تعديـل صلاحيـات رئيـس الـوزراء ومجلـس الـوزراء الـواردة فـي الدستـور

خطـوة أساسيـة نحـو تفعيـل دور الحكومـة فـي تحقيـق الأمـن والإعمـار

ريـاض جاسـم محمـد فيلـي*

    إعتمد الدستور العراقي لعام 2005 النظام النيابي البرلماني بموجب مادته الأولى والتي نصت ما يلي: (جمهورية العراق دولة إتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وبالتالي أقر مبدأ فصل السلطات وفقاً للمادة (47) التي نصت ما يلي: (تتكون السلطات الإتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس إختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) وبدورها حددت الجهات التي تتولى السلطة التنفيذية بمقتضى المادة (66) ما يلي: (تتكون السلطة التنفيذية الإتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون) حيث تم أقتسام هذه السلطة بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومن واقع المادتين (67) و (73) اللتين بيّنتا أن  إختصاصات رئيس الجمهورية تشريفية في إدارة دفة البلاد وتوجيه العملية السياسية نظراً لكونه منتخب عن طريق مجلس النواب وليس بأستفتاء شعبي إستناداً إلى حكم المادة (70) إضافةً إلى تقليص حجم صلاحياته بفضل تشكيل مجلس الرئاسة المكون من رئيس ونائبين حسب المادة (138)، وبالنتيجة من كل الأمور السالفة الذكر جعلت من رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويدير مجلس الوزراء ويترأس إجتماعاته بناءً على ما تضمنته المادة (78) إضافةً إلى صلاحياته الإستثنائية في أعلان الحرب وحالة الطوارئ بموجب المادة (61/الفقرة تاسعاً) في حين ذهبت المادة (80) لتحديد صلاحيات مجلس الوزراء التي يمارسها، أما يتعلق بإختصاصات الوزراء فقد تركت مسألة تنظيمها إلى القوانين العادية، وعليه مما تقدم فقد كان الفرع الثاني الخاص بمجلس الوزراء من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية ضمن الباب الثالث / السلطات الإتحادية من الدستور جاء مختصراً جداً وعلى درجة عالية من التقنين والإيجاز غير المبرر.. رغم أقرار النظام البرلماني الذي يحتم ترشيح رئيس الوزراء من الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان وأن تكون السلطة التنفيذية الفعلية بيد الحكومة ورئيسها نظراً لمسؤوليتها أمام مجلس النواب الذي بدوره يمنحها الثقة عند تشكيلها بالتصويت بالموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة كما جاء في المادة (76) من الدستور إضافة إلى ممارسة السلطة التشريعية لمهام الرقابة من خلال توجيه الأسئلة والإستجوابات إلى أعضاء مجلس الوزراء وفي حالة ثبوت تقصيرهم يصل الأمر إلى سحب الثقة بشكل جماعي أو فردي إستناداً إلى أحكام المادة (61/الفقرتين سابعاً، وثامناً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الإعتبار ما يتمتع به رئيس الوزراء من مسؤوليات كبيرة في حالة نزع الثقة عنه أو أستقال من منصبه أو أخفاقه في تشكيل الوزارة أو تكليف غيره كمرشح حالة عدم نيل ثقة مجلس النواب ضمن المواعيد الدستورية المقررة..

