2000  تشرين الثاني

1421  شعبان 

51  العدد

مجلة  

 

نظرية الحقوق في الفقه الإسلامي

د. ساعد الجابري

أنواع الحقوق

الحقوق في الممارسة السياسية

حقوق الله

مفهوم الحقوق

تمهيد

خلق الله الإنسان ليكون خليفته في الأرض، وحمّله مسؤوليات جسام أبت الجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وكان لابدّ من أن يكرّم هذا الإنسان على تحمله المسؤولية الكبيرة، وذلك بجعله خليفة الله في الأرض، ومن التكريم أيضا أن جعله مختاراً، والاختيار يعني الحرية، وفي مقابل الواجبات التي تحمّلها، الإنسان لكونه خليفة الله في الأرض بتصريح (آية الخلافة) فقد منحه الله حقوقاً، ولا شك أن هذه الحقوق تتأطر باطار الشريعة الإسلامية، التي هي - في الأساس - نظام الحياة بالنسبة إلى كل المخلوقات.

وكان ضمن مسؤولية الحكم الإسلامي صيانة هذه الحقوق، ومنح أصحابها فرصة كسب حرياتهم والحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

من هنا أتت مناسبة التأكيد على مبدأ الحقوق والحريات على الحكام المسلمين بصفتهم منفذين للحكم الإسلامي، ومن مهمتهم تنظيم شؤون الناس، وارسائها على روابط معينة هدفها تحقيق العدالة.

مفهوم الحقوق

الحق في اللغة: المطابقة، والموافقة، كمطابقة رِجْلِ الباب في حُقّه لدورانه على استقامة(1).

والحق في اصطلاح أهل القانون: مجموعة القوانين التي تحكم الأفراد كونهم يعيشون في الوسط الاجتماعي(2).

والحق عند الفقهاء هو: ما ثبت به الحكم(3).

ومعنى ذلك أن الفقهاء علقوا الحق بالقضاء، فأصبح للحق آثار ومهمة القضاء الكشف عنه لتعيين آثاره.

وبحث الفقهاء - من كافة المذاهب - موضوع الحق في باب الحكم على الغائب، وباب الشهادات، لكونها الوسيلة لإثباته، فقسموا الحق إلى مراتب تبعاً لقوة الشهادة فهناك من الحقوق ما يثبت بأربعة شهود، وشاهدين وشاهد واحد.

وهناك من الحقوق ما يثبت بشهادة النساء، وهناك ما لا يثبت إلا بشهادة الرجال. ومن الذين ربطوا بين نظرية الحقوق الفقهية والحكم على الغائب (الشيخ سالار) وهو أبو يعلى الديلمي المتوفّى سنة (463هـ) فقد قسّم الحقوق إلى ثلاثة أنواع:

حق الله، وحق الآدمي، وحق الله تعالى يتعلق به حقّ الآدمي ثم ضرب أمثلة على حق الله تعالى: الزنى واللواط والخمر فلا يُقضى فيها على الغائب، لأن القاضي مأجور بالتخفيف، وحقّ الله قابل للتخفيف، بخلاف حقوق الناس التي لا يمكن التخفيف فيها، لذا يقضى فيها على الغائب، كما يقول الصهرشتي: كالدين ونحوه أما النوع الثالث فالمثال الذي يضربه سالار بالسرقة، فإنه يقضي فيها على الغائب بالعزم دون القطع(4).

أما هبة الله الراوندي، المتوفّى سنة (573هـ) فيربط بين الحقوق والشهادات، فيقسّم الحقوق تبعاً لذلك إلى ضربين: حق الله وحق الآدمي فيقول:

(وأما حق الآدمي فإنه ينقسم - في باب الشهادة - إلى ثلاثة أقسام: أحدها لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين كالقصاص، والثاني: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، وهو كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال، والثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين، أو أربع نسوة، وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب.

حقوق الله

وأما حقوق الله جميعها فلا مدخل للنساء، ولا للشاهد مع اليمين فيها وهي ثلاثة أضرب: ما لا يثبت إلا بأربعة، وهو الزنى واللواط إذا كانا بالاحياء فإن كانا بالأموات فيكفي في ذلك شاهدان، وإتيان البهائم، والثاني: ما لا يثبت إلا بشاهدين، وهو السرقة، وحدّ الخمر والثالث: ما اختلف فيه، وهو الإقرار بالزنى، قال قوم: لا يثبت إلا بأربعة كالزنى، وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر الاقرار، وهذا أقوى) (5).

