النبأ

 

 

 

 

 

د. ساعد الجابري

المشاركة السياسية للمرأة وموقف الشريعة الإسلامية..

الإمام الشيرازي: (قوامة الرجل ليست نقصاً في المرأة)

ليست هناك قضية أعقد وأوضح من قضية مشاركة المرأة في مجالس الأمة والبرلمانات؛ فهي من أعقد القضايا لما حام حولها من آراء ونظريات مؤيدة ومعارضة، بين محلل ومحرّم، حتى إن بعض الدول الإسلامية لازالت متوقفة في هذا الموضوع حارمة المرأة حقاً طبيعياً من حقوقها المشروعة.

وفي الوقت نفسه ليست هناك قضية إسلامية أوضح من هذه القضية لكثرة الأدلة، ووضوح دلالتها على السماح للمرأة بممارسة هذا الدور من خلال حق الاقتراع والترشيح.

في هذا البحث نحاول التوصّل إلى موقف الشريعة الإسلامية من هذا الأمر الخطير، وفيما يلي نناقش الأدلة المؤيدة والتي تنقض هذا الحق.

أدلّة النقض:

يستدلّ المعارضون لمشاركة المرأة في مجالس الأمة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة:

أولاً- الاستدلال بالقرآن:

فأما القرآن الكريم فيستدلون منه بالآيات الكريمة:

1- يستدلون بالآية: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) (1)، جاء في تفسير الآية القوّام: اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر، يُقال هذا قيّم المرأة، وقوّامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها، قال ابن عباس: (نزلت هذه الآية في بنت محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار، فإنه لطمها لطمةً فنشزت عن فراشه، وذهبت إلى الرسول(ص)، واقتضى منه ثم قال لها: اصبري حتى أنظر، فنزلت هذه الآية: (الرجال قوامون على النساء) أي مسلطون على أدبهنّ، والأخذ فوق أيديهن، فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم في حقها) (2).

مناقشة رأي الرازي:

أ) لابدّ أن يكون فعل سعد بن الربيع عن حق وإلاّ فإن لطمه لزوجته بدون حق هو ظلمٌ سافر لا يمكن أن يسكت عليه رسول الله(ص)، فلربما كانت الزوجة مستحقة لهذا الضرب من باب التأديب وإلاّ لزم الزوج القصاص.

ب) حادثة سعد بن الربيع واقعة محدودة لا يمكن تعميمها وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها في حرمة ترشيح المرأة لمجالس الأمة.

رأي السيد الطباطبائي (قد.س):

والذين يستدلون بالآية يقولون بإطلاق لفظ (الرجال) ولفظ (النساء).

يقول السيد الطباطبائي (قد.س): (أي الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة؛ كجهتي الحكومة والقضاء - مثلاً - اللتين تتوقف عليهما حياة المجتمع) (3).

رأي السيد الشيرازي:

يقول السيد الشيرازي في قوامة الرجل: (ودرجة القوامة هذه ليست نقصاً في المرأة مطلقاً بل القوامة أو (القيادة أو الإمارة) شيء لا بدّ منه لتسيير الحياة بصورة منتظمة) (4).

رد المنتظري على السيد الطباطبائي (قد.س):

ويردّ الشيخ المنتظري على الرأي الذي يتبناه السيد الطباطبائي قائلاً: (شأن النزول وكذا السياق شاهدان على كون المراد قيمومة الرجال بالنسبة إلى أزواجهم؛ إذ لا يمكن الالتزام بأن كل رجل بمقتضى عقله الذاتي، وبمقتضى إنفاقه على خصوص زوجته، له قيمومة على جميع النساء حتى الأجنبيات، ولو سلّم الشك أيضاً فصرف الاحتمال لكفى في عدم صحة الاستدلال) (5).

فرضية صحة رأي السيد الطباطبائي (قد.س):

فلو افترضنا صحة رأي السيد الطباطبائي(قد.س) فإن الآية تشير إلى قيمومة الرجال في الحكم والقضاء، وهي لا تشمل الأمور الأخرى من قبيل العضوية في مجلس الشورى.

2- ويستدل المعارضون بالآية الكريمة: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (6).

وقد استدلّ به قحطان الدوري في كتاب (الشورى بين النظرية والتطبيق)(7).

وهذه الآية لا تمنع خروج المرأة لقضاء بعض الأمور المهمة التي فيها مصلحة المسلمين ومصلحتها، فقد حدثنا التاريخ عن نساء اشتركن في حروب الرسول (ص) كمداواة الجرحى، هذا إن لم نقل بأنّ المراد بالآية نساء النبي (ص) لوضع خاص بهن، وهذا ما يقوله الشيخ المنتظري: (فلعل لهن، لانتسابهن إلى النبي(ص)، خصوصية، وقال الله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحدٍ من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروفاً) (8) فيكون التستر والتحجب فيهن آكد) (9).

