مجلـــــة النبـــــأ    العـــددان ( 32 ـ 33 )   السنــة الخــامسـة (محــرم ـ صفـر ) 1420هـ

التجارة الحرة المشاكل والحلول

 1-2

حيدر حسين الكاظمي

لم تكن المناداة بإطلاق التجارة الدولية مناداة مصدرها الرخاء الاقتصادي أو الانتعاش الذي يصيب جسد الأمة بل على العكس إنها وليدة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ومن الغريب أن ترفع هذه الأصوات ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين بينما كانت تلك الأصوات التي تنادي بحرية التجارة لا تسمع في حين أن العالم وحتى القرن التاسع عشر ينعم بحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين مختلف بقاع الأرض فهل جاءت المدنية أو الثورة الصناعية بفوائدها فقط أم حملت بين طياتها أضراراً لم يدرك العالم بعواقبها إلا بعد فوات الأوان.

الحرب العالمية الثانية

من الملاحظ أن هذه الحرب ما أن توقفت حتى وضعت بين جنبيها كوارث لا تحصى ولا تقدر لا زالت أثمانها باهظة تدفعها الأجيال المتلاحقة ولم تكن شرارة الحرب هذه نزوة ديكتاتور أو هفوة سياسي فحسب والمتتبع للأحداث التاريخية التي سبقت اندلاع هذه الحرب وتحت ضياء المجهر الاقتصادي يرى أن لخيوط الاقتصاد أثره الواضح في اندلاع هذه الحرب ومن أهم الأسباب الاقتصادية إلى جانب الكساد العالمي هو الحواجز والرسوم الجمركية التي كانت توضع بشدة على حدود البلدان وخاصة الصناعية الكبرى كالمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لم تتحرك البضائع بحرية، ولم تدخل الخدمات بحرية أيضاً أصبحت كل دولة تحرس حدودها بشدة متناهية لس من المخربين أو المتسللين بل من أجل عدم دخول البضائع والسلع إلى دولها ومع اشتداد هذه الحدة في الحراسة الحدودية ومع تزايد كميات السلع المنتجة وتكدسها في البلدان الصناعية وأزمة البطالة أصبح أمر الحرية لا مفر منه أمام هذه الكوارث الاقتصادية.

اتفاقية الغات

ما أن وضعت الحرب أوزارها وانتهت عمليـــة تقسيم الغنائم بين دول الحلفاء أدركت هذه الدول أن عليها عدم إعادة خطأ الأمس وبينما القارات مقسمة بشكل متساوي تقريباً بينها أدركت أن المرحلة القادمة يتطلب منها حرية واسعة وشاملة لحركة اقتصادية نشيطة، لا بد أن تحدث وعلى أثرها وفي عام 1947 وقعت حوالي 80 دولة اتفاقية دولية تعرف باتفاقية (لغات) (اتفاقية التجارة والتعرفة الجمركية العامة) وهذه الإتفاقية تلزم الدول الأعضاء بفتح حدودها أمام أي تحرك للسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، كما وإنها ألزمت الدول الأعضاء بعدم فرض رسوم جمركية على السلع والخدمات من ناحية دعم التجار أو وضع عراقيل روتينية أمام التجار القادمين إلى دولهم وهكذا أدرك العالم أخيراً المبدأ الإسلامي الاقتصادي الذي كان يحرم تقييد التجارة أو وضع قيود صارمة عليها وإدراكاً من الاقتصاد الإسلامي بأن الرسوم الجمركية لا يمكن تجاوزها إذا وضعت إلا من قبل أصحاب رؤوس الأموال الضخة وبالتالي فإن الزمن والحركة المستمرة بهذا الشكل سيسمح لأصحاب هذه الأموال الضخمة أن يسيطروا على مقدرات الأمة وبالتالي التحكم بمصير شعوب كاملة.. ويبقى الكلام هنا على هذه الاتفاقية التي وإن حددت بالعديد من النقاط والشروط وحل خلافات بين دول الأعضاء لكن يبقى مسألة نجاح مثل هذه الاتفاقيات متوقفاً على نية الأعضاء أي النوايا الحسنة والتعاون بين الدول الأعضاء وهكذا هو حال أي الاتفاقية اقتصادية فإنها لا تصادف النجاح إلا إذا أحسن المجتمعون لأجلها النية وبذلوا ما بوسعهم من تعاون.

