مذاكرة في قانون الارهاب ومكافحته

طالب الوحيلي

تتصاعد وتيرة الأحداث الرهيبة التي تحيط بالمواطنين الأبرياء من سكنة العاصمة بغداد والضواحي التابعة لها والمحافظات المحيطة بها،فقد أصبح كافة أتباع أهل البيت في بعض مناطق بغداد على مرمى خطوات من أسلحة الارهابيين  من أتباع (رجالات) البعث الصدامي، وهم بمأمن من أن ينالهم القصاص والعقاب، وجميع الخيرين من أبناء العراق يشهدون على دور بعض ممن تصدوا سياسيا  في إدارة الحرب الإرهابية والدعوة بإصرار إلى إشعال الحرب الأهلية الرهيبة،وقد وجدوا لهم ملاذات آمنة لايمكن لاحد التقرب منها في داخل العراق،وفي بعض الدول العربية بما فيها مصر ودول الجوار.

وقد مهدوا فعلا لتلك الحرب عبر سلسلة من جرائم التهجير والتهديد بقتل الأسر التي لا تنصاع لأوامر زمر الإرهاب، ناهيك عن كم كبير من جرائم القتل قد زاد عدد ضحاياها إلى أكثر من مئات  الشهداء للمدة التي أعقبت إرهاصات ما بعد هدم مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام،كما في أحداث النهروان وبغداد الجديدة والمدائن وجسر ديالى وحرب الجوامع والحسينيات التي تراوحت الخسائر فيها مابين العشرة شهداء والمائة شهيد،امثال جامع الشروفي وحسينية الرضا وحسينية المصطفى في الشعب وحي اور،وجامع براثا الذي سالت فيه دماء الشهداء.

  فيما عثر خلال الايام الأخيرة على العديد من الجثث المقطعة الرؤوس وقد انتشلت من نهر دجلة وغيرها من الاماكن،كما تشهد منطقة اليرموك  والعديد من مناطق الكرخ في بعض المناطق السكنية الى غياب تام لسلطان القانون، وقد افاد شهود عيان عن احتدام حملات القتل والتطهير العرقي في مناطق مثل التاجي والمشاهدة وابي غريب والضلوعية والصقلاوية وهور رجب والدورة.

ان الواقع يؤكد بان الحرب التي تجتاح العراق ليست بطائفية،بل هي حرب سياسية الغرض منها ايقاف التوجه الديمقراطي لبناء الدولة الجديدة، انها (معارضة) مسلحة تجلببت بأسمال طائفية أملتها طبيعة ما انتهى اليه الحكم الصدامي وأيتامه،وقد فرضوا سلطان إرهابهم في بعض المناطق الغربية من العراق، مما يعني تحقيقهم تمرد تام على سيادة القانون والنظام.، والا ما ذنب طفلين يقتلان امام عيني امهما في انفجار  سياة مفخخة وقع في حي الشعلة حيث وجدت احدهما جثة بلا راس والاخر قد حزت رقبته بشضية فكيف يمكن مواساتها؟ ومن المسؤول عن ذلك ياساسة العراق وقادته؟

هذه الاسئلة تدور في اذهان الكثير من العراقين الذين ملّوا الصبر على رؤية وسماع هذه المصائب،وحين فوضوا امرهم الى الله والى القضاء،يتناهى الى اسماعنا نعيب غربان الشؤم ممن اصطفوا علنا مع قوى الإرهاب وراحوا يدافعون عنهم كلما تحين  ساعة الحساب.

لقد اعلن القضاء العراقي وللأسف عن عجزه في فرض سيادته التامة على صعيد مكافحة الجريمة بعدما سيقت الى ساحاته آلاف المهمين الذين ضلعوا بارتكابهم تلك الجرائم،ليفلتوا وبقدرة قادر من نيل عقابهم العادل وقد تحول الامر الى مزحة تتناقلها الافواه،وقد تناهى الى سمعي شكوى احد قضاة الجنايات بان معظم القضايا التي جرى الحكم فيها بالاعدام لم يجري تنفيذها!!فكيف سيستتب الامن ومن سيضمن استقراره اذا ما لجأ المواطن العراقي المستهدف مباشرة من قبل الإرهابيين بكافة مسمياتهم،اذا ما لجأ الى وسائله الذاتية في الدفاع عن نفسه وذلك حق مقدس في كل المعايير و الشرائع.

 نسوق ذلك مادمنا في سياق البحث عن قانون مكافحة الارهاب الذي طال انتظارنا لحين اقراره، وعندما اقر لم نجد من يطبقه فعلا،وقد اطلعنا في متنه على بعض النصوص العقابية التي يمكنها وضع حد لعبث قوى الارهاب بدماء ومصائر ملايين الابرياء،من ذلك المادة 4 اذ تنص على انه (يعاقب بالإعدام كل من انشأ او أسس او نظم او ادار جمعية او هيئة او منظمة او مركزاً او جماعة او عصابة، او تولى زعامة او قيادة فيها لغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون، ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها) وكذلك المواد المتعلقة بمثيري الفتنة والمحرضين والمروجين للحرب الاهلية كالمادة 13 التي تنص على (- يعاقب بالاعدام كل من استهدف بقصد الارهاب اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر وتكون العقوبة السجن المؤبد لكل من استهدف ذلك او روج لاي فكر بقصد تغيير مبادئ الدستور او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات) و المادة 24 من هذا القانون التي تنص على (- يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات او أسلحة حربية في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون).مدلول هذه المادة صريح مقابل حجم الجرائم التي ارتكبت باستعمال المتفجرات والاسلحة الحربية وقد سبق لقانون العقوبات ان شدد عقوبة جريمة القتل اذا ارتكبت باستخدام المواد المفرقعة او المتفجرة كما في المادة 406ق ع. اما المادة 26 أولاً-فانها نصت على مايلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود من الاتفاق، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق او كان له شأن في إدارة هذا الاتفاق.

*السويد

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين  17/نيسان/2006 -18/ربيع الاول/1427