اكتب لنا

اعداد سابقة

العدد 44

الصفحة الرئيسية

مجلة النبأ      العدد 44        محرم  1421       نيسان 2000

 

التقية


بين الفطرة والتشريع


السيد طالب الخرسان(1)

سير البحث

عموم التقية

حقن دماء المسلمين

التقية رخصة

التقية: هي طلب الوقاية أو المحافظة على الشيء الذي يخاف تلفه، وقد قيل: (الوقاية خير من العلاج) وهذا المثل الجاري يبعد قليلاً عن المصطلح المقصود في هذه المسألة، فأنّ القصد من التقية هنا:

هو الخوف على النفس أو المال، والمحافظة على المخاف عليه لكتمان مخالفة المخاف منه سواء كان في الهدف أو العقيدة أو غير ذلك، وقاية لشر الظالم ودفعاً لضرر الذي يؤول من جانبه.

وهناك مثل مشهور يتردد على الألسن في كثير من الأحيان وهو:

(اتق شرّ من أحسنت إليه) وهو خير مثال نطبقه على ظالمي آل بيت محمد(ص) أصحاب الفضل على البرية الذين أوصى لهم نبي الرحمة(ص) بالمودة، أما طعن الطاعن إذا كان يستند إلى زعم عدم مشروعية ـ التقية ـ فقد ملأت كتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام الشرعية، ومباحث الكلام والمعتقدات ما ملأ الخافقين وكان ينبغي له البحث عن المسألة قبل الوقوع في المشكلة، فإنّ التقية ليست كما ادّعى بأنّها تجعل الدين واحكامه سراً من الأسرار التي لا يجوز أن تذاع.

التقية رخصة

لقد ورد عن الإمام جعفر الصادق(ع) انّه قال: (ولا دين لمن لا تقية له)(2) ومثل هذا القول كثير يجده المتصفح للكتب العقائدية.

وليس يستبعد ان نقطة البدء في مسألة التقية هي الآية الكريمة: ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) (3) التي قد نزلت في عمار بن ياسر (رض) حين التجأ الى التظاهر بالكفر خوفاً من الأعداء ولعظم ما نزل به من البلاء.

أو الآية الكريمة: ( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة) (4) وكما هو ظاهر الآية الكريمة ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) (5).

أن ذلك لم يكن مشرعاً من قبل الإسلام فحسب بل كان ذلك منذ القدم، وحسب اعتقادي أنّ ذلك شيئا فطريا قد حكته الآية الثالثة ولكن الدين الإسلامي قد شرّعه وجعل للتقية أحكاماً خاصة من حيث الوجوب وعدم الوجوب والحرمة والإباحة.

وكان أوّل مشرّع للتقية هو الرسول الأعظم(ص) ، فقد روي أن مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله(ص) فقال لأحدهما: أتشهد بأنّ محمداً رسول الله؟ قال نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم، ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد بأنّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم، ثم قال: أفتشهد بأنّي رسول الله؟ قال: إنّي أصم، قالها ثلاثاً وفي كل ذلك يجيبه مثل الأول، فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله(ص) فقال: أما ذلك المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه.

فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة.

حقن دماء المسلمين

فالتقية شعار إسلامي قد الزم به أهل العصمة شيعتهم، ولولا التقية لذهب الإسلام سدى وقد عمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) بالتقية خصوصاً في تلك الأزمة الخطيرة المهددة للدولة الإسلامية الفتية حيث كان مناوؤها كثيرين ودولتا الروم والفرس بالمرصاد؛ تضمران للإسلام كلّ غدر وشر، ولمثل هذه الأسباب تجرأ معاوية بن أبي سفيان على شقّ عصى الأمّة والخروج على إمام زمانه.

وكذلك سار على نهج الإمام أبناؤه المعصومون(ع) والغريب العجيب ما اسمعه من أفواه بعض الناس:

أن الأئمة المعصومين كانوا يعملون بالتقية حفاظاً على أنفسهم وخوفاً من أعدائهم فالإمام لا يبالي أوقع على الموت أم وقع عليه الموت، وإنّما همّه الوحيد هو الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين لا خوفاً على نفسه لأنّ الدنيا لا تساوي جناح بعوضة عنده. كما ورد في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين(ع) في ذم الدنيا، وكذا كلمته المشهورة حين ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي بالسيف وهو يصلّي في المحراب إذ قال (فزت وربّ الكعبة) فإذا كان الموت عنده فوزا كيف يمكننا أن ننسب إليه الخوف على نفسه؟

وكذلك كلمة الإمام الحسين(ع) المشهورة في يوم مصرعه حيث قال:

(إن كان دين محمد لم يستقم إلاّ بقتلي يا سيوف خذيني).