وتعد الوزارة بجميع أعضائها مستقيلة أو مقالة بطبيعة الحال، كذلك لا يمكن حل مجلس النواب خلال فترة إستجواب رئيس الحكومة بموجب المادة (64)، في حين يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء مؤقتاً عند خلو المنصب لأي سبب من الأسباب بمقتضى المادة (81)، وبالمقارنة بين صلاحيات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تجد أن الأولى مهمتها إحتفالية ورمزية صرفة مثلما بيّنته المادة (67)، في حين أن الحكومة تتحمل كامل أعباء السلطة التنفيذية وعرضةً لمحاسبة مجلس النواب ولجانه المتخصصة كما ورد في الدستور بالإضافة إلى القواعد والإجراءات المبينة في النظام الداخلي للمجلس المنشور في جريدة الوقائع العراقية " الرسمية " ذي العدد (4032) والمؤرخ في 5/2/2007، وخاصةً أحكام مواده (32) و (40) و (49) ولغاية (67) و (76) ولغاية (78) و (83) ولغاية (85) و (113) و (117) ولغاية (119) و (128) وأخيراً (130)، وبالتالي مما تقدم فأن صلاحيات الحكومة ورئيسها بحاجة إلى تعديل أحكامها في الدستور وتوضيحها بشكل مفصل ودقيق ليمارس كُل من موقعه الدور المرسوم له بفعالية عالية في ذات الوقت يتطلب الأمر تحديد قواعد المحاسبة المترتبة على ذلك، أذا لا بد مقابل توسيع الصلاحيات مدار البحث أن يتم بيان المسؤوليات والواجبات جراء القيام بممارستها، أذ أن توضيح توزيع الإختصاصات وتقسيمها بين الجهات ذات العلاقة لغرض تحقيق الترابط والتنسيق ومنعاً للضارب والتشابك فيما بينها، وبالتالي يؤدي إلى إضافة زخم حاسم للإجراءات الحكومية المتخذة ودفعة قوية بأتجاه الأمام في سبيل مواجهة الإرهاب والقضاء على الجماعات المسلحة الخارجة على القانون ومكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري كالسرطان القاتل في جسم الدولة وتحجيم عمليات تبيض الأموال وحصر الجريمة المنظمة والسعي نحو تفعيل مشاريع التنمية والإعمار والنهوض وبما يخدم تحقيق التقدم والرخاء والرفاهية وإنعاش الإقتصاد الوطني وزيادة الأنتاج والبنى الإرتكازية وخلق قاعدة صناعية مزدهرة للبلد تعتمد على الموارد الذاتية والإمكانيات المتاحة والإستثمار الأمثل للثروات والمصادر الطبيعية والمعدنية سواء في باطن الأرض أو فوقها أو في حدود المياه الإقليمية والدولية وأقتسامها بشكل عادل ومنصف لكل العراقيين على حد سواء ودون تمييز أو تفرقة مما ينعكس على حياة المواطن ورفع مستوى دخله المتدني نتيجةً للحروب والكوارث والمحن وبناء المجمعات السكنية وتوزيعها على مستحقيها والمباشرة بمنح سلف وقروض المصرف العقاري بنسب فائدة منخفضة وتسديدها بأقساط معتدلة لعدة سنوات وتجهيز المواد الإنشائية بأسعار مدعومة وهذا كله بسلسلة من الإجراءات الملموسة التي تبني جسور الثقة والمصداقية بين الحكومة والأفراد الذين بالتأكيد سيشدون من أزرها وعزيمتها ورباطة جأشها والإلتفاف من حولها يداً بيد في مواجهة التحديات والأزمات والتغلب عليها، ونزول المسؤولين إلى الشارع بأستمرار دون أنقطاع لتفقد أحوال الرعية والتعرف على مشاكلها وهمومها وإيجاد الحلول الناجعة لها عن كثب مما يجعل للدولة هيبة لا سلطان عليها غير أحتكامها إلى الدستور وبالتالي مما يشجع الجهاز القضائي على تأدية واجباته دون خشية أو محاباة أو خوف من عدم تطبيق أحكامه العدلية والمُلزمة بتنفيذها أجهزة الحكومة، ويسهم في إقامة هيئات مستقلة بأسس نزيهة ومهنية سليمة، ويستعيد القانون لسيادته على المجتمع وكافة علاقاته وتصرفاته نحو بناء حجر الأساس في تعميق مفاهيم الحقوق والحرايات العامة والعدالة والمساواة ومبادئ الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً عبر صناديق الأقتراع.

    بالمقارنة مع تجارب الدول الإقليمية والمجاورة نجد دساتيرها تنص على صلاحيات لمجلس الوزراء أكثر مما هو منصوص عليها في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إلا أن واقع تطبيقها يختلف جذرياً بفضل تركيز السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة ووجود رئيس الوزراء إلى جانبه كسكرتير عام لتصريف شؤونه فقط وسواء كان نوع الحكم جمهورياً أو ملكياً أو أميرياً وراثياً كصورة ممسوخة بشكل مشوه ومحرف عن النظام المختلط الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني المتبع في فرنسا في ظل دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958 والأمثلة كثيرة ففي العراق دساتيره المؤقتة للأعوام 1964 و 1968 و 1970 وغيره كالدستور المصري لعام 1971، والدستور البحرني لعام 2002، والدستور القطري لعام 2003، والدستور المغربي لعام 1996، والدستور العماني لعام 1996، والدستور اليمني لعام 1991، والدستور الجزائري لعام 1996، والدستور الموريتاني لعام 1991، الدستور الأماراتي لعام 1971، والدستور السوري لعام 1973، والدستور الفلسطيني لعام 2003، والدستور الوحيد الذي شذ عن هذه القاعدة السائدة في المنطقة العربية هو الدستور اللبناني لعام 1926، ومن التجارب السابقة في هذا المضمار هو الدستور السوري لعام 1950 كذلك الدستور الصومالي لعام 1960.