اختلاط المرأة:

وهناك من اعترض على مشاركة المرأة في مجلس الشورى، وذكروا في أسباب المنع اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي، والذي سيؤدي إلى كشفها عن جسدها، غير الوجه واليدين وسفرها وحدها خارج بلدها - وهذا هو رأي قحطان الدوري -(10)، وما ذكره الدوري ليس بقاعدة عامة؛ فمع تقيّد المرأة في مكان عملها بحجابها، بحيث أن مشاركتها في العمل ليس مدعاة لارتكاب المحرمات، وكشف زينتها، أو إثارة شهوة الآخرين، ينتفي المحذور الذي ذكره المانعون، فمجرّد وجود المرأة في العمل ليس أمراً محرماً شرط أن يكون هذا العمل مشروعاً.

رأي السيد الشيرازي في عمل المرأة:

لا يرى السيد الشيرازي بأساً في عمل المرأة خارج منزلها إذا تقيدت بالقيود الشرعية؛ فيقول في ذلك: (على النساء اللاتي يمتلكن الوقت الكافي، أن يشتغلن في الأعمال الاجتماعية العامة التي هي عادة خارج المنزل، ولكن مع حفظ الموازين الشرعية)، ويضرب مثالاً على ذلك عمل التدريس في المدارس والتمريض في المستشفيات ثم يؤكد: (المرأة نصف المجتمع فعليها أن تدير بعض الدوائر الاجتماعية أيضاً) (11).

مسألة الجرأة والشجاعة:

ومن أسباب المنع التي ذكرها البعض (ما تستلزمه الحياة النيابية من جرأةٍ وشجاعة في الدفاع عن مصالح البلاد، وهي غير متوفرة عند المرأة) وهو رأي حسين البدري مستنداً إلى نظرية القيمومة(12).

وهذا رأي مردود أيضاً؛ إذ ليس ما ذكره حسين البدري قاعدة عامة في كل النساء؛ فقد ذكر في التاريخ نساء عُرفن بالشجاعة والجرأة والدفاع عن مصالح البلاد بما لم يُعرف بها الكثير من الرجال.

ثانياً: الاستدلال بالسنة النبوية:

واستدلّ المعارضون بالسنة النبوية من خلال الأحاديث التالية:

1- قال رسول الله(ص): (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) (13).

واستدلّ البعض ومنهم المودودي: (بأن المناصب الرئيسية في الدولة، رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة مختلف مصالح الحكومة لا تفوض إلى النساء) (14).

وقد تأثر الكثير برأي المودودي الذي أصبح فكره يمثل تياراً منتشراً في الباكستان وبعض دول الخليج، وهذا رأي مردود فالحديث يحدد منع المرأة من ممارسة الحكم من قبيل الرئاسة والقضاء، فلا تشمل النقاط الأخرى التي ذكرها المودودي.

2- واستدلوا بالحديث المروي عن أحمد بن سعيد الأشقر عن يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قالا: (حدثنا صالح المرويّ عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله(ص): (إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم إلى نسائكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها).

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المرويّ، وصالح المروي في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها، وهو رجل صالح) (15).

وحتى لو سلمنا بصحة الحديث ووثاقته في رجال سنده فإن معناه: أن لا يكون للمرأة القيادة والزعامة في الأمور المهمة التي هي أساسية في حياة المجتمع، وينصرف هذا المعنى عن عضويتها في مجلس الشورى، لأن وجودها في المجلس بين أهل الشورى لا يعني أن لها سلطة قيادية على أفراد المجتمع إلاّ بحدود معينة، فالحديث المذكور فيه نهي عن تولي المرأة الحكم والسلطات العليا.

وإذا كانت الآيات والأحاديث منصرفة عن مسألة وجود المرأة في مجلس الشورى، فإنّ هناك أحاديث توجه الأنظار إلى خطورة مشاورة المرأة استند إليها البعض، فكان لا بدّ من بحثها بدقة.

مناقشة الأحاديث المانعة عن مشاركة المرأة في أمور السياسة:

الحديث الأول: (شاوروهن وخالفوهنّ):

عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن أبي فضال عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (ع) أنه قال: (شاوروا النساء وخالفوهن فإن خلافهنّ بركة) (16).

القول لعمر وليس للنبي(ص):

يقول السخاوي عن هذا الحديث: (لم أرهُ مرفوعاً).

ولكن عند العسكري عن حديث حفص بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عُمر: (خالفوا النساء فإن في خلافهن بركة) (17).

