دراسة تحليلية للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

تنقض مدى تعلقه بالاتفاقية الامريكية العراقية

بقلم: الدكتور وليد سعيد البياتي

 مقدمة في المفاهيم:

منذ ان ظهرت فكرة الاتفاقية الامريكية العراقية والعالم السياسي المهتم بالشأن العراقي يظهر نوعا من النزعة الارتدادية التي تقود الى ربط الاتفاقية الامريكية العراقية بقضية خضوع العراق لشروط (الفصل السابع) من ميثاق الامم المتحدة 1 بنوع من التلازم القانوني في حين لايوجد هذا التلازم القانوني بينهما كما سيأتي في دراستنا هذه. فخلال متابعتي السياسية والنقدية لاحداث العراق وجدت هناك خلطا كبيرا في تحديد المفاهيم وتفسير العبارات لدى غير اصحاب الاختصاص ممن يكتبون أو يتصدون لمناقشة الموضوع، بل قد يرد هذا الخلط حتى عند اصحاب الاختصاص انفسهم من قانونين ومشرعين، فمثلا يذكرون (البند السابع) بدلا من (الفصل السابع).

أو قد يحاول البعض من الداعين الى الاتفاقية الى تبريرها عبر الايحاء بوجود ملازمة قانونية بينهما، من جانب آخر يخفق رجل الشارع في معرفة مفهوم (الفصل السابع) فهو في الاعم الاغلب لايدرك خلفيات التفسيرات القانونية لهذه المفاهيم وبالتالي سيكون حكمه ناقصا في مسالة رفض أو تأييد الاتفاقية.

     ومن هنا كان يفترض أن يتم تعريف المجتمع العراقي بمفهوم (الفصل السابع) وعلاقته بالاحتلال الامريكي وكيفية ارتباط السيادة العراقية به وتحققها بالخروج منه، فقد يدرك رجل الشارع معنى (الفصل السابع) باعتباره احد المتعلقات التشريعية لميثاق الامم المتحدة، لكنه لايدرك التفسير القانوني له، ولا التخريجات القانونية لارتباط هذا الفصل بالاحتلال الامريكي للعراق. ولذلك كان لزاما ان يتم التفسير و أن يقدم تحليل علمي وقانوني وموضوعي لحل هذه الاشكالية.

قبل التطرق الى (الفصل السابع) لابد من الناحية الموضوعية ان نتعرف على الاصول التي وردت في ديباجة الميثاق باعتبارها تمثل الأسس القانونية والاعتبارية التي تنطلق منها الفصول التسعة عشر والتي يتكون منها الميثاق.

 فقد جاء في ديباجة ميثاق الامم المتحدة 2 مايلي:

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا

• أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

• وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

• وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

• وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا

• أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،

• وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

• وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،

• وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".

ماهية الفصل السابع:

     يختص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة: (فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان). كما ورد في عنوان الفصل السابع وهو يتكون من ثلاثة عشر (13) مادة تبدأ بالمادة (39) وتنتهي بالمادة (51). وقد تعلق امر العراق بالفصل السابع بعد قرار مجلس الامن رقم (678) لسنة (1990) على اثر دخول القوات العراقية دولة الكويت باوامر من صدام حسين باعتباره قائدا اعلى للقوات المسلحة في حينها، حيث سمح القرار الدولي باستخدام القوة المسلحة لاخراج العراق من الكويت وفقا لما ورد من نصوص في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. مع ملاحظة ان المسوغ القانوني لبقاء العراق تحت الفصل السابع قد سقط بسقوط النظام السابق لكن المجتمع الدولي يرفض هذا التفسير ويحتج ان الشكل القانوني يقضي بعدم الغاء نص او قرار، إلا بنص أو قرار جديدين، وهو ترتيب قانوني لا خلاف عليه، غير أن الشكل القانوني الذي يتعلق بالحالة قد تبدل، وتبدل الحالة وانتفائها سيعني تبدل الحجة القانونية وفق ذلك. وكي يتحقق لنا ان نستقرئ النصوص لابد من عرضها بشكلها الاصلي:

نصوص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة:

الفصل السابع

فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

*******

تحليل قانوني لعلاقة العراق بالفصل السابع:

     لاشك ان النظام العراقي في عهد صدام قد ارتكب خطأ جسيما على مستوى المواثيق الدولية باحتلاله دولة الكويت مما اتاح بظهور تداعيات سياسية وعسكرية كبيرة ادت بالتالي الى حصار العراق اقتصاديا وعلميا مما آل إلى إنهيار ابنى التحتية وفقدان العراق لسيادته على اراضية واجوائه ومياهه، اضافة الى خسارته لمكانته الدولية، فقد خرق العراق بتصرفة السابق المادة (39) /الفصل السابع 3، ولم يتجاوب مع المادة (40)/الفصل السابع 4، ولهذا لجأ مجلس الامن الى تطبيق المادة (41)/الفصل السابع 5، والتي تخول استخدام القوة العسكرية التي ادت الى ضرب القوات العراقية وتدمير معظم الالة العسكرية لصدام في حينها لاخراجة من الكويت.

