مؤلفه، والحق في الاعتراض علي تشويه أو تحريف المصنف وحق المؤلف في سحب مصنفه من التداول إذا كان به ما يسئ إلي سمعته أو شرفه أو معتقداته وأفكاره. 

والشق الأخر هو الجانب المادي أو المالي والذي يتمثل فى الحق فى استغلال هذه الإبداعات بأي صورة من صور الاستغلال التجاري. ومنها إتاحة المصنف للجمهور بأي وسيلة مثال ذلك النشر أو البث لمصنفه بشكل سلكي أو لاسلكي أو من خلال التقنيات الحديثة مثال ذلك شبكة الانترنت، وله أيضا الحق في أداء المصنف أمام الجمهور مثال ذلك إلقاء الشعر أو المسرحيات أو المصنفات الموسيقية.

العلامات التجارية:

هي أي إشارة مميزة تستخدم للتمييز بين السلع والخدمات المختلفة بعضها عن البعض. وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام، الرسوم والرموز، وعناوين المحال، الدمغات والأختام، والتصاوير والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تميز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على تأدية خدمه من الخدمات وفى جميع الأحول يتعين أن تكون العلامة مما يدرك بالبصر.

وتوفر العلامة التجارية الحماية لمالكها حقاً استئثارياً فى الانتفاع بالعلامة لتحديد السلع أو الخدمات. وجدير بالذكر أنه يجب إيداع طلب تسجيل العلامة فى مصر يتم بمكتب العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذية.

ولابد أن تتمتع العلامة بكونها مميزة؛ بمعنى أن تكون قادرة على تمييز منتج معين أو خدمة معينة حسبما تكون علامة تجارية أو علامة خدمية. ولكن لابد أن نعرف أيضاً أن صفة التميز التي تتمتع بها العلامة هي صفة قابلة للزوال إذا ما لم يتم استخدام العلامة تجارياً  لعدد معين من السنوات المتتابعة وهذا ما يسمى بإلغاء العلامة التجارية نظراً لعدم الاستخدام, وفى هذه الحالة تسقط العلامة فى الملك العام ويحق لأي فرد أو جهة آخرى اسخدامها تجارياً للإعلان عن منتجاته أو خدماته.

وهناك مجموعة من الأسباب التي تؤدى لرفض طلب تسجيل علامة عند التقدم لمكتب العلامات التجارية المصري. ومن أحد أهم هذه الأسباب هو أن تكون العلامة وصفية. وتعتبر العلامة علامة وصفية إذا ما اشتملت على أية عبارة أو شكل من الأشكال يصف طبيعة أو نوع أو قيمة أو مكان نشأة السلعة أو الخدمة التي تقدمها, وعلى هذا فلا يصح أن تشتمل العلامة المُراد حمايتها على أية إشارة تشرح الجزئية المُراد حمايتها فى المنتج أو الخدمة.

ومن الأسباب الأخرى لرفض تسجيل علامة تجارية هي أن تكون العلامة منافية للآداب العامة أو أن تكون العلامة علامة مطابقة أو مشابهة لعلامات أخرى معروفة ومشمولة بالحماية سلفاً الأمر الذي يعتبر انتهاكا لحقوق الغير.

وأخيراً نود أن نشير إلى أن المدة القانونية التي قررها القانون للحماية هي عشر سنوات ويسمح بتجديدها عدد لا نهائي من المرات نظير دفع الرسوم المقررة للتجديد باللائحة التنفيذية للقانون.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 28/نيسان/2010 - 13/جمادى الأولى/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م