وذكر المتقي الهندي في (كنز العمال) عن عمر بن الخطاب أنه قال: (خالفوا النساء فإن في خلافهن بركة) (18).

الحديث الثاني: (الأخذ برأيهن مفسدة).

روى أبو عبد الله بن محمد بن النعمان المفيد أنه قال: (أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال: حدثنا ثوابة بن يزيد قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن المثنى عن ثبابة بن سوار قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن خليل الفراء عن أبي المجير قال: قال رسول الله(ص): (أربع مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء، والاستماع منهنّ والأخذُ برأيهن ومجالسة الموتى) (19).

رأي السيد الخوئي (ره) في مسند الرواية:

وعند تفحّص رجال السند يظهر لنا أن الحسن علي بن خالد لم تثبت وثاقته كما يذكر السيد الخوئي(20).

وبعد استعراض هذه الأحاديث وآراء العلماء فيها، لا بدّ من ذكر حقيقة مهمة هي:

إن المرأة بطبيعتها ضعيفة، وإن حالتها هذه تنعكس في أكثر الأحيان على آرائها، لذا كان من الضروري ملاحظة هذا الأمر عند مشاورة النساء، لكن إلى جانب هذا الأمر هناك نساء امتلكن الحكمة والرأي الصائب فأصبحن يفقن الرجال في الرأي السديد، وكان رسول الله(ص) يستشير المرأة كما سيأتي ذلك في أدلة المؤيدين.

أدلة المؤيدين لمشاركة المرأة في مجالس الشورى:

أولاً- أدلة الكتاب:

1- استند المؤيدون إلى الآية: (وأمرهم شورى بينهم) (22).

يقول محمد عبد الله العربي: (لم يخصّ فئة من القوم دون سواهم بأداء مقتضيات الشورى، وإذن الشعب كله أي كل مكلف راشد فيه من ذكر أو أنثى يجب أن يشترك على الأقل في أهم العمليات التي تقتضيها الشورى ومنها عملية الإنابة) (23).

ويردّ على هذا الرأي أن (بينهم) مطلقة لكن جاءت السنة وقيدتها.

وأجيب على هذا الرّد: لم يثبت هذا القيد كما تبين، وكما سيتبين أكثر عند مناقشة أدلة السنة.

2- واستند البعض إلى الآية: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (24).

يقول آية الله العظمى السيد الشيرازي: (إن المرأة لها مكانة في الإسلام كمكانة الرجل في جميع الحقوق والواجبات، والأصل هو التساوي، إلا بعض المستثنيات التي هي في مصلحة الرجل والمرأة كليهما) (25).

ثانياً: أدلة السنة القولية والفعلية:

1- مشورته(ص) لأم سلمة:

في الحديبية عندما فرغ رسول الله(ص) من الصلح أمر المسلمين أن ينحروا ويحلقوا فرفض المسلمون ذلك، فلما لم يقم منهم أحد دخل (ص) على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: (يا نبيّ الله أتحب ذلك؟ أخرجْ ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك) فخرج فلم يكلّم أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك، قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاَ حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً(26).

2- قبوله(ص) لأسماء بنت يزيد أن تمثل النساء:

فقد سمح لها أن تمثل النساء بين يديه وطلب منها أن تنقل لمجموعة النساء اللائي تمثلهن الكلمات التي قالها لها.

روي عن (أسماء بنت يزيد) أنها أتت النبي(ص)، فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين يقلن بقولي، وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت وموضع شهوات الرجال وحاملات أولادكم، وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم، وبيننا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟.

فالتفت رسول الله(ص) بوجهه إلى أصحابه وقال لهم: سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذهِ؟، فقالوا: لا يا رسول الله، فقال رسول الله (ص): انصرفي أيتها المرأة، وأعلِمي من وراءك من النساء أن حسن تبعّل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته، وإتباعها موافقته يعدل ذلك كله.

فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبّر استبشاراً بما قال لها رسول الله(ص) (27).

3- كان رسول الله(ص) يستشير المرأة فيأخذ برأيها: جاء في (عيون الأخبار) عن الزيادي، قال : (حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: كان النبي (ص) يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به) (28).

فمما تقدم يتبين لنا مشروعية عضوية المرأة في مجلس الشورى - بجواز مشاورتها - فهي والرجل على حدٍّ سواء في هذه العضوية، ولا يحظر عليها إلا ما منع الشرع وهو الإمامة، وعند الأغلبية القضاء.

وعلى هذا الأساس ذهب البعض إلى تجويز دخول المرأة في عضوية مجلس الشورى، منهم تقي الدين النبهاني الذي ناقش الأدلة المعارضة واستنتج قائلاً: (فلأن مجلس الأمة، ليس من قبيل الحكم، ولا يدخل في الحديث الشريف الذي يتعلق بولاية المرأة.