أما ابن فرحون فيربط بين الحقوق والاثبات عبر الشهادة من زاويتين:

الزاوية الأولى: مسؤولية الشاهد في الشهادة.

فقسم هذه الحقوق إلى ما يجب أن يشهد الشاهد عليها، وما لا يجب عليه ذلك، ويعطي مثالاً على النمط الأول العتق والطلاق والخلع والرضاع.

وعلى النمط الثاني: الزنى وشرب الخمر وما أشبه ذلك مما أمرنا بالستر فيه، فلا يضرّ الشاهد ترك اخباره بالشهادة.

أما الزاوية الثانية: فهي مراتب الشهادات. وقسّمها إلى خمسة أقسام.

1) أحكام تثبت في البدن فقط، وهي ما يطلع عليه الرجال وهي تثبت بشاهدين.

2) أحكام تثبت في البدن وهي ما تطلب عليه النساء وهي تثبت بشهادة امرأتين.

3) أحكام تثبت في البدن وتتعلق بالمال، كالشهادة على أسباب التوارث، كالنكاح بعد موت أحد الزوجين ليرث الآخر مالاً، وفيه رأيان، الأول: جواز شهادة رجل وامرأتين، والثاني: لابدّ من رجلين.

4) حقوق الأموال: كالقرض والوديعة وما شابه ذلك، واستحقاقه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين، أو بامرأتين ويمين.

5) ما تؤول الشهادة فيه إلى أحكام تتعلق بالأبدان، كالشهادة لمكاتب انه دفع نجوم كتابته فاستحق بذلك العتق، لأنها شهادة تؤول إلى المال، وإن كانت تستلزم تحرير المكاتب(6).

إذاً: فدائرة الحقوق عند الفقهاء هي ما يتحمّل بموجبها شخص تبعات عمله وآثاره، واثباتها يكون عبر الشهادة.

فالحقوق تنكشف عندما يتمّ تجاوزها. ففي هذه الحالة يتحمّل المتجاوز تبعات عمله، كالقصاص والجلد والرجم، أو قطع اليد، أو اعادة المال المسروق إلى اصحابه، فهذه هي الحقوق، بالمنظور الفقهي البحت.

الحقوق في الممارسة السياسية

أما في منظور الحاكم الإسلامي فإنّ دائرة الحق هي أوسع بكثير مما أوردها الفقهاء أثناء معالجاتهم القضائية.

فالحقوق في نظرية الحكم الإسلامي هي الركن القانوني في نظام العلاقات الاجتماعية.

فالمسلم مسؤول عن حقوق الآخرين: حق الوالدين، وحق الزوجة، وحق الابن وحق المعلم، وحق المُربّي، وحق الصديق... الخ.

فيجب على الإنسان المسلم أن يؤدي هذه الحقوق، وكما أنّ للآخرين حقوقاً عليه، فإنّ له حقوقاً عليهم، ونتيجةً لهذه الحقوق المتبادلة يقوم نظام العلاقات الاجتماعية بين الأفراد.

أما حق الله فهو الدائرة الواسعة التي تشمل حق المجتمع، فهو غير منفصل عن حقوق الناس، بل هو تبعٌ لحقوق الناس، وليس العكس.

تأمّل ما يقوله أمير المؤمنين(ع): (جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدّمة لحقوقه)(7) ويقول أيضا: (فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤدياً إلى القيام بحقوق الله)(8) لذا كان أفضل ما يقوم به الإنسان هو أن يوصل هذه الحقوق إلى أهلها(9).

أنواع الحقوق

تنقسم الحقوق التي يؤمّنها الحكم الإسلامي إلى: 1) الحقوق الشخصية 2) الحقوق الاقتصادية 3) الحقوق الاجتماعية 4) الحقوق السياسية 5) الحقوق الدينية.

أولاً: الحقوق الشخصية

وعلى رأسها حق الإنسان في الحياة، إذ لا يجوز مصادرة الحياة من الناس، يقول تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً) النساء، 93.

وتأمين هذا الحق واجب من واجبات الدولة الإسلامية، حيث ورد في القرآن الكريم (فلا عدوان إلا على الظالمين) البقرة، 193.

وحق الإنسان في الحياة واضح في الإسلام من اللحظة الأولى من تكوينه وهو جنين حتى آخر يوم من حياته.