فمن الواضح إذن أنّ تشريع التقية وأمر الأئمة المعصومين(ع) شيعتهم بالعمل بها لم يكن إلاّ من أجل استمرار التشيع، فالشيعة قد لاقت ضروباً من المحن وضيقاً من الحرية في جميع تلك العهود البائدة ما لم تلاقه أية أمّة، فكأنّ ذلك كان لا يشفي غليل المشنعين إلاّ أن تقدّم رقاب الشيعة جميعاً إلى السيوف واستقصاء الشيعة عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أنْ يقال: (هذا شيعي) ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين والعباسيين والعثمانيين.

عموم التقية

إنّ مسألة التقية يعمل بها جميع الناس سواء كانوا مسلمين أم غير المسلمين، حتى المشنّع على الشيعة يعمل بها من حيث لا يشعر، فكل مناوئ للسلطات القائمة في عصره يعمل بالتقية حفاظاً على دمه وكرامته فيقال:

(أن المذلة في محلها شجاعة) و(الإفصاح بمناوأة الظالم حماقة) و(الحلم خير من الغرور) فما ضرّ عمار بن ياسر تظاهره بالكفر، ولا ضرّ المعترف بنبوة مسيلمة الكذاب شيء، وكذلك كلّ ذي مبدأ لا يضرّه مسايرة الظروف فمجاملاته حلم وفضيلة.

وهل يمكن القارئ الكريم المناوئ لأيّ حزب من الأحزاب القائمة اليوم ذات السلطة والقيادة أن يتظاهر ضد السلطة، أو لأي عدو من أعدائه الباطشين حليماً أو عاقلاً على الأقل؟

وهل سكوته وفعل ما يعجبه من صالحه أم مفسدة له؟

كل ذلك حري بأن يقارنه ومسألة التقية، ولا ريب أنه سيتضح له بعد ذلك أنّ مسألة التقية فطرية ذات منفعة.

فالتقية من أقدم ما يعرف أصحابنا بها، كما أنّها من أكثر ما يشنع عليهم جهلاً بمعناها وموارد حرمتها وجوازها، وغفلة عما يحكم به العقل والنقل، ويبتني عليها فروع كثيرة في مختلف أبواب الفقه من العبادات وغيرها فلها صلتان بالمذهب صلة من ناحية الفقه وقواعدها والفروع الكثيرة المبنية عليها، وصلة من ناحية العقائد والكلام حيث إنّ القول بها صار عند الغافلين عن مغزاها ومواردها دليلاً على ضعف المذهب القائل بها ومبانيه.

سير البحث

ونحن وإن كنّا نبحث عنها هنا كقاعدة فقهية ولكن نواصل الجهد في طيات هذه الأبحاث لتوضيحها من الناحية الأخرى لتبين قيم الإيرادات التي تشبث بها المخالفون هنا، وأنّ هذه المزعومة كغالب المزعومات الأخر فاشية من قلة اتصالهم بنا وعدم أخذ عقائدنا منّا، بل من الكتب المشوّهة المملوءة بأنواع التهم المنبعثة عن التعصبات القومية أو المذهبية، أو عن تدخل أعداء الدين في شؤون المسلمين لتفريق كلمتهم وإشاعة البغضاء بينهم ليتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم ـ كما قال الله تعالى ـ.

وعلى كل حال لابدّ أن نتكلم هنا في مقامات:

الأول ـ في معناها اللغوي والاصطلاحي.

الثاني ـ في حكمها التكليفي من الحرمة والجواز ومواردهما، وما يدلّ على كلّ واحد من الأدلة العقيلة والنقلية، مضافاً إلى أقسام التقية من (الخوفي) و(التحبيبي).

وأن التاركين للتقية في الصدر الأوّل كرشيد الهجري وميثم التمار واشباههما لماذا تركوا التقية وتجرعوا جرع الحمام؟

وهل كان هذا واجباً عليهم أو راجحاً لهم، وهل يمكن لنا سلوك طريقهم في أمثال هذه الظروف أم لا؟

الثالث ـ في حكمها الوضعي من حيث أن العمل المأتي به تقية، هل يوجب الاجزاء عن الإعادة والقضاء في داخل الوقت وخارجه أم لا؟

الرابع ـ في أمور هامة مختلفة لها صلة بالبحث مثل:

أنّه هل يعتبر في التقية أن تكون من المخالف أو تشمل الكافر، أو الموافق في المذهب أحياناً؟ وأنها هل تختص بالأحكام أو تشمل الموضوعات؟ وأن المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي؟ وأنّه إذا خالف التقية فهل يفسد عمله؟ وأنّ ترك تسمية القائم باسمه هل هو من باب التقية أو غيرها؟ وهل هو واجب في هذه الاعصار أو لا يجب أصلا؟

وغير ذلك مما يرتبط بهذه المسألة نذكرها في طي عشرة تنبيهات.

الأول ـ معنى التقية لغة واصطلاحاً

الظاهر أنّ التقية لغة مصدر من اتقى يتقي لا أنها اسم مصدر كما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده).

قال المحقق الفيروز آبادي في (القاموس): اتقيت الشيء وتقيته اتقيته واتقيه، تقى وتقية وتقاء ككساء حذرته، والاسم التقوى قلبوه للفرق بين الاسم والصفة.

وظاهره أن اتقى وتقى بمعنى واحد ـ كما ذكره غيره أيضاً ـ والمصدر منه هو التقية والتقى والتقاء، واسم المصدر هو التقوى والأمر فيه سهل.

ومن الواضح أن معناه المصطلح في الفقه والأصول والكلام أخص من معناها اللغوي كما في غيرها من الألفاظ المستعملة في معانيها المصطلحة غالباً.

وقد ورثنا عن الأصحاب في معناها المصطلح عبائر تتقارب مضامينها ولا يدل اختلافها اليسير عن اختلاف منهم في حقيقتها ومفادها.

واليك نص بعض هذه التعاريف:

1ـ قال المحقق البارع الشيخ الجليل المفيد في كتابه (تصحيح الاعتقاد) التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا.

2ـ وقال شيخنا الشهيد (ره) في قواعده:

التقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم.

3ـ وقال شيخنا العلامة الأنصاري في رسالته المعمولة في المسألة:

المراد منها هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق.

4ـ وقال العلامة الشهرستاني (قده) فيما علّقه على كتاب (أوائل المقالات) للشيخ المفيد (أعلى الله مقامه):

التقية إخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره(6).

وضوح المعنى يطرد الاختلاف

ولا يخفى أنّ هذه التعريفات بعضها أوسع من بعض، ولكن الظاهر أنهم لم يكونوا بصدد تعريف جامع لشتات أفرادها مانع عن اغيارها، اعتماداً على وضوح معناها ولذا لم يعترض واحد منهم على الآخر بنقض التعريف من ناحية جمعه او طرده.

والذي يهمنا ذكره في المقام أنّ التقية ديدن كلّ أقلّية يسيطر عليها الاكثرون ولا يسمحون لها بإظهار عقائدها او العمل على وفقها فتخاف على نفسها او النفيس ممّا يتعلّق بها من مخالفيها المتعصبين، فهذه الأقلية بنداء الفطرة تلجأ إلى التقية فيما كان حفظ النفس وما يتعلّق بها أهم عندها من إظهار الحق، وإلى ترك التقية وخوض غمرات الموت وتحمل المضار إذ أن إظهاره أهم، حسب اختلاف المقامات وما يتحمل من الضرر لأجل الأعمال المخالفة للتقية.

كلّ ذلك مقتبس من حكم العقل بتقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما، فعندئذ لا تختص التقيــة بالشيعة الامامية وإنْ اشتهروا بها، وتعم جميع الطوائف في العالم إذا ابتلوا ببعض ما ابتلي به الشيعة في بعض الظروف والأحيان.

فليس ذلك إلاّ لأنّهم كانوا في كثير من الاعصار والأقطار تحت سيطرة المخالفين المجحفين عليهم، وكلّ جماعة كانت كذلك ظهرت في تاريخها التقية أحياناً.

وستوافيك إنْ شاء الله الآيات والأخبار الحاكية عن أمر مؤمن آل فرعون وأنّه كان في تقية من قومه، وكذلك ما يحكى عن أمر أصحاب الكهف وتقيتهم، بل ومن بعض الوجوه يعزي التقية إلى شيخ الأنبياء إبراهيم(ع) في احتجاجاته مع عبدة الأصنام، وإلى يوسف(ع) في كلامه لاخوته، كما سيأتي بيان كل منها.

الثاني ـ حكمها التكليفي

المعروف بين الأصحاب أنّ التقية تنقسم بحسب حكمها التكليفي إلى أقسام خمسة: منها ما هو واجب، ومنها ما هو حرام، ومنها ما هو راجح، ومنها ما هو مرجوح، ومثلها ما يتساوى طرفاه جوازاً، وهو موافق للتحقيق.

فلنبدأ بالقسم الجائز منه بالمعنى الأعم ثم نتبعه بما هو حرام، ثم نبين ما هو راجح ومرجوح.

أمّا الأول فلا ينبغي الشك في جوازها إجمالا في بعض الموارد ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع آيات من الذكر الحكيم، وأخبار متواترة جداً، ودليل العقل وقضاء الوجدان السليم.

أمّا الآيات: فمنها قوله تعالى: ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أنْ تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) (7).

نهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الكافرين أولياء، والاستعانة بهم في الأمور وبث المودة والإخاء بينهم، ثم أكده بأنّ من فعل ذلك من المؤمنين فليس من الله في شيء، فهو برئٌ منهم وليسوا في ولاية الله ورعايته، ونظيره في ذلك قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) (8).

حيث نهى الله سبحانه عن اتخاذ الأعداء أولياء، ثم عقبه بإلقاء المودة إليهم الذي هو كالتفسير له، ومثل قوله تعالى: ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) (9).

ثم استثنى منه مقام التقية بقوله: ( الا ان تتقوا منهم تقاة) ففي هذا المقام إلقاء المودة إليهم واتخاذهم أولياء جائز بعد ان كان منهياً عنه بحسب حكمه الأوّل، ولا شك أنّ المراد من (تقاة) هنا التقية وهما بمعنى واحد بل قرأ بعضهم كالحسن ومجاهد (تقية).

وقال أمين الإسلام الطبرسي في (المجمع) عند ذكر الآية: والمعنى الا أنْ يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين، فيخافهم المؤمن إنْ لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم، فعندئذٍ يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تقية منه ودفعاً عن نفسه من غير أن يعتقد، وفي هذه الآية دلالة على أنّ التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس، وقال أصحابنا: أنّها جائزة في الأقوال كلّها عند الضرورة، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم او يغلب على الظن أنّه استفساد في الدين(10).

وقال شيخ الطائفة (قده) عند ذكر الآية: والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس، وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق عندها، ثم روى قصة مسيلمة الكذاب مع رجلين من أصحاب رسول الله(ص) والذي ذكرناه آنفاً، فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة، وظاهر أخبارنا يدل على أنها واجبة وخلافها خطأ(11).

هذا ولكن سيمر عليك إنْ شاء الله أنّ موارد وجوبها غير موارد جوازها وموارد رجحان تركها الإفصاح بالحق، وليس جميع الروايات واردة على مورد واحد ولا تعارض بينهما كما يظهر من عبارة شيخ الطائفة (قده).

وبالجملة لا إشكال في دلالة الآية على جواز التقية إجمالا، بل في الآية تصريح بنفس عنوان التقية فانّ (التقية) و(التقاة) بمعنى واحد، بل قد عرفت قراءة التقية في نفس الآية من غير واحد من القُراء.

الرخصة والفضيلة بين عمار ووالديه

ومنها قوله تعالى: ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) (12).

وقد ذكر المفسرون في شأن نزول الآية أموراً تتقارب معناها وإنْ اختلف أشخاصها وامكنتها، وفي بعضها أنّها نزلت في (عمار) و(ياسر أبوه) و(أمه سمية) و(صهيب) و(بلال) و(خبّاب) حيث آخذهم الكفار وعذّبوهم وأكرهوهم على كلمة الكفر والبراءة من الإسلام ومن رسول الله(ص) .

فلم يطعهم أبو عمار وأمه فقتلا وكانا أوّ ل شهيدين في الإسلام وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه، فأخبر سبحانه بذلك رسول الله(ص) ، فقال قوم: كفر عمار، وقال رسول الله(ص) : (إنّ عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه) ثم جاء عمار إلى رسول الله(ص) وهو يبكي، فقال: (ما وراءك؟) قال: شر، يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير!

فجعل رسول الله(ص) يمسح عينيه، ويقول: (إنْ عادوا لك فعدلهم بما قلت) فنزلت الآية.

وفي آخر: أنّها نزلت في (عياش بن أبي ربيعة) أخي أبي جهل من الرضاعة، و(أبي جندل) وغيرهما من أهل مكة حيث أكرمهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ثم أنّهم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا فنزلت الآية.

وفي ثالث: أنّها نزلت في أناس من أهل مكة آمنوا ثم خرجوا نحو المدينة فأدركهم قريش وأكرهوهم فتكلموا بكلمة الكفر كارهين، فنزلت الآية.

والأشهر هو الأوّل، والآية دالة على جواز التقية بإظهار كلمة الكفر من دون قصده عند الضرورة، فإنّ موردها وإنْ كان عنوان الإكراه، ومورد التقية لا يعتبر فيها إكراه وتعذيب بل يكفي فيها خوف الضرر على النفس أو ما يتعلّق به وإنْ لم يكن هناك مكره، إلاّ أنّ الحق عدم الفرق بين العنوانين (الإكراه والتقية) من حيث الملاك والمغزى فإنّ ملاك الكل دفع الضرر الأهم بارتكاب ترك المهم.

هذا من ناحية العنوان المأخوذ فيها، ومن ناحية أخرى الآية وإنْ اختصت مفادها بمسألة الكفر والإيمان إلاّ أنّ حكمها جار في غيرها بطريق أولى كما لا يخفى. فإذا جازت التقية في هذه المسألة المهمة جاز في غيرها قطعاً مع تحقق شرايطها.

قال المحقق البيضاوي في (تفسيره) عند ذكر الآية: وهو دليل على جواز التكلّم بالكفر عند الإكراه وإنْ كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازا للدين كما فعله أبوا (عمار) ثم نقل رواية الحسن السابقة في رجلين أخذهما مسيلمة ـ إلى أن قال ـ أما الأوّل فقد أخذ رخصة الله وامّا الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له.

مؤمن آل فرعون:

ومنها قوله تعالى حاكياً عن مؤمن آل فرعون، ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أنْ يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربّكم... ) (13).

هذه الآية وما بعدها تحكي عن قصة مؤمن آل فرعون واحتجاجه على قومه نقلها القرآن بلسان القبول والرضا، حتى أنّ قوله يكتم إيمانه أيضاً بهذا اللسان، لسان القبول والرضا، فهي دالة على جواز كتمان الإيمان عند الخوف على النفس ومثله.

ولا شك أنّ كتمان الإيمان لا يمكن عادة بمجرد عدم الإظهار عن مكنون القلب بل لا يخلو عن إظهار خلافه، لا سيما إذا كان ذلك مدة طويلة كما هو ظاهر حال مؤمن آل فرعون.

فكتمان إيمانه لا يتيسر إلا بالاشتراك معهم في بعض أعمالهم وترك بعض وظائف المؤمن الخاصة به، وبالجملة حمل كتمان إيمانه على مجرد عدم إظهار الحق، من دون إظهار خلافه قولاً وفعلاً شطط من الكلام،لا سيما مع ما حكي عن ابن عباس أنّه لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي انذر موسى (ع) .

فإذن ينطبق على عمله عنوان: التقية بلا إشكال وتكون الآية دليلاً على جوازه إجمالا.

وروى الطبرسي عن أبي عبد الله(ع) أنّه قال: (التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له والتقية ترس الله في الأرض، لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل)(14).

فتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ ظاهر الآيات الثلاث المذكورة وصريحها جواز التقية عند الخوف إجمالا، ويظهر من غير واحد من الروايات التي سنوردها عليك إنْ شاء الله تفصيلاً، إنّ موارد التقية المشار إليها في القرآن لا تنحصر بذلك، بل تشمل فعل أصحاب الكهف، وما فعله شيخ الأنبياء إبراهيم(ع) تجاه قومه عند كسر الأصنام، وما قاله يوسف(ع) لاخوته عند أخذ أخيه الصغير عنده وعدم إرساله مع سائر اخوته، أنّه أيضاً كان من باب التقية.

ولكنه مبني على ما سنشير إليه من عدم حصر التقية في كتمان الحق وإظهار خلافه خوفاً على النفس وشبهه بل يشمل ما إذا كان هذا الكتمان لمصالح أخر، فليكن هذا على ذكر منك.

هذا حكم كتاب الله وما يستفاد من آيات الذكر الحكيم في المسألة وهي بحمد الله جلية من هذه الناحية.

البحث في السنة المطهرة:

والسنة المطهرة عاضدت حكم كتاب الله عز وجل في الحكم التكليفي من الجواز فقد ورد في الحديث الشريف أن النبي إبراهيم(ع) والنبي يوسف قد عملا بها قال أبو عبد الله الصادق(ع) : (التقية من دين الله قلت: من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله ولقد قال يوسف (أيتها العير إنكم لسارقون) والله ما كانوا سرقوا شيئاً ولقد قال إبراهيم (اني سقيم) والله ما كان سقيماً)(15).

وعمل بها أصحاب الكهف قال أبو عبد الله الصادق(ع) : (ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدّون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين)(16).

وعن أبي جعفر(ع) أنه قال: (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)(17).

وفي تفسير الإمام الحسن العسكري(ع) في قوله تعالى ( وعملوا الصالحات) (18) قال الإمام(ع) : (قضوا الفرائض كلّها بعد التوحيد واعتقاد النبوة والإمامــــة، قال: وأعظمها فرضان قضاء حقوق الإخوان في الله واستعمال التقية في أعداء الله عز وجل)(19).

وقال أبو عبد الــله الصادق(ع) : (رحم الله عبداً اجــــــترّ مودة الناس الى نفسه فحدّثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون)(20).

والروايات عديدة في هذا المجال لا يسعها هذا البحث المختصر ومن يبغي الإطالة فليرجع إلى مظانها.

التنبيه الثالث

وقام الإجماع القطعي على جواز التقية بل وجوبها في بعض الأحيان لاعتماده على مدارك قطعية ومحصّلة.

وأما العقل فقد حكم بضرورة التقية خوفاً من الضرر والفطرة حاكمة عند كل إنسان على ضرورة التوقي من المخاطر وحفظ النفس من الهلكة.

التنبيه الرابع

وأما التاركون للتقية من أعلام الشيعة كالإمام الحسين(ع) ورشيد الهجري وميثم التمار وآخرين أمام سلاطين الجور فقد رجّحوا جانب الإظهار والقيام على الظلم لوجود أسباب أهم من رجحان التقية عندهم فلما رأوا أن الحقيقة ستكتم وتنطمس كان عليهم إعلان الثورة إما بالقتال أو بالوعظ والإرشاد لإيصال المظلومية إلى الأجيال اللاحقة بواسطة الدماء الزكية التي سالت على ابطح كربلاء وفي الكوفة وفي كل مخبأ وزاوية لاحقت يد الظلم فيها اتباع الإمام علي(ع) ومنهجه وقد تجرعوا جرع الحمام لإظهار الحقائق وبعد أن عرفوا أن لكلامهم سامعاً ولو بعد حين ترجّح الإعلان عن العقيدة ورفض الذل والجهاد من أجل إرجاع الحق إلى صاحبه وان لم يتحقق الانتصار العسكري فقد تحقق الانتصار المعنوي وكانوا رايات ومعاني كبيرة لكل ثائر ومجاهد في العالم الإسلامي وغيره.

والسؤال هو هل يمكن لنا سلوك طريقهم في أمثال هذه الظروف أم لا؟

لو كنّا نعيش الظروف العصيبة والاستبداد والجور على الشيعة لتوجب آنذاك علينا النهوض وعدم الكتمان أما وقد زالت هذه الظروف وأصبح الشيعة يزاولون عقائدهم في مختلف البقاع والناس تسمع صوتهم فلا مجال للتقية وإذا ما تسلّط الجائر وأراد انتهاك الحريات وطمس الحقائق فعلينا سلوك طريقهم وأما لو كانت الظروف شبيهة لما عاصره أئمتنا عليهم السلام من العمل السري على نشر المذهب ويمكن من خلال التقية والكتمان إيصال الكلمة ولا تطمس به الحقائق فيجوز لنا الاتقاء.

التنبيه الخامس

لا فرق في مشروعية التقية بين أن يكون من يتقيه من الكافرين أو من المخالفين وذلك من جهة وحدة المناط والأدلة فيهما لأن الدليل على مشروعية التقية إما قاعدة الضرر أو الحرج ومعلوم أن كون امتثال الواجب موجباً للضرر أو الحرج فلا فرق بين أن يكون الضرر والحرج من ناحية المخالفين أو من ناحية غيرهم من الطوائف المسلمة أو الكفار للإطلاق في الآيات والروايات والعقل نعم الآيات في مورد الخوف من الكفار والأخبار في مورد الخوف من السلاطين الجائرة وولاتهم ولكن العبرة بعموم الدليل وخصوصية المورد لا توجب تخصيص الدليل كما هو المحقق في الأصول.

بل احتمال شمولها للموافق أحياناً لو حصل الضرر والحرج فينبغي حفظ النفس.

التنبيه السادس

لا شك في ثبوت موضوع التقية مع الخوف الشخصي بمعنى انه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله لو ترك الموافقة معهم إذ هذا هو القدر المتيقن من أدلة التقية..

وأما لو كان يوجب فعله المخالف للتقية معرفة المخالفين مذهب الشيعة وأنهم يطعنون بعد ذلك عليم بأن مذهبهم كذا وكذا فالظاهر أن هذا أيضا يجب فيه التقية لأنه ربما يكون موجباً لورود الضرر على نفس الإمام أو على الطائفة جميعاً ولعل هذا هو المراد من الإذاعة في أخبار التقية فجعل الإمام(ع) الإذاعة مقابل التقية (ليس منّا من لم يجعلها شعاره ودثاره)(21).

وقوله(ع) (اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية)(22).

فالتقية إذن تشمل الخوف الشخصي والنوعي معاً وفي مثل هذه الأزمان التي يمكن فيها نشر العقائد وحرية إبداء الرأي النسبية ترتفع التقية بحسب النوع والشخصية باقية بحسب ظروفها.

التنبيه السابع

لو خالف الإنسان التقية فهل يفسد عمله أم لا؟

لو صلّى مرسلاً من دون تكفير أو على التربة في مواقع يخاف عليه الضرر من المخالف فخالف التقية وجاء بما ينكرونه فهل يقع العمل باطلاً ومنهيا عنه؟

لأنه أتى بما هو المأمور به واقعاً بقصد القربة فحصل الامتثال والاجزاء عقلي وإن أثم بتركه للتقية ولكنه خارج عن موضوع الصلاة فيكون من قبيل النظر إلى الأجنبية حال الصلاة حيث انه لا هو جزء للصلاة المأمور بها ولا مركب معها تركيباً اتحادياً ولا انضمامياً.

التنبيه الثامن

تحرم التقية عند الإفتاء كأن يفتي المجتهد بحرمة ما ليس بحرام أو وجوب ما ليس بواجب ولا يقع هذا الإفتاء تحت عمومات التقية واطلاقاتها ومنصرفة عنها والأمر فيها أعظم فلا يجوز الإفتاء مجرد خوف الضرر لبقاء الفتوى دهوراً وتدخل في طمس حقائق المذهب والدين..

فما هو العمل في هذه الموارد؟

في مثل هذه الموارد يجب الفرار من الإفتاء بأي وجه ممكن وكذا إذا كانت الفتوى موجبة لتلف النفوس وهتك الأعراض ففي الأول لا يجوز له أن يفتي وان كان ترك الفتوى موجباً لهلاكه وقتله وأما صدورها من الأئمة(ع) لأنهم كانوا ينبهون المعني بالكلام إما بالإشارة أو بحديث لاحق بأنها كانت على خلاف الواقع لأجل حفظ نفس المستفتي.

ولا تقية أيضاً في الدماء كوجوب قتل المسلم لا يجوز قطعاً وانما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية وأما إن لم يكن الضرر الذي يخاف منه هو القتل فلا يجوز الحكم لعدم جواز دفع الضرر عن نفسه بإضرار الغير.

والأحاديث في ذلك مستفيضة فراجع الكافي والتهذيب باب التقية تجد فيه ما يرشدك إلى الصحيح.

التنبيه التاسع

في حكمها الوضعي من حيث أن العمل المأتي به تقية هل يوجب الاجزاء عن الإعادة والقضاء في داخل الوقت وخارجه أم لا؟

وفي الجواب للفقهاء كلام طويل ومفصّل في ذلك ومنها أن كل فعل واجب من الواجبات إذا اتي به موافقاً لمن يتقيه وكان مخالفاً للحق في بعض أجزائه وشرائطه بل وفي إيجاد بعض موانعه فان كان مأذوناً من قبل الشارع في إيجاد ذلك الواجب بعنوان انه واجب للتقية فهو مجز عن الواقع ولا يجب عليه الإعادة إذا ارتفع الاضطرار في الوقت ولا القضاء إذا ارتفع في خارج الوقت وهذا الكلام مبني على مبنى أصولي في مبحث الاجزاء أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي مجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي سواء كان رفع الاضطرار في الوقت أوفي خارج الوقت.

كما أن البعض فصّل في الواجب الموسع والمضيق ولو وجدت مندوحة أو لم توجد مندوحة وهل تترتب الآثار الشرعية التي رتبها الشارع على الفصل أو الترك المخالفين للحق لو صدرا عنه بميله واختياره أم لا؟ بل صدورهما في باب التقية يوجب رفع تلك الآثار؟

يتلخص من كل ذلك:

أن من صلّى متكتفاً أو مع المسح على الخفين أو مع غسل الرجل بدل مسحها أو افطر في شهر رمضان قبل ذهاب الحمرة المشرقية أو حج ووقف في الموقفين موافقاً لهم.. فهو مجز عن الإتيان به ثانياً.. وأما لو ترك الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي ولم يكن إتيان المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي في البين بل صرف ترك للأول لأجل التقية فلا وجه للاجزاء لأنه لم يصلّ أو لم يصم وإفطار الإمام الصادق(ع) في الحيرة لأجل الخوف من الهلكة لذلك قال(ع) (لأن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي)(23) فالقضاء في مثل هذا المورد لابد منه ولا يدل هذا على عدم كون التقية مجزياً.

التنبيه العاشر

أن ترك تسمية القائم باسمه هل هو من باب التقية أو غيرها؟

وهل هو واجب في هذه الاعصار أو لا يجب أصلا؟

الظاهر أن ترك التسمية للقائم„ وقت الخوف والضرر فهو تقية أما مع عدم الخوف فلا تقية وفي ذكر اسمه دون القائم، البعض صرّح بعدم جواز ذكره بالصريح والروايات دعت إلى تسميته بالحجة„ والروايات التي تأمر وتلزم الشيعة بستر الاسم وعدم الإذاعة فهي محمولة على التقية وظروفها أو مظنة المفسدة عند البعض الآخر...

أما الاحتجاج به والدعوة إلى ظهوره وأن الإمام غائب عن أبصارنا وهو يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً فهو مما لا تقية فيه اليوم.

وفي رواية (أن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فقال: إن هذا حق كما أن النهار حق فقيل: يا بن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد هو الإمام والحجة بعدي فمن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية)(24).

وقد ذكر اسم الحجة هنا بالصريح وقد ذكره أيضا جماعة من علمائنا كالمرتضى والمفيد وابن طاووس والمنع نادر.

الهوامش

1 ـ السيد طالب الخرسان أحد الكتاب الإسلاميين المقيمين في إيران توفي قبل اشهر وكان قد أرسل مقالته هذه إلى (النبأ) قبل وفاته بأيام، فإلى روحه الفاتحة...

2 ـ أصول الكافي ج2 ص21 باب التقية، ح2

3 ـ النحل/106.

4 ـ آل عمران/28.

5 ـ غافر/28.

6 ـ أوائل المقالات ص96.

7 ـ آل عمران: 38.

8 ـ سورة الممتحنة: 1.

9 ـ سورة المجادلة: 22.

10 ـ مجمع البيان: 2/330.

11 ـ التبيان ـ 3/435.

12 ـ النحل: 106.

13 ـ سورة غافر: 28.

14 ـ مجمع البيان: 8/521.

15 ـ أصول الكافي ج2 ص217 باب التقية، ح3.

16 ـ أصول الكافي ج2 ص217 باب التقية، ح8.

17 ـ أصول الكافي ج2 ص217 باب التقية، ح13.

18 ـ البقرة/25.

19 ـ وسائل الشيعة ج16 ص221 باب 28، ح21409.

20 ـ المصدر نفسه ص220 ح21405.

21 ـ وسائل الشيعة ج16 ص212 باب24 ح21384.

22 ـ المصدر نفسه ص205 ح21363.

23 ـ الكافي: ج4 ص83.

24 ـ وسائل الشيعة 16، ص246، باب34 ح21475.

 

 

اكتب لنا

اعداد سابقة

العدد 44

الصفحة الرئيسية