وبالتالي فيما يخص التجربة العراقية الديمقراطية الرائدة ورغم قصر عمرها فهي بحاجة إلى ترسيخ مفاهيمها لتصبح أنموذجا يقتدى به في الشرق الأوسط وأن التعديلات المقترحة لإختصاصات الحكومة ورئيسها ما هي إلا توضيح مفصل لأقتسام الصلاحيات وتنسيق توزيعها لغرض تحديد الواجبات والمسؤوليات والتأكيد عليها أكثر مما هو توسيع لتلك الصلاحيات على حساب السلطات الأخرى وبالضبط مثلما حصل في لبنان عقب توقيع أتفاق الطائف وأنتهاء الحرب الأهلية والذي أفضى إلى أقرار التعديل الدستوري في 21/9/1990 بشأن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

*والتعديـلات المقترحـة علـى الدستـور هـي كمـا يلـي:

1} إضافة فقرة سادسة إلى المادة (76) ونصها ما يلي: -

تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً عن مناصبهم، وفي هذه الحالة يعد مجلس النواب حكماً في دورة إنعقاد إستثنائية حتى تشكيل مجلس الوزراء الجديد.

2} إضافة فقرة سابعة إلى المادة (76) ونصها ما يلي: -

 

يخلو منصب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير في الحالات الآتية: -

1.الأستقالة أو الوفاة أو العجز التام أو المرض

2.فقدان أحدى شروط تولي المنصب.

3.بدء دورة إنتخابية جديدة لمجلس النواب.

4.تنحي ثلث الوزراء عن مناصبهم لأي سبب من الأسباب.

5.عدم الثقة بالوزارة أو سحب الثقة منها أو كان القرار خاصاً بأحد الوزراء.

6.صدور قرار أتهام ضد رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وفقاً لأحكام الدستور.

3} إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (77) ونصها كما يلي: -

يجري أختيار الوزراء بعد إجراء المشاورات التقليدية من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة والأستقامة.

4} تعديل المادة (78) بالصيغة الجديدة وكما يلي: -

رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة وتتبعه هيئات الرقابة والتفتيش كافة، ويتولى الصلاحيات الأتية: -

أولاً: الأشراف على أداء مهام مجلس الوزراء وسير أعماله، ورئاسة جلساته، وإدارة مناقشاته، ودعوته للأنعقاد وتمثيله والتحدث بأسمه، وإصدار التعليمات الموجهة للحكومة، والتوقيع بذات الوصف نيابةً عنها على القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء والقيام بتنفيذها.

ثانياً: تحقيق التنسيق التام بين الوزارات المختلفة والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع الهيئات المستقلة والإدارات العامة، وتأمين وحدة كافة الأجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكفالة التكامل بين أعمالها وواجباتها.

ثالثاً: متابعة نشاط الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة وطلب تقارير دورية إلزامية في الشؤون الداخلة في إختصاصهم وتقويم كفاءة أدائهم ومحاسبتهم في ضوء تقاريرهم أو سياسة الدولة، وله الحق بأقالتهم بموافقة مجلس النواب، أو قبول أستقالتهم.

رابعاً: تخويل أحد نوابه بعض أو كل صلاحياته عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

خامساً: إحالة الأمور الخارجة عن إختصاصه أو الطارئة غير المدرجة في جدول الأعمال إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

سادساً: الدعوة لعقد إجتماعات إستثنائية ومشتركة برئاسته مع أي من الهيئات الدستورية أو جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة وبحضور الوزير المختص، والأمر بتنظيم محاضر لهذه الجلسات وحفظها، كلما رأى ذلك ضرورياً ودعت الحاجة لبحث موضوعات هامة.

سابعاً: إصدار القرارات والأوامر في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع الوطني والأمن العام أو تفويض جزء منها كلما رأى ذلك ضرورياً.

ثامناً: التوقيع على المراسيم الجمهورية.

تاسعاً: تكليف الوزراء للقيام بأعمال أو مهمات في داخل البلاد وخارجها.

عاشراً: تعليق قرار الوزير حتى يرفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.

حادي عشر: ممارسة أية إختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين الإتحادية والتشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.