الاقتصاد الدولي من النجاح إلى الفشل

لقد أفاد الاقتصاد الدولي العالم كثيراً خلال القرن التاسع عشر إلا أن الحال لم يكن كذلك في القرن العشرين، فخلال بعض الفترات من القرن التاسع عشر كان الاقتصاد العالمي يتمتع بنفس الإجراءات والترتيبات الاقتصادية القديمة فكانت هناك حرية انتقال السلع والبضائع بين الأقطار غير مقيدة، إلا بالقدر القليل من القيود التي كان يتجاوزها الزمن في أغلب الأحيان، لم يكن رأس المال وحده ينتقل بحرية بل كانت حركة انتقال اليد العاملة هائلة جداً إذ هاجر ما يقارب من 60 مليون من الناس من النصف الكرة الشرقي إلى نصفها الغربي وبينما كان الذهب يقدم خدماته الآلية للعالم، أصبح اليوم يبحث دون جدوى من خلال الإتفاقيات الدولية على أسعار ثابتة للعملات وإمكانية تحويلها بصورة تامة وسريعة، وهكذا فإن الاقتصاد الدولي خـــلال القرن الماضي وفر لنا جهازاً رائعاً للاستفادة إلى الحد الأقصى من موارد العالم، ولكن هذا الجهاز أصابه العطب والانهيار بمرور الزمن إذا بينما كان دخول الولايات المتحدة والمستعمرات البريطانية والجزر الجنوبي من أمريكا الجنوبية في الاقتصاد العالمي قد ادى إلى تطوير اقتصادي داخلي حثيث في هذه المناطق المأهولة حديثاً كان اقتصاد المناطق ذات التراث القديم في العالم يتطور إلى اقتصاد مزدوج أو منعزل حيث كان القسم الأول يقدم بانتاج الغذاء أو المواد الأولية للتصدير أما القسم الثاني الذي يشتمل على معظم الاقتصاد الوطني لم يتطور ولم يصبح عصرياً لذلك اتسعت الهوة الموجودة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتأخرة وخاصة في القرن العشرين وبما أن البلدان المتخلفة لم يكن لها صوت يسمع في السياسة الدولية فقد مرت هذه الهوة بسلام ولكن ظهرت ثانية عندما بدأت هذه الدول تستقل الواحدة تلو الأخرى فشعرت هذه الدول بأن الاقتصاد الدولي في الماضي قد أعاق تطورها بدلاً من الإسراع في تطورها فبدأت تطالب الآن بسياسة جديدة في التجارة الدولية بعد أن أخذت الدول المتقدمة بإنشاء تحالفات اقتصادية وكما جرى سابقاً كاتفاقية الغات وبدأت تشجع التجارة الخارجية بصورة متزايدة نحو قيام أسواق اقليمية مشتركة مما خلق مصاعب كبيرة للدول الخارجة عن هذه التحالفات. وأخيراً إن علت العالم أن يعالج هذه الثغراات الموجودة في النظام الاقتصادي الدولي.

الحل كان اسلامياً وسيبقى

أعطى الإسلام دستوره الخالد في كافة مجالات الحياة ويكفي للمبدا الحرية الذي رفعه الإسلامي كدستور يكفي لهذا المبدأ أن يشمل كافة جوانب الحياة سواء السياسسية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية، لنم يحد الإسلام ولم يقف بوجه التجارة بل كانت هذه التجارة وعملها أمرا يحث عليه الشارع في كل لحظة بل هو نعمة لا بد أن تشكر (لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) وقوله تعالى:(ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).

وعن الإمام الصادق(عليه السلام) قال:( تسعة أعشار الرزق في التجارة)(1).

وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال:(تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين..).

وأما قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فعرفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في الحض والسفر وكيف يتاجرون إذ كان ذلك من اسباب المعاش(2).

وسأل أبو عبد الله(عليه السلام) عن رجل فقال:(ما حبسه من الحج، فقيل ترك التجارة وقل شيئه؟ قال: وكان متكأ فاستوى جالساً ثم قال لهم: لا تدعوا التجارة فتهونوا أتجروا بارك الله لكم)(3).

وقال الإمام الصادق(عليه السلام) أيضاً:(ترك التجارة مذهب للعقل)(4).