فقد روي انه (أتي بحامل قد زنت، فأمر عمر برجمها، فقال له أمير المؤمنين(ع): هب انّ لك سبيلاً عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول: (ولا تزِرُ وازرة وزر أخرى) النجم، 38. فقال عمر: لاعشتُ لمعضلة لا يكون أبو الحسن لها، ثم قال: فما أصنع بها؟ قال(ع): احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد)(10).

هذا ومن تسبب في موت الجنين، - حتى بصورة غير مباشرة - فعليه الدية، روي أيضا أن (عمر كان استدعى امرأة (يتجمع) عندها الرجال، فلما جاءها رسله، فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها يستسهل ثم مات فبلغ عمر ذلك، فجمع أصحاب رسول الله(ص) وسألهم عن الحكم في ذلك، فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدّباً ولم ترد إلا خيرا ولا شيء عليك في ذلك، وأمير المؤمنين(ع) جالس لا يتكلم. فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فقال: لقد سمعت ما قالوا: قال: فما عندك أنت؟ قال: (قد قال القوم ما سمعت) قال: أقسمتُ عليك لتقولنّ ما عندك، قال: إن كان القوم قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا ارتأووا فقد قصروا، الدية على عاقلتك، لأنّ قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت والله - نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي)(11).

وتأكيداً لحقّ الإنسان في الحياة وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً صارمة لمنع الاعتداء على حياة الآخرين، حتى لو كان قد ارتكب جناية، وهذا الأمر نجده في منهج أمير المؤمنين(ع) فقد طالب الزوج الذي قتل رجلاً - مُدّعياً - أنه وجده في فراش زوجته بأربعة شهود وهو أمر شبه مستحيل، أو أن يدفع الدية عن قتله إياه.

ففي رواية (أنّ معاوية بن أبي سفيان كتب إلى أبي موسى الاشعري أن ابن أبي الجسري وَجَد على بطن امرأته رجلاً فقتله، وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسأل أبو موسى علياً(ع)، فقال: (والله ما هذا في هذه البلاد) يعني الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا؟ قال: كتب الي معاوية أن ابن أبي الجسري وجد مع امرأته رجلاً فقتله، وقد أشكل ذلك على القضاة، فرأيك في هذا، فقال علي(ع) إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا وإلا دفع برمته)(12).

وكان أمير المؤمنين(ع) يدرأ الحدود التي توجب قتل المتهم إلا في القصاص، فكم من مرة جاءه زان محصن راغباً في إقامة الحدّ، وكان يردّه بأعذار حتى لا يعود، لكنه يعود مرة ثانية وثالثة ورابعة.

وحكايته مع المرأة التي زنت حكاية مشهورة ذكرها العام والخاص، فقد جاءته امرأة وقالت له إني زنيت فطهرني، وكانت المرأة حاملاً، فقال لها أمير المؤمنين(ع): انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني أطهرك... ثم عادت إليه ثانية، فقال لها: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ثم ذهبت وعادت بعد حولين فتجاهل عليها أمير المؤمنين فأصرّت مرة ثالثة على إقامة الحد فقال لها(ع): انطلقي فأكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر. وكان هدفه من التسويف هو توفير الأسباب النفسية لكي لا تعود المرأة في المرة الرابعة، لأنها إن عادت وجب إقامة الحد عليها، ثم إنها عادت واصرّت على إقامة الحد فأقام الإمام عليها حد الرجم(13).

وفي واقعة أخرى: (أتاه رجلٌ بالكوفة فقال له: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني، قال: فمن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى، قال: فاقرأ، فقرأ،... فقال: أبك جُنَّة؟ قال: لا، قال، فاذهب حتى نسأل عنك، فذهب ثم عاد، فقال له أمير المؤمنين(ع): ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أمير المؤمنين(ع) فذهب وقال: حتى نسأل عنك، فرجع ثالثة، ثم رابعة، فغضب أمير المؤمنين منه ثم إنه قال: (ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من اقامتي عليه الحد)(14).

نستخلص من هذه الحكاية الحقائق التالية:

1) رغبة الإمام في انصراف الرجل عن قراره باقامة حد الرجم عليه من خلال صنع أجواء تعلّقه بالدنيا..

2) كان الإمام يحاول أن يجد طريقاً لدرء الحد عنه، فكان يسأله أسئلة، مختلفة علّه يجد سبيلاً لانقاذه من الرجم.

3) لا يكتفي الإمام بمنح الرجل فرصة للعيش، بل للعيش الكريم أيضا، أي أن يبقى مستوراً لا يعلم بما فعله أحد.

4) قول الإمام: فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من اقامتي عليه الحد، عبارة عن قاعدة ذهبية سبق بها أمير المؤمنين الشرائع الحديثة في مجال حقوق الإنسان. وتحمل هذه القاعدة اقراراً صريحاً بأن الحدود ليس الهدف من اقامتها الانتقام، بل الهدف هو إصلاح الإنسان والمجتمع، فإذا صلح الإنسان بغير العقاب فلا ضرورة لإقامة الحد عليه.

وقد اسقط أمير المؤمنين - فعلاً - الحد عن رجل اتّهم بقتل رجل لم يكن له أولياء، فهو ولي الدم عنهم، فقد أتي أمير المؤمنين(ع) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخة بالدم وإلى جانبه رجل مذبوح يتشحط في دمه فاعترف الرجل بأنه القاتل، فسأل أمير المؤمنين الرجل الأول: (ما حملك على اقرارك على نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخة بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه وخفتُ الهرب فأقررتُ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول، فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجباً، فدخل عليّ هؤلاء، فأخذوني. فأمر أمير المؤمنين(ع) أن يأخذوا الاثنين إلى الإمام الحسن(ع) ليحكم بينهما، فقال الحسن(ع) (قولوا لأمير المؤمنين: إن هذا (الرجل الثاني) إن كان ذلك (المقتول) فقد أحيا هذا (الرجل الأول)، وقد قال الله عز وجل (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) المائدة، 32 يخلى عنهما ويخرج دية المذبوح من بيت المال(15).

وهكذا نرى أن حكم الإمام الحسن هو حكم الإمام أمير المؤمنين(ع) وهذه الحكاية على غرار الحكاية السابقة، طبّق فيها أمير المؤمنين(ع) قاعدة - التوبة أفضل من إقامة الحد - وقد كاد يقيم الحد على الرجل الأول لإقراره بالقتل لولا الرجل الثاني الذي لو كان هو القاتل فقد تاب عن فعله، ولأنه تسبّب في إلغاء حد القتل من الرجل الأول، فقد استحق الحياة، أما حق المقتول فلم يذهب هدراً، إذ عوّض عن ذلك بالدية من بيت المال.

هذه الحادثة وغيرها الكثير من الحوادث المماثلة ترسم لنا لوحة جميلة يتجلى فيها حرص الإمام على حق الإنسان في الحياة، وانّ هذا الحق مُصان، وان رئيس الدولة هو المسؤول الأول والأخير عن تأمين حياة الناس.

وقد ذهب الإمام إلى أبعد مما وصلت إليه الشرائع الوضعية في مجال حقوق الإنسان، فقد روي عنه: (لا يقطع السارق في أيّام المجاعة)(16) ونُقل عنه أيضا انه قال: (لا قطع في عام مجاعة)(17) لأن حياة الإنسان أغلى من كل شيء.

وبناءً على هذه القاعدة أجاز أمير المؤمنين(ع) لأهل الميت أن ينبشوا القبر لاستخراج الكفن عند حاجتهم إليه، لأنه يسد بعض حاجاتهم.

فأين هذه الحقوق من الحق المحدود الذي اقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اكتفى في مادته (435): لكل فردٍ الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه(18).

1- الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص246.

2- كاتوزيان، ناصر، مقدمة علم حقوق، (فارس).

3- الأنصاري، مرتضى، القضاء والشهادات، ص495.

4- الصهرشتي: اصباح الشيعة، ص110.

5- الراوندي، فقه القرآن، ص193.

6- ابن فرحون، تبصرة الحكّام، 1/254.

7- الآمدي، غرر الحكم، 3/370.

8- المصدر نفسه.

9- المصدر نفسه، 2/430.

10- المفيد، الارشاد، ص97-98. والمناقب، 1/494 وبحار الانوار، 40/251.

11- الارشاد، ص98، والمناقب، 1/497.

12- التستري، قضاء أمير المؤمنين، ص51.

13- الكليني، الكافي، 7/185-187.

14- المصدر نفسه، 7/188-189.

15- الكليني، الكافي، 7/298-290.

16- الحر العاملي، الوسائل، الباب 25، أبواب حدّ السرقة، الحديث 3.

17- المصدر نفسه.

18- قارن بين مذهب أمير المؤمنين عع في حق الإنسان في الحياة، وبين ما جاء في المادة (435) من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان (انظر ص19، من الوثيقة العالمية).