     إن ملاحظة تطبيق مواد الفصل السابع على حالة التجاوز التي اظهرها نظام البعث السابق قد اكتسبت شرعيتها من حيث ان العراق عضو في الهيئة الدولية وقد خرق جملة من الاتفاقات التي الزم نفسه بها وبالتالي فهو يستحق العقوبات التي اوقعتها عليه مواد الفصل السابع من الميثاق. غير ان هذا التكييف القانوني يخضع لقضية هامة هي: (استمرار الحالة التي تم من اجلها تطبيق هذه المواد من انتفائها). وقد ذكرنا مسبقا ان انتفاء الحالة سيعني بالضرورة عدم وجود مسوغات قانونية لاستمرار خضوع العراق لمواد الفصل السابع من الميثاق. حيث لم يعد النظام السابق موجودا منذ 9 /4/2003. وبالتالي يفترض عقلا ان يكون العراق قد خرج من تبعيته للفصل السابع منذ ذلك التاريخ.

     لاشك ان عدم طرح هذه القضية وأثارتها من قبل السياسيين العراقيين تمثل قصورا في الفهم القانوني الدولي، أو نوعا من الانصياع للاتجاه الامريكي في عدم اثارة الموضوع، وفي كلتا الحالتين فان القائمين على الامر السياسي في العراق قد أخطئوا خطئا جسيما بعدم طرحها باعتبار ان هذا الموقف يمثل ورقة رابحة في قضية إخراج العراق من اشكاليات الفصل السابع، وهنا يحق لنا التساؤل: لماذا لم يطرح المسؤولون الحكوميون في العراق هذا الرأي؟ وهل خفي عن اساتذة القانون الدولي؟ أو تجاهله المشرع العراقي؟

هل ثمة ملازمة قانونية بين خروج العراق من الفصل السابع وعقد الاتفاقية الامريكية العراقية؟

منذ البداية حاول الجانب الامريكي ايجاد قناعات لدى السياسيين العراقيين تتضمن طرح تلازم قانوني بين خروج العراق من متعلقات الفصل السابع وبين إمكانية عقد إتفاقية امريكية عراقية تبيح للادارة الامريكية استمرار التواجد العسكري والامني على الارض العراقية. وبعد ان تم نشر فقرات مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس الامريكي بوش والموقعة في تشرين الثاني (نوفمبر)/2007، نشرت أكثر من مقال ودراسة حول الموضوع وتطرقت الى مالذي يمكن ان يقدمة العراق وفق الطروحات الامريكية في تقديم الحماية العسكرية والامنية للحكومة ودعمها، وقد احجمت الحكومة عن تقديم تفسير قانوني وعقلاني لما يمكن ان يقدمه العراق للادارة الامريكية مقابل الحماية التي تتعهد بها الاخيرة للعراق وخاصة للحكومة ولحماية العملية السياسية الحالية. مما يكشف انها لن تقدم للادارة الامريكية إلا القواعد العسكرية وخصوصيات استعمال الاجواء والاراضي والمياه العراقية اضافة الى النفط، مما يعني المزيد من انتقاص السيادة وهدر الثروات والحقوق. وحتى لاتضيع الحقيقة امام رجل الشارع اوغير العارف بالتكييف القانوني لتلازمات الاحداث والمواضيع، فانه لايمكن القول بوجود ملازمة قانونية بين خروج العراق من الفصل السابع وتوقيع الاتنفاقية الامريكية العراقية، لكن هناك إشتراط قانوني وعقلي في نفس الوقت يقضي (بوجوب خروج العراق من الفصل السابع قبل توقيع الاتفاقية وليس العكس) أي ( لا يجب ان تكون الاتفاقية شرطا لخروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ). فالعراق ناقص السيادة لايحق له عقد اتفاقات ملزمة ما لم يتمتع بالسيادة الكاملة التي لا تتحقق ألابخروجه من الفصل السابع. من هنا نرى ان الادارة الامريكية تسعى إلى قلب المفاهيم عبر (وضع العرب امام الحصان) ومما يؤسف له ان هذه الطروحات الامريكية في قلب الحقائق لاتزال تجد لها آذانا صاغية بين بين عشاق السياسة الامريكية في العراق وهنا في أوربا متجاهلين كل الاشكالات القانونية والتشريعية وأيضا القضية السيادية في هذه المسالة.

في الخاتمة لابد من القول اني اية محاولة لايجاد مبررات تؤيد الاتجاه الامريكي في تفسير العلاقة بين الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لصالح الاتجاه الامريكي هي في الحقيقة محاولة تجافي الواقع وتغوص في ايجاد المسوغات اللاقانونية لايجاد ملازمة غير واقعية بينهما.

....................

1-      ميثاق الامم المتحدة: استنادا الى المذكرة التمهيدية فقد " وقع الميثاق في 26/حزيران/1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الامم المتحدة الخاص بنظام الهئية الدولية، واصبح نافذا في 24/ تشرين الاول/ 1945. ويعتبر النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية جزء متمما للميثاق ". وقد اجريت عدة تعديلات على بعض المواد كان آخرها التعديل الذي اصبح نافذ المفعول في 24/ ايلول/1973 .

2-      راجع ديباجة ميثاق الامم المتحدة حيث نقلنا نص الديباجة كما وردت في النص العربي المنشور.

3-      راجع نص المادة/ 39 كما وردت في الدراسة.

4-      راجع نص المادة/40 في الدراسة اعلاه.

5-      المادة/41 في الدراسة اعلاه.

* المملكة المتحدة – لندن

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- االخميس  3/تموز/2008 - 29/جمادي الثاني/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م