5}. تعديل المادة (80) بالصيغة الجديدة وكما يلي: -

يتولى مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة تصريف وتوجيه جميع الشؤون العامة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الإتحادية والتشريعات النافذة، كما يمارس بوجه خاص الإختصاصات الأتية: -

أولاً: رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق النهوض الإجتماعي والثقافي والإداري والصحي، وتطوير الأنتاج وإستثمار الثروات الوطنية ودعم التنمية الإقتصادية وزيادة الدخل العام ورفع مستوى المعيشة، وإتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها وفقاً للقانون.

ثانياً: أقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى مجلس الدولة لصياغتها ومناقشتها وأبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى مجلس النواب.

ثالثاً: وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو تعديلاً لأحكامها، وللمجلس تفويض غيره في إصدار بعض تلك اللوائح وفقاً لتوجيهاته بهذا الشأن بناءً على عرض الوزير المختص، ويجوز أن يعين القانون الجهة المختصة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

رابعاً: إصدار لوائح الضبط، وإتخاذ القرارات الإدارية والتنفيذية الخاصة بأنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، ويجوز بنص خاص في القانون أو المرسوم أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير المختص أو أية جهة حكومية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح والقرارات.

خامساً: إعداد مشروعات المراسيم التنظيمية والأوامر والقرارات الجمهورية.

سادساً: إعتماد الأنظمة والتعليمات التي تعدها الوزارات، كُل فيما يخصه، لتسهيل تنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.

سابعاً: إدارة وتوجيه وتنظيم الشؤون المالية للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها والحسابات الختامية التي تضعها الوزارات المختصة وخطط التنمية والإعمار، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب.

ثامناً: توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة التابعة لها أو الخاضعة لإدارتها، والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والإدارات الإقليمية والمحلية ومراقبة حسن أدائها.

تاسعاً: عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وبمقتضى الدستور.

عشراً: الأشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والإئتمان وأعمال التأمينات للدولة.

حادي عشر: الرقابة العليا على سير النظام الحكومي، ومتابعة سلوك موظفي الدولة وإنضباطهم.

ثاني عشر: تعيين الموظفين وعزلهم متى ما كان التعيين والعزل لا يدخل ضمن إختصاص مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.

ثالث عشر: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

رابع عشر: متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الإتحادية والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى بواسطة الجهات المعنية في الدولة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

خامس عشر: الأشراف الأعلى على طرق رعاية مصالح الدولة، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤون سياستها الخارجية، والتفاوض بشأن عقد المعاهدات والأتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله، وإطلاع رئاسة الجمهورية عليها، وملاحظة تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.

سادس عشر: ضمان حقوق وحريات المواطنين وتأمين مصالحهم، والمحافظة على الأموال العامة.

سابع عشر: رسم القواعد العامة الكفيلة بأستباب الأمن الوطني وحماية النظام العام وتأمين الوسائل اللازمة لذلك، والأشراف على شؤون الدفاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية كافة دون إستثناء وعدادها وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن أقامتها ومعسكراتها وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبناءً على مشورة الوزراء المختصين، وخضوع ذلك لمسألة مجلس النواب.

ثامن عشر: إعداد تقرير مُفصل وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ورفعه إلى مجلس النواب في بداية كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً بالأعمال التي أنجزت داخلياً، وعن علاقات العراق بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية، مقروناً بتوصيات الحكومة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الدولة وتحقيق نهضتها الشاملة وأهدافها في كافة الميادين، وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها وأستقرارها.

تاسع عشر: التداول بشأن الموضوعات التي يقترحها رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس، إضافةً إلى مناقشة القضايا التي ينص عليها القانون أو جدول الأعمال.

عشرون: تفويض رئيس مجلس الوزراء جزء من صلاحيات المجلس في حالات الضرورة وعند أقتضاء الحاجة والمصلحة العامة.

واحد عشرون: النظر في تعديل أو إلغاء قرارات المجلس والوزارات في حالة عدم ملائمتها لمقتضيات المصلحة العامة وفي حدود القانون.

ثاني وعشرون: إعداد الدراسات التي تقتضيها تحقيق المهام المنوطة بالحكومة الإتحادية.

ثلاث وعشرون: القيام بأية إختصاصات أخرى ينص عليها الدستور أو القانون.

6}. تعديل المادة (82) بالصيغة الجديدة وكما يلي: -

أولاً: ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومكآفئاتهم وتعويضاتهم، ومن هم بدرجتهم، ولا يسري أي تعديل عليها في الدورة الإنتخابية التي تقرر فيها ذلك، وبما يعود عيهم بالضرر.