فإن للمرأة الحق في أن توكل عنها في الرأي، ويوكلها غيرها فيه، لأن لها حق إبداء الرأي، فلها أن توكل فيه، ولأن الوكالة لا تشترط فيها الذكورة فلها أن تتوكل عن غيرها) (29).

وإلى ذلك فقد قال الشيخ شمس الدين(رحمه الله):(من الناحية الفقهية المرأة؛ باستثناءات قليلة في التشريعات التعبدية؛ هي مماثلة للرجل في كل الحقوق والواجبات وإن أهليتها كاملة في تولي مسؤوليات أخرى، وأنها في جزء من ولاية الأمة على نفسها) (30).

ويذهب الشيخ شمس الدين (رحمه الله) إلى أبعد مما قيل حتى الآن، حول مشاركة المرأة في الإسلام، حيث أجاز لها أيضاً تولي رئاسة الدولة بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية كناخبة أو منتخبة (31).

وعلى نظرية (ولاية الأمة) التي يراها المرحوم شمس الدين فإن رئاسة الدولة هي أعلى منصب في الدولة وإن للمرأة الحق في تولي أعلى منصب في الأمة عبر الانتخاب.

أما ما ذهب إليه البعض كالماوردي في منع المرأة من تسلم منصب الوزارة فهو قد أخذ شروط الوزارة من شروط الإمامة، معتبراً الوزير نائباً عن الإمام يقول في ذلك: (ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب) (32).

نتيجة المناقشة:

تبين لنا مما تقدم أن أدلة المؤيدين أرجح من أدلة النقض، بل إن أدلة النقض مردودة عند العلماء بينما أدلة التأييد ثابتة غير قابلة للرد.

الهــــوامـــش:

(1) النساء: 34

(2) التفسير الكبير: الرازي، 1/88.

(3) تفسير الميزان: 4/343، الطباطبائي.

(4) المرأة في ظل الإسلام: ص20، السيد محمد الشيرازي.

(5) ولاية الفقيه: 1/350 المنتظري.

(6) الأحزاب: 33.

(7) الشورى بين النظرية والتطبيق: ص205، الدوري.

(8) الأحزاب: 32.

(9) ولاية الفقيه: 1/353، المنتظري.

(10) الشورى بين النظرية والتطبيق: ص205، الدوري.

(11) المرأة في ظل الإسلام: ص39، السيد محمد الشيرازي.

(12) عضوية النساء بمجلس النواب: البدوي، حسين سامي - مجلة الإسلام، القاهرة 1935م.

(13) رواه البخاري: كتاب النبي (ص) إلى كسرى وقيصر، 3/90 ورواه النسائي عن أبي بكرة 8/227، ورواه الحراني في تحف العقول ص25.

(14) نظرية الإسلام وهديه: ص316، المودودي.

(15) أخرجه الترمذي في سننه 3/361، كتاب الفتن حديث (2266) وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير 2/28 وذكره الحراني في تحف العقول ص26.

(16) ذكره حسين البروجردي المشرف على جامع أحاديث الشيعة 16/86 ومن مصادر أهل السنة، الزبيدي في اتحاف السادة 5/356 وأوردها بن عراف الشافعي في تنزيه الشريعة 2/210 وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص222 - المصدر الأول ذكره في جملة الأحاديث الصحيحة، أما المصادر الثلاثة الباقية فذكره في الموضوعات، وذكر ابن عراق بأنه لعمر بن الخطاب.

(17) المقاصد الحسنة: ص248، السخاوي، رقم الحديث 585.

(18) كنز العمال 3/451 المتقي الهندي.

(19) الأمالي: ص315 المفيد.

(20) الخوئي: معجم رجال الحديث 12/8.

(21) المقاصد الحسنة: ص285، السخاوي حديث رقم 698.

(22) الشورى: 38.

(23) نظام الحكم في الإسلام: ص84، العربي، محمد عبد الله.

(24) البقرة: 228.

(25) المرأة في ظل الإسلام: ص19، السيد محمد الشيرازي.

(26) فتح الباري: 5/265-266 كتاب الشروط: العسقلاني.

(27) كنز العمال: 16/411 حديث 45157، الهندي. كذلك كتاب نظام الحكومة، النبوية للكتاني 2/119.

(28) عيون الأخبار: 1/82 ابن قتيبة.

(29) نظام الحكم في الإسلام: ص213-214 النبهاني، تقي الدين.

(30) لقاء شخصي مع سماحة الشيخ (رحمه الله).

(31) المصدر نفسه.

(32) الأحكام السلطانية: ص8.