ومن كل ما سبق يتبين بوضوح كيف أن الإسلامي أطلق قيود التجارة وهذا الإطلاق واضح من خلال توجيهات النصوص الشرعية للحث على التجارة فليس من المعقول أن تفيد هذه النصوص بمواثيق حدودية وروم جمركية تثقل كاهل التجار وتعيق حركتهم ورغم أن الإسلام أطلق حرية التجارة لكنه لم يدعها دون أن يعطيها اللوازم الكفيلة بنجاح مثل هذه الحرية وهنا بدأت نقطة الاحتراق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، فإن الإسلام لم يدع للتجار أن يفعلوا ما يشاؤون وان يتاجروا بما شاءوا من البضائع ويبيعوها بما شاءوا من الأسعار وهنا يختلف الإسلام عما يجري في النظام الراسمالي، فالإسلام أعطى للدولة مسؤولية المراقبة ومنع التجار من التلاعب بالأسعار والمنع هنا ليس تجاوزاً على حرية التجارة بل مثله مثل منع السارق من السرقة ومنع الزاني عن الزنا فرفع الأسعار والتلاعب بطعام الناس هو أحد مصاديق (لا ضرر ولا ضرار) وهو محرم مثله مثل المحرمات الأخرى التي وقف بوجهها الإسلام ومنع من ممارستها.

(إذن فالإسلام في مسالة التجارة الحرة يتمتع بالمزايا الآتية لمعالجة أي مشكلات تطرأ على هذا الموضوع وهي..

الرقابة الدائمة على عملية التجارة الحرة من قبل الدولة ورقابة الدولة لا يتناقض مع مبدأ الحرية فإن للدولة أن تقف في وجه التلاعب ولا يحق لها أن تقف في وجه حرية التجارة.

من حق الدولة أن تضع ضوابط لكمية التجارة الخارجية ونوعيتها حفاظاً على الاقتصاد الوطني ضمن مسؤولية الدولة توفير الحاية الكافية للمنتوجات الداخلية الزراعية منها والصناعية والمنع من تفشي البالة ويتم ذلك بعدة طرق منها:

أ- يمنع استيراد بعض المنتوجات التي يتم إنتجها محلياً للمصلحة الوطنية الأهم.

ب- تحديد كمية معينة من المنتوجات المستوردة حتى لا تستطيع احتكار السوق وجذب القوة الشرائيلة لها لأن الضرورات تقدر بقدرها.

تنظيم التجارة الخارجية على أساس المقايضة بالبضائع الداخلية والخارجية من دون اعتبار النقد كواسطة للتبادل.. وفائدة المقايضة من البضائع بالإضافة إلى منع هروب العملة الصعبة من البلاد تدفع الناس إلى تحسين منتوجاتهم حتى يتم تصديرها إلى الخارج وعــــلى الدولة هنا أن تــــضع سياسة التصدير والاستيراد على أساس الموازنة التامة بين البضائع المصدرة والبضائع المستوردة معاً(5).

سؤال مطروح

هنا قد نواجه سؤالاً وهو ألا يتناقض ما طرحتموه من وسائل للدولة في معالجة الأمور التجارية مع مبدأ الحرية التجارية في الإسلام؟

الجواب: وللإجابة وجب علينا أن نوضح كيف أن الدولة تبدا أعمالها الاقتصادية وفق قاعدتين:

أ- تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لضمان تطبيق الأحكام الإسلامية الثابتة والتي تتصل بحياة الأفراد الاقتصادية فتحول دون تعامل الناس بالربا أو السيطرة على الأرض بدون إحياء كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الأحكام التي ترتبط بها مباشرة فتحقق مثلاً الضمان الاجتماعي والتوازن العام في الحياة الاقتصادية بالطريقة التي سمح الإسلام باتباعها لتحقيق تلك المبادئ.

ب- وهناك مجال يسمى (منطقة الفراغ) وهو في المجال التشريعي وهي التي تركها التشريع الإسلامي للدولة لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة بالشكل الذي يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي وعدالته والفــــكرة الإسلامية لهذه المنطقة هو أن الإسلامي لا يقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً مؤقتاً أو تنظيماً مرحلياً وإنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور.

وطرق الإسلام هنا بين علاقتين للإنسان: الأولى: علاقته مع الطبيعة، زراعة –صيد – الخراج – فحم، وغيرها من الأساليب التي يجيدها فهذه العلاقة هي علاقة الإنسان بالطبيعة لا بالعنصر البشري أي الجماعة.