ثانياً: تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ومسألته الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ثالثاً: يبين القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية، ويحدد الأفعال والجرائم التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مسألتهم عن الواجبات المترتبة عليهم، كما ينظم أصول أتهامهم ومحاكمتهم أمام المحكمة الإتحادية العليا وضماناتها وعقوباتها، ويوقف الوزير المتهم عن العمل لحين الفصل في أمره، ولا يحول أنتهاء خدمته أو تقديم أستقالته دون أقامة الدعوى عليه أو الأستمرار في محاكمته أو سبباً كافياً لإيقاف الإجراءات القضائية ضده، وبشرط عدم الإخلال بتطبيق القوانين والعقوبات الأخرى النافذة في شأن ما يقع من الوزراء من أفعال أو جرائم عادية، ولا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه إلا بقرار من مجلس النواب.

7}. تعديل المادة (83) بالصيغة الجديدة وكما يلي: -

أولاً: تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية مشتركة عن أعمال مجلس الوزراء وتبعة السياسة العامة للدولة، وتكون مسؤولية كل وزير لدى مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فردية عن شؤون وزارته.

ثانياً: يكون سلوك الوزراء جميعاً في مناصبهم بحيث لا ينشاء تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية وبين مصالحهم الذاتية وإنكارها بصورة كلية، ويجب أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الدولة وأعلاء كلمة الصالح العام، ويُمنع عليهم بصفة خاصة أستغلال مراكزهم الوظيفية بأي وجه كان لفائدتهم، أو لفائدة من تصلهم بهم علاقة خاصة.

ثالثاً: يخضع الوزراء كافة ومن بدرجتهم لقواعد المسألة والمراقبة المالية وفقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة بمقتضى القانون.

8}. تعديل المادة (84) بالصيغة الجديدة وكما يلي: -

أولاً: ينظم بقانون شؤون الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، ويحدد واجباتها وصلاحيات عملها وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، بأشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء، وتحت رقابة مجلس النواب.

ثانياً: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

ثالثاً: ينظم القانون المؤسسات العامة والأجهزة الحكومية وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الأستقلال في ظل توجيه الدولة  ورقابتها.

رابعاً: توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام وبما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين والمجتمع.

خامساً: يعين القانون أوجه التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية الإتحادية والإدارات الإقليمية والمحلية وحدود الصلاحيات والإختصاصات.

9}. تعديل المادة (85) بالصيغة الجديدة وكما يلي: -

أولاً: مداولات مجلس الوزراء وإجتماعاته سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أكثرية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الإقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل وتعد قابلة بالقرار إلا أذا نص في النظام الداخلي خلاف ذلك بشأن القضايا الأساسية التي تحتاج إلى التشاور والأجماع والتصويت بأغلبية خاصة، وأذا لم يكتمل النصاب المقرر فلا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل، وترفع قرارات المجلس إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم بشأنها.

ثانياً: تعد قرارات مجلس الوزراء مُلزمة لكافة الأجهزة الإدارية والوظيفية وواجبة التنفيذ في جميع الأحوال وتتمتع بالأولوية على أي عمل أو تصرف إجرائي أخر في الدولة والأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم، ولا يجوز أعلانها ونشرها إلا في حدود التكليف الرسمي وبأذن سابق وفق الأصول المتبعة وما يراه المجلس مناسباً.

ثالثاً: يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم قواعد الإجراءات وسير الأعمال فيه والتنسيق بين رئاسة الوزارة والمجلس والوزراء.

رابعاً: تنشئ لمجلس الوزراء أمانة عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله وتصريف شؤونه، ويحدد القانون ملاك الأمانة العامة وموازنتها وإختصاصاتها وتشكيلاتها، وصلاحيات الأمين العام.

10}. تعديل المادة (86) بالصيغة الجديدة وكما يلي: -

أولاً: الوزير هو المسؤول الإداري الأعلى عن شؤون وزارته، كما يتولى رسم أتجاهات الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قراراته عملاً بأحكام القوانين والتشريعات النافذة.

ثانياً: ينظم بقانون تشكيل الوزارات وملاكاتها وموازناتها ووظائفها وإختصاصاتها والتشكيلات التابعة لها أو الخاضعة لإدارتها وإشرافها وصلاحيات كل وزير.

ثالثاً: يبين القانون القواعد الخاصة بوزراء الدولة للأستفادة من مؤهلاتهم وقابلياتهم، وتنطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالوزراء ما لم يرد نص خلاف ذلك.

رابعاً: يعاون وكلاء الوزارات في تصريف أعمال الوزراء كُل حسب إختصاصه، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بهم.

*باحث متخصص بالشؤون الدستورية

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 10 نيسان/2007 -19/ربيع الاول/1428