1
 

أيهما أقرب الى الواقع شورى الإفتاء أم فتوى الأعلم !؟

ناصــر حسين الأســدي


منذ بدأت الحقول العلمية بالتوسّع، وتكاثرت فروعها وأغصانها بدأت (الشوريات العلمية) تتكاثر وتتسع معها، وكانت هذه الشوريات ملازمة لتوسع الحقول العلمية، ولا أدلّ على ذلك من الثمار العلمية، والكتبالتي ألفت بصورة جماعية.

بالطبع قبل أكثر من قرن لم تكن (الشوريات العلمية) معهودة كهذا

اليوم، حيث اعتبرت فيه الشورى قاعدة عملية في كل الميادين العلمية والعملية، ولم يكن الهدف منها إلا إنضاج أفكار العلماء، وتعميق النظريات في أذهانهم، وقد أخذ مسلك (الشورى) طريقه إلى مختلف الميادين العلمية، وأصبح قاعدة طبيعية معتمدة في مختلف الشؤون بعد أن دخل العلم في حياة الأمم الغربية واقتحمت التكنولوجيا كل المجالات الحيوية.. وأصبحت حياتها قائمة على الدقة والنظام والعلم.. فكسر العلم نطاق (المكتبات) وصار جزءاً من الحياة اليومية للناس، وفرض مسلك الشورى نفسه في كل مجال، ووقف رجال الفكر والعلم على أهميته وحساسيته.. خصوصاً وأن (الاشتباه) في الكثير من المجالات العلمية تحول(خطراً) يهدد حياة فرد أو أفراد كثيرين.. إذ أن (خطأ صغيراً) في تركيب دواء، أو تجميع قطعة سلاح، أو كتابة تقرير طبي حول مرض معين أو ما شابه ذلك يكفي لأن يقضي على حياة الكثيرين أو يؤدي إلى خسائر فادحة.

مع هذا الواقع اضطر مسلك (الفردية) للتراجع، وترك موقعه لمسلك (الشورى) الحاكم على كل أصعدة العلم والتكنولوجيا في العصر الحديث.. وترك العلماء موقعهم الفردي لتحل محلهم (الأكاديميات) العلمية، وتسنموا هم مواقعها الإدارية، كما وأن النظريات صارت تعرف باسم الجهات والجماعات، والمستشار ترك موقعه لـ(اللجنة الاستشارية) أو (الهيئة القضائية)، وصارت الأحكام القضائية لا تصدر إلا من (شورى القضاء) أو (الهيئة القضائية)، وكذا العلاجات والتوجهات الطبية تصدر من (لجنة طبية) لا من طبيب واحد، هذا هو القانون في كثير من المستشفيات المتقدمة في العالم، خصوصاً لو كان المريض مهدداً بالموت..

وهذا المسلك أسلوب فعال في تمركز الفكر.. فكما أن (تمركز) المال في مكان معين يمنح صاحبة القوة، كذلك (تمركز) الفكر، يمنح صاحبه العمق والنضج على كل صعيد.. وكلما كانت جولات (الشورى) أكثر وأعمق، كان تمركز الفكر أنضج وأعمق أيضاً..

وقد اتبع الغربيون أسلوب (الشورى) حتى في التأليف حيث أنهم صاروا يطبعون وينشرون بصورة جماعية، فترى الكتاب وقد ألفه اثنان فصاعداً..

الشورى والأعلمية.. أيهما أقرب إلى الواقع؟!

إلى جانب نظرية وجوب تقليد الأعلم في المسائل الخلافية هناك نظرية أخرى تدعو إلى (شورى الإفتاء) كبديل لتقليد (الأعلم) حيث أن باتباع (الشورى) يستغنى من رأي الأعلم وهذا المسلك ينفذ بتشكيل (مجمع) للفقهاء المعترف بهم البارزين أو بعضهم، وتطرح المسائل الخلافية واحدة تلو الأخرى وتبحث بإشباع.. ويتخذ فيها القرار النهائي، وتصدر الفتوى باسم الشورى، ولما لم يكن الإجماع طبيعياً، يتخذ القرار وفق الأكثرية، ويتبع هذا القرار كفتوى، وبديل عن رأي (الأعلم) في المسائل الخلافية(1).

الشوريات العلمية في تاريخ الفقه الجعفري:

بالطبع ليس في تاريخنا (شورى الفقهاء) بالشكل والمضمون المطلوب، ولكن لابد من التأكيد، بأن فقهاءنا أولوا الشورى العلمية والعملية أهمية كبرى.. وكانوا يتبعون الأكثرية، المعبر عنها بـ(الشهرة) و(الإجماع) كدليل شرعي معتمد عليه ومعتدٍ به إلا أن هناك ملاحظتين حول تلك الشوريات هما:

الأولى: أن تلك الشوريات لم تكن بشكل الشوريات العصرية، حيث يجتمع أعضاء الشورى ويطرحون المسائل، ويبحثونها ثم يتخذون القرار النهائي بشأنها.. بل إن (الأكثرية) كانت ذات قيمة كبيرة، بأية وسيلة استحصلت، فقد تحرز بأقوال الفقهاء، شفاها، أو بكتاباتهم، أو بالروايات المنقولة عنهم.. المهم: أنهم كانوا يتخذون موقفاً موحداً في مسألة معينة وموقفهم الموحّد على مسألة يشكل شهرة أو إجماعاً.. أي (الأكثرية).

الثانية: إن تلك (الشهرة: الأكثرية) أو الإجماع، كانت غالباً دليلاً علمياً، لا مدركاً عملياً.. وفي الميدان العملي كانت الأمة لا تتبع إلا فرداً واحداً فقط في كثير من الأحيان، ولم تعرف للأكثرية والشهرة معنى، فالفقيه يعتمد الأكثرية دليلاً أصولياً على رأيه، أما الأمة فتأخذ من هذا الفقيه الرأي النهائي، ولا تبحث عن الأكثرية مطلقاً.

وفي مجال العمل بالأكثرية يقول الأستاذ السيد مرتضى الجزائري: (نعم.. يمكن أن نقول باطمئنان أن رواية الاحتجاج ومرسلة زرارة، وردت في صدد العمل بالأكثرية، وذلك حين وقوع الاختلاف بين الفقهاء، أو تعارض الحديثين، فإن الصحة تكون إلى جانب الأكثرية، حيث قال(عليه السلام): (المجمع عليه لا ريب فيه) أي أن ما اتفقت عليه الأكثرية لا شك فيه، وهذا هو الدليل العقلائي الذي يتبعه عقلاء كل علم وفن..)(2).

وكلا هذين الفرقين، مضافاً إلى أنهما لا يخدشان في (مبدأ الأكثرية) بل يؤكدان (الشورى العلمية).. حيث أن الفرق ينحصر في أن الأول يزكي (الأكثرية) وينقل وزنها الاستدلالي حتى لو تجردت عن الشورى.

والثاني: يوسع في مفعول الأكثرية، ويعطيها طابعاً علمياً، حيث أنها ليست مبدءاً عملياً في كل ما يختلف فيه، بل حتى في المجالات العلمية، تعتبر سنداً ودليلاً.. وقوله (عليه السلام) (فإن المجمع عليه) لا يقصد به الإجماع، بل الأكثرية، بقرينة ذيل الحديث ومورده حيث جاء فيما يقع الاختلاف فيه، فهنا: مجمع عليه.. وشاذ مقابل له.. فقهراً يكون الأول هو رأي الأكثرية، والشاذ رأي الأقلية.. وبكلمة: إن الشورى القائمة على مبدأ الأكثرية، كانت في الأمس الغابر محترمة ومعتداً بها أكثر من اليوم بدرجات.. حيث ندعو إليها.. ونحاول (رد الاعتبار) إليها..(3)

ومع هذه المقارنة العاجلة بين اعتبار الشورى في الأمس نعرف أي السلكين ألصق بتاريخنا الفقهي: مسلك الأعلمية، أو الشورى؟؟.

(وبعد الغيبة الكبرى كانت الشورى منفذة في الإفتاء واستنباط المسائل الشرعية، بصورة طرح الفقيه المسائل مع العلماء من تلامذته، وكان الاعتماد على مبدأ الأكثرية والإجماع سنداً معتمداً عليه، وسيرة للفقهاء في الإفتاء، فلم تكن الشورى والعمل بمبدأ الأكثرية أمراً جديداً، إلا أن هذه الشورى يمكن بلورتها وإكمال تطورها بأن تعقد مع المجتهدين الكبار المتواجدين في مناطق متعددة من بلاد الإسلام.. وهذه الشورى لا تنافي مرجعية وزعامة المرجع الأقوى بل إن ذلك اجتماعياً يؤدي إلى تقوية مركزه، وتجذير (المركزية القيادية) وتوحيد الرأي والفكر وأن الأمر بالشورى المفهوم من الآية الكريمة (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الذي كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ينفذه في الأحداث والقرارات العامة، ويعتبر لازماً في الأمور التكليفية، والمسؤولية العامة.

بناءً على ما مضى يقترح: أن تشكل (شورى الإفتاء) ويرأسها فرد أو عدة أفراد من العلماء الكبار المقبولين جماهيرياً، وتجتمع كل شهر أو عدة أشهر مرة واحدة، في إحدى العواصم العلمية أو أي رقعة يتفق عليها وتبحث المسائل الخلافية، وأحداث الساعة، وحسب اصطلاح الحديث (الحوادث الواقعة) ويدعى لهذا الاجتماع من فقهاء المناطق والمدن ليطرحوا المسائل المبتلى بها، ويشفعوها بآرائهم واستدلالاتهم على آرائهم.. ثم ينقلوا نتائج بحوثهم والفتاوى التي اتفق عليها إلى حوزاتهم العلمية وتلامذتهم من خلال دروسهم، وهذه الخطوة تطابق ما ورد في الحديث الشريف عن الصادق (عليه السلام) بأنه كان يجمع الفقهاء وتلامذته في (منى) في موسم الحج، ويطرح مسائل معينة لهم.. )(4).

نماذج من شوريات الإفتاء:

نعم؛ إن الشورى طبقت في الواقع الفقهي، وتاريخ الفقهاء يشهد للمجالات التي تشكلت فيها لجنة استفتائية، حيث صدرت الفتاوى صائبة ومتينة مثلاً: الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي (قدس سره) الذي هو من أعاظم المحققين كان يشترك كعضو في لجنة الفقهاء للاستنباط والإفتاء، وأنه (رحمه الله) قد التزم أن لا ينفرد في هذه المهمة الكبيرة، ولذلك اشتهر (قدس سره) بـ(الكمباني) أي الذي يعمل بصورة جماعية مع الآخرين.

وفي الحوزات العلمية كان غالب الفقهاء حين يعزمون على (التعليق على العروة الوثقى) يشكلون (لجنة استفتائية) ويتدارسون المسائل بدقة وإمعان، لذلك صدرت الحواشي متينة وعميقة، ولها أهميتها.. حتى أن الكثير من العلماء والفقهاء لم يقتنعوا بقوة وعمق المرجع الراحل السيد البرجرودي (قدس سره) حتى أصدر حاشيته على العروة، فأذعنوا لشخصيته العلمية..

وكان للمرجع العظيم الراحل السيد حسين القمي (قدس سره) (لجنة إفتاء) مؤلفة منه ومن آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي وآية الله العظمى الشيخ محمد رضا الأصفهاني وغيرهما، وكان القمي (رحمه الله) ملتزماً بتجنب الإفتاء، إلا بعد أن يناقش (لجنة الإفتاء) في صواب نظره وصحة فتواه.

أما المحقق اليزدي(قدس سره) صاحب العروة فكان يكرر طرح المسائل الفقهية خمس مرات! على الفقهاء من تلاميذه.. ثم يصدر الفتوى وتثبّت في كتابه القيم (العروة الوثقى). وقبلهم كان المجدد الشيرازي الكبير (قدس سره) كذلك يطرح المسائل العلمية مع الفقهاء ويناقشها بإسهاب ثم يبدي رأيه ويصدر فتواه.

هل شورى الإفتاء تخالف حكماً شرعياً:

إن من المؤكد أن تقليد الأعلم في المسائل الخلافية، مسألة شرعية، قائمة على أسس استدلالية متينة ومبرّئة لذمة المكلف، وتؤكدها الأحاديث الشريفة، فكيف يمكن تغيير حكم شرعي قطعي، وتبديله إلى حكم آخر فتترك مسألة الأعلمية، ويؤخذ بشورى الفقهاء في الفتوى والحكم؟؟.

هذا سؤال ملح في هذا الموضوع؛ والجواب هو:

إن اعتبار مسألة التقليد والاجتهاد، والأعلمية، التي يعتمد عليها اليوم، حكم شرعي ممتد تاريخياً إلى عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وقرار شرعي كوجوب الصلاة.. إن هذا الاعتبار ليس دقيقاً وأن الأمر ليس كذلك.. بل مرت المسألة بمراحل تاريخية عديدة، فتبلورت حتى وصلت إلينا عبر حواجز علمية كثيرة.. ومع نظرة إلى الوراء حيث تاريخ التطور الفقهي تبدو المسألة أوضح من الواضح.. حيث كان التقليد مبرّئاً للذمة دون شرط للأعلمية، وكل عالم كان يبلغ درجة الاجتهاد، ويتصدى للمرجعية، كان الناس قبل حوالي أربعة قرون يلتفون حوله ويقلدونه دون أي ذكر لشروط الأعلمية(5).

وكذا يلاحظ تاريخياً أن عهد الأئمة (عليهم السلام) إلى قرنين من بعدهم لم يكن (اجتهاد) بالمعنى المعروف حالياً، وكانت المسائل الشرعية تعرض في إطار النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، ولم تطرح مسألة شرعية بلفظ معين وصياغته الخاصة، ولعل الذي كان يحاول التصدي للاجتهاد بالمعنى المعروف اليوم، كان يعرض نفسه لهجمة شديدة من قبل زملائه وغيرهم.. إلا أن مرور الزمان وإلحاح الحاجة إلى الفروع الفقهية، فرض خط (الاجتهاد) بالصورة التي تعارف عليها فقهاء الطائفة.. وبصورة تدريجية عرف العلماء أن هذا الأسلوب التحقيقي في مجال الاستنباط الذي يطلق عليه (الاجتهاد) أسلوب علمي شرعي مطلوب، وبه نبغ فقهاؤنا الأعلام وأصبحوا مشاعل نيرة تفخر بهم البشرية إلى هذا اليوم..

وقبل هذه المرحلة مر الفقه الجعفري بمراحل أخرى. على كل حال لا نستطيع الجزم بأن هذا الأسلوب الفعلي في (المرجعية) هو الأسلوب النهائي الذي صدر فيه الحكم الشرعي الثابت الذي لا يتحمل التطوير والتقدم.. بل إن هذا الواقع المرجعي المعاش فرضته الحاجة الملحة التي طورت فقه أهل البيت (عليهم السلام) ورفعته إلى هذا المستوى المعاصر.

هل أن تقليد جمع من الفقهاء مبرئ للذمة أم لابد من تقليد فقيه واحد؟!

ولو أن القيادة الشرعية حاولت التطوير الفقهي.. فإن محاولتها تؤكد حقيقة هي: إن مسلك الأعلمية ليس مسلكاً يعبّر عن حكم الله النهائي الذي لا يتبدل ولا يتحول.. بل إنه صيغة متطورة لزمان مضى، ولو أن صيغة شرعية متطورة أخرى طرحت على الساحة العلمية وكانت أقوى من (مسلك الأعلمية) استدلالاً.. فما المانع من الأخذ بها؟؟ بل إن (مسلك الشورى) في الإفتاء والحكم أقرب إلى تحقيق مقاصد الدين الحنيف في إقامة (قيادة) نموذجية سليمة.. لأن (مسلك الشورى) أبعد عن الخطأ.. من (مسلك الفردية) بدرجات وقد أثبت الفقهاء شروطاً للمرجع المقلَّد كالذكورة والحرية والبلوغ وغيرها.. ولم يذكروا وجوب أن يكون واحداً فقط.. ولم تذكر الروايات ذلك أيضاً حتى يؤخذ على (مسلك الشورى) بأنه يعارض شرطاً من شروط مرجع التقليد..

وعقلاً وعرفاً لا تعتبر (الشورى) التي تعني تقليد المرجع الواحد مع ضميمة مراجع آخرين إليه.. إخلالاً بالتقليد، وتغييراً لأصله وحقيقته.. بل العكس صحيح، حيث تعتبر ضميمة فقهاء آخرين إلى الواحد قوة له، وتأييداً لمسلكه العلمي، لذلك نرى أصحاب الرأي الشاذ في الفقه (أو أي مجال آخر) يبحثون عمن ذهب إلى رأيهم، ليستقووا به، ويستظهروا بأدلته ومسلكه..

من هذا المنطلق، لا يمكن اعتبار (مسلك الشورى) التي هي عبارة عن تقليد الواحد.. وإضافة.. مخالفة لحكم شرعي أو دليل عقلي.. وغير مبرّئ للذمة.. وتعتبر المسألة عرفاً كمن اشترى داراً ليس فيها ماء ولا كهرباء، لكن البائع اشترى امتياز الماء والكهرباء، ورمم نواقصها، وصبغها وقدمها مؤثثة إلى المشتري.. فهل هناك من يقول أن هذه الإضافات مرفوضة، وعقد البيع باطل؟.

ثم أن فقهاءنا الأعلام لا يعتبرون (الشهرة الفتوائية) حجة شرعية في مقام الاستدلال، أما في مقام الإفتاء والعمل فإنهم لا يخالفونها.. بل يفتون وفقها.. فهل هذا إلا اتباع للأكثرية؟.. والتي يدعو إليها مسلك (شورى الإفتاء)؟؟.

على كل حال؛ المسألة غير مطروحة بهذه الصورة في كتب الفقه الاستدلالية، ولا زالت في حاجة إلى تحقيق وتتبع، إلا أن اعتبارها مخالفة لأحكام الشارع المقدس.. أمر لا دليل قاطع عليه..

والتقليد (الذي هو لغةً؛ وضع القلادة في العنق، واصطلاحاً: إتباع الجاهل للعالم) يشمل؛ تقليد المكلف لمرجع واحد أو أكثر.. والنصوص الشرعية (كآية النفر وغيرها) لا توجب تقليد واحد مشروطاً بل يفهم منها التعدد، وجواز تقليد الفرد لجماعة.. في مسألة واحدة.

خلاصة البحث

1- ليس التقليد إلا عبارة عن اتباع الجاهل للعالم لا أكثر، ولم يعين الشارع المقدس صورة خاصة ومعينة في ذلك.

2- لذلك فإن صورة الاجتهاد تغيرت خلال مراحل التاريخ، وكانت نظرية (الأعلمية) آخر ثمار تطورها..

3- لذا يلزم اتباع أفضل النظريات في ذلك.. فلو ثبت أن نظرية (شورى الإفتاء) أفضل وأعمق من نظرية (الأعلمية) يلزم اتباعها.

4- تشكل (شورى الإفتاء) نظرية علمية وواقعية أكثر من نظرية (الأعلمية) والخطأ فيها حتماً أقل من الخطأ في رأي الفرد، فهي أولى بالاتباع والتطبيق.

5- وهذه النظرية ليست مضادة لنظرية (الأعلمية) بل هي تطور وتبلور لأفضل الأساليب لغرض الوصول إلى الواقع والحقيقة وأن الأعلم غالباً أو دائماً مع هذه الشورى.. وينظر إلى استدلاله ونظرياته بعين الاحترام والاعتبار.

6- وأن تشخيص الأعلم بالصورة المذكورة معقد وصعب جداً كما هو واضح عند أهل الخبرة، فكيف يحرز هذا الأعلم ليخالف الشورى؟!.

7- وأن مخالفة الأعلم تواجه أكثرية من طبقته لا أدنى منه مستوى وأن هذه الأكثرية تعقد (الشهرة) حتى لو لم تتشكل ضمن شورى.

الهـــوامــــش :

(1) المرجعية والروحانية: الأستاذ السيد مرتضى الجزائري، ص218.

(2) المرجعية والروحانية: ص222.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق: ص210.

(5) راجع المرجعية والروحانية: ص223.