الثانية: وهي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان والتي تحددها الحقوق والامتيازات والواجبات فهي بطبيعتها تتوقف على وجود الإنسان ضمن الجماعة.

ويرى الإسلام أن العلاقة الأولى وهي علاقة الإنسان مع الطبيعة تتطور بمر الزمن تبعاً للمشاكل المتجددة التي يواجهها الإنسان وباستمرار ولا بد لهذه المشاكل من حلول فالحلول بنزر الإسلام ليست حلولاً ثابتة بل حلول متغيرة تبعاً لتطورات هذه العلاقة في الوسائل والأساليب وعلى هذا فإن (منطقة الفراغ) تكون هنا في هذه العلاقة بالذات ويضع الإسلام هذه المنطقة وملئها تحت يد الدولة الإسلامية لتقررها وإليك المثال التالي:

مثال: إن من عمل في ارض وأنفق عليها جهداً حتى أحياها فهو أحق بها من غيره ويعتبر هذا المبدأ في الإسلام عادلاً ولن بتطور قدرة الإنسان على الطبيعة ونموها يصبح من الممكن من هذا العصر عصر التكنولوجيا الواسع أن يتاح لفرد واحد إحياء آلاف الهكتارات الزراعية فيصبح بإمكان أفراد قلائل إحياء مساحات واسعة جداً من الأرض الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى انحسار ملكية واسعة من الأرض الزراعية بيد قلة من الأفراد وهذا سيخالف بدوره مبدا العدالة الاجتماعية من هنا وضعت (منطقة الفراغ) لتسمح للدولة من تحديد هذا التصرف في حين أنه سابقاً لم يكن هذا موجوداً إذن كانت هذه المنطقة علاجاً لمرحلة انتجت ظروفاً أو حالة طارئة تستدعي منا حلاً يناسب المبادئ المطروحة.

هل هذا تناقض؟

إنه لا يعتبر تناقض بل استيعاب للصورة وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة وخاصة إذا لم يؤد هذا التصرف إلى خلل في المبادئ بل على العكس أدى إلى الحفاظ على تلك المبادئ بوسائل حديثة مع إعطاء عنصر البت في هذه الوسائل ونوعها وصورها بيد الحاكم الشرعي وفقاً لمقتضيات الظروف. ودليله النص القراني: ] يا ايها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم[ وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحات ولي الأمر تضع كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته فأي نشاط وعمل ولم يرد نص تشريعي يد لعلى حرمته أو وجوبه.. يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية بالمنع عنه أو بالأمر به.

نماذج صريحة

جاء في النصوص أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن منع فضل الماء والكلأ فعن الإمام الصادق(عليه السلام) أنه قال: (قضى رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع فضل ماء وكلأ).

وهذا النهي نهي تحريم وإذا جمعنا إلى ذلك رأي الجهور من الفقهاء القائل: بأن منع الإنسان غيره من فل ما يملكه من ماء وكلأ ليس من المحرمات الأصلية في الشريعة كمنع الزوحة نفقتها أمكننا أن نستنتج أن النبي صدر عنه بوصفه ولي الأمر.

ونقل الترمذي عن رافع بن خديجة أنه قال: نهانا رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن أمر كان لنا نافعاً إذ كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها و بدراهم وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها).

ونحن عندما نجمع بين قصة هذا النهي واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء الأرض في الشريعة بصورة عامة وإضافة نصوص أخرى تدل على جواز إجارة الأرض نخرج بتفسير هو أن النبي(صلى الله عليه وآله) بصوفه ولي الأمر حكم بذلك وليس حكماً شرعياً عاماً.

من هنا يتبين لنا أهمية وضع هذه المنطقة وفي مجال التجارة الخارجية تدخل الدولة في الحدود التي ذكت سابقاً لموازنة التطورات ومعالجة النتائج بما يتلائم مع مبدأ المنطقة للأمة بصورة عامة.

 

(1) وسائل الشيعة: ج12 ص3.

(2) الفقه الاقتصادي: سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي ج7 ص46.

(3) وسائل الشيعة: ج12 ص7.

(4) وسائل الشيعة: ج12 ص8.

(5) الاقتصاد بين المشاكل والحلول: لسماحة السيد الشيرازي ص138.

إتصل بنا

أعداد سابقة

العدد 32ـ33

الصفحة